أكد الديوان الخاص بتفسير القوانين أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية في تفويض وتأجير أملاك الدولة في إقليم العقبة ، حيث يجب على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الرجوع الى مجلس الوزراء للحصول منه على قرار بالتفويض او التأجير.
واوضح الديوان في رده على سؤال وجهه رئيس الوزراء نادر الذهبي منتصف الشهر الحالي ان تفويض وتأجير أملاك الدولة في إقليم العقبة يتم بقرارمن مجلس الوزراء وفقاً لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تملك تفويضا أو تأجيرا لأي من أملاك الدولـة في الإقليم المذكور دون قـرار من مجلس الوزراء وهي ملزمة بتطبيق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، مشيرا الى المادتين (8 ـ أ ـ 4 ، ج و )12 من قانون إدارة أملاك الدولة والمادة (2) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة.
وكان رئيس الوزراء سأل في كتابه الموجه الى ديوان تفسير القوانين حول أهلية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عند ممارسة صلاحياتها ومهامها في مجال تفويض أو تأجير أملاك الدولة الواقعة ضمن إقليم العقبة بالمعنى المقصود بكلمة "الإقليم" حسبما عرفته المادة "2" من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ ، وهل هي ملزمة بتطبيق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه أم لا ، وهل تملك سلطة منطقة العقبة تفويض أو تأجير أي من أملاك الدولة الواقعة ضمن إقليم العقبة دون موافقة مجلس الوزراء ، أم أنه يتعين عليها الحصول على الموافقة في حالتي التفويض والتأجير؟.
يشار الى أن الديـوان الخـاص بتفسير القوانيــن يترأسه رئيس محكمة التمييز ويضم في عضويته رئيس ديوان التشريع والرأي وثلاثة من قضاة محكمة التمييز.