رغم أن قانون العمل حظر تشغيل الأطفال والأحداث تحت سن السادسة عشرة كما حظر تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة إلا أن أعداد الأطفال العاملين في المملكة تصل الى (32) ألف طفل عامل بحسب اخر مسح للاحصاءات العامة.
وقال امين عام وزارة العمل بالوكالة حمادة ابو نجمة ان الفقر والبطالة وتدني دخل الاسرة هو العامل الرئيسي لعمل الاطفال وان حوالي ( 70% ) من اسر الاطفال العاملين يقعون تحت خط الفقر المدقع ، وان نسبة (40%) من آبائهم عاطلين عن العمل . وأضاف ان معظم آباء الاطفال العاملين هم من مستوى التعليم الابتدائي فما دون ، وان معظم الاطفال العاملين هم في اعمار ما بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة ، لافتا الى ان الحجم الأكبر من الأطفال العاملين في المملكة يتركز في محافظتي عمان والزرقاء.
وتشير نتائج مسح عمالة الأطفال 2007 الذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الى ان عدد الأطفال العاملين في المملكة يبلغ حوالي (32) ألف ، يتركز معظمهم في محافظات عمان والزرقاء وإربد .
وينخرط هؤلاء الأطفال في العمل بحسب المسح بقطاعات الميكانيك بنسبة (40%) والحدادة بنسبة (11%) والنجارة بنسبة (10%) والبيع بنسبة ( 7% )ومطاعم ومخابز بنسبة (7,6%) وأعمال تجارية أخرى بنسبة( 17% ).
كما أشارالمسح الى ان أكثر من( 50% ) من الأطفال العاملين هم من الفئة العمرية(15-17 )عاما ، أما الأطفال العاملين تحت سن ( 14 ) فيشكلون ما نسبته (10%).
وقال أبو نجمة ان وزارة العمل قامت بتكثيف الزيارات التفتيشية من خلال الزيارات الميدانية لمفتشي العمل على مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل وبالذات فيما يتعلق بعمل الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
وقامت الوزارة بحسبه بعدد من الإجراءات للحد من عمل الأطفال وذلك تماشيا مع سياسات الوزارة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في مجال عمل الأطفال أبرزها تطوير قسم عمالة الأطفال وإعادة دراسته ليصبح وحدة متخصصة لعمل الأطفال والبدء بتأسيس قاعدة بيانات تبين الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأطفال العاملين وأسرهم وتطويرها.
كما تم تعديل نصوص القانون المتعلقة بعمل الأحدث وذلك من خلال رفع العقوبات المنصوص عليها بالإضافة إلى تحديد قائمة الأعمال الخطرة والمرهقة التي يحظر تشغيل الأطفال فيها بموجب قرار من وزير العمل، حيث أصبحت الحد الأدنى للعقوبة (300) بدلا من (100) اعتبارا من تاريخ 17 /8 /2008.
وتم بلورة استراتيجية وطنية للحد من عمل الأطفال بالتعاون مع الجهات المعنية وتم وضع الإطار العام لهذه الإستراتيجية ضمن السياسات وأهداف الأجندة الوطنية من عام (2006-2016).
وأشار أبونجمة الى بعض الدراسات التي اشارت إلى أن سوء المعاملة التي يلقاها بعض الطلاب في المدارس سواء من المعلمين أو من زملائهم وعدم تأمين الحماية الكافية لهم من العنف والإعتداءات ، بالإضافة إلى ضعف جانب التحفيز على الإبداع في المدارس ، وقلة البرامج والنشاطات اللامنهجية فيها ، كلها أسباب تؤدي إلى تسرب الطلاب من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل.
وبين ان بعض أصحاب العمل يفضلون تشغيل الأطفال لديهم بسبب انخفاض أجورهم ، ولإمكانية تشغيلهم ساعات طويلة ، ولسهولة إدارة عملهم وتوجيههم ولسهولة إنهاء خدماتهم دون الدخول معهم في نزاعات عمل .
وبالنسبة لاثار العمل على الأطفال قال ان الاضرار التي يتعرض لها الأطفال نتيجة عملهم عديدة أبرزها التعرض لخطر الإصابات المهنية والأمراض خاصة في بيئة العمل غير الملائمة (العمل في الشوارع ، بين الآلات ، في البناء والإنشاءات ، المواد الكيماوية).
وأضاف ان العمل قد يعرض الاطفال أيضا الى سوء المعاملة والإهانة والآثار النفسية السلبية لذلك والشعور بالدونية الى جانب امكانية تعرضه الى سوء التغذية والإنهاك والتعب والأضرار الصحية الأخرى التي تولدها ظروف العمل وطول ساعات العمل.
وأشار الى ان العمل يحرم الطفل من حقه في التعليم آو يؤثر سلبا على تحصيله العلمي اضافة اليحرمانه من حقه في اللعب والترفيه والراحة وحرمانه من الحنان والرعاية والاهتمام الأسرى وفقدان فرصة في تحقيق مستقبل افضل له.
وأكد اهمية إشراك منظمات العمال وأصحاب العمل في تطوير وتطبيق برامج العمل لمكافحة عمل الأطفال وتقييم برامج العمل لتطويرها ودعمها لتحقيق النجاح وتكرار برامج العمل وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية .
وتعمل الوزارة بحسبه على إجراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية حول ظاهرة عمل الاطفال وتحديد حجمها ومناطق انتشارها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والتطوعية.
ووقعت وزارة العمل مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المحلية والدولية المعنية بمكافحة عمالة الاطفال للتعاون في مجال تنفيذ برامج وسياسات خاصة لسحب هؤلاء الاطفال من سوق العمل.
ونصت المادة (75) من قانون العمل على حظر تشغيل الحدث اكثر من ست ساعات يوميا بشرط أن يعطي فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة .
كما منعت هذه المادة تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، وفي الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية .
وحول التزامات صاحب العمل أوجبت المادة (76) من قانون العمل على صاحب العمل عند تشغيل الحدث أن يحتفظ بصورة مصدقة عن شهادة ميلاده وشهادة بلياقته الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة وموافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة .
وقد عاقبت المادة (77) من هذا القانون صاحب العمل المخالف للأحكام الخاصة بعمل الأحداث آو أي نظام آو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة .الرأي