صحيفة العرّاب

الأشغال الشاقة 15 عاما لمتهم قتل عاملا مصريا بسبب خلافات مالية

صادقت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات يقضي بتعديل التهمة المسندة لمتهم اقدم على قتل عامل وافد (مصري الجنسية) من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما كون قرار محكمة الجنايات جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية ولا يوجد فيه اي عيب يستدعي نقضه.

 وكان المتهم حضر لمنزل المغدور في تشرين اول الماضي بهدف تحصيل مبالغ مالية يدعي انها مترصدة له بذمة المغدور والذي كان يعمل معه في اعمال البناء واثناء الاتفاق على المبلغ حصل خلاف بينهما ما دفع المتهم على الفور بضرب المغدور(50 عاما) بوساطة قطعة حديدية تزن 10 كغرامات تستخدم للتدريب على رأسه ثم قام بطعنه بوساطة "شبرية" على رقبته فسقط المغدور ارضا مضرجا بدمائه,الا ان المتهم لم يكتف بذلك بل اجهز عليه مرة اخرى وطعنه بسكين على بطنه حتى تأكد انه فارق الحياة.
 
وللتخلص من الجثة قام بلغها بوساطة سجادة موجودة داخل المنزل ووضعه في "بيت درج" يعود لمنزل اخر وقام بغسل الدماء الموجودة على الارض وغسل ادوات الجريمة واخفاها في منزله واخذ هواتف خلوية كانت بحوزة المغدور.
 
وبعد القاء القبض على المتهم ضبط بحوزته ثلاثة هواتف خلوية كان قد سرقها من المغدور وجميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته.
 
واشار قرار محكمة الجنايات الكبرى ان افعال المتهم في مجملها تشكل عناصر جناية القتل القصد ولا العمد لعدم وجود تخطيط مسبق للجريمة وان نية القتل تولدت لدى المتهم لحظة ارتكابه للجريمة ولم تكن مبيتة,لافتا الحكم ان العقوبة المقررة قانونيا لهذه الجريمة هي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما وهذا ما جاء به قرار محكمة الجنايات الكبرى وعليه فان محكمة التمييز تجد ان قرارها متفقا والقانون من حيث تطبيق القانون والعقوبة فقررت تأييد الحكم.
 
ويذكر ان النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى كان قد قدم لائحة تمييزية لمحكمة التمييز التمس فيها تأييد حكم محكمة الجنايات كون جميع الشروط القانونية جاءت متوافرة في قرارها وان حكمها لايشوبه اي عيب من العيوب التي يستدعي نقضه.0