رفض الاردن تسليم مواطن اردني للسلطات الاماراتية متهم بجرم اعطاء شيك من دون رصيد لعدم توافر شروط التسليم بحسب ما جاء في قرار صادر عن محكمة التمييز اعلى جهة قضائية في الأردن والتي ايدت فيه قرار محكمة الاستئناف الذي اعتبر ان شروط التسليم غير متوافرة بحقه.
وقالت المحكمة ان عقوبة جرم اصدار شيك من دون رصيد في القانون الاردني هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مئتي دينار بينما عقوبتها في القانون الاتحادي الاماراتي الحبس أو الغرامة من دون ان يحدد لها الحد الادنى والحد الاعلى.
وكانت ادراة الشرطة العربية الدولية (الانتربول) اوردت كتابا يتضمن ان مواطنا يدعى (م.ع.س) مطلوب تسليمه للسلطات الاماراتية بتهمة اعطاء شيك من دون رصيد واحيل الطلب لمحكمة الصلح والتي نظرت الدعوى استنادا للاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين حيث تبين لها ان هناك اتفاقية بين الاردن ومجموعة من الدول العربية تسمى اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية وهناك اتفاقية وقعت عليها المملكة وهي اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وهناك اتفاقية ثنائية موقعة بين الاردن ودولة الامارات العربية.وان الاتفاقيةالموقعة بين الاردن والامارات لا تتعارض مع قانون تسليم المجرمين وانها القانون الاسمى وتكون واجبة التطبيق.
وبالرجوع للاتفاقية تجد المحكمة انها نصت على انه لا يجوز التسليم في حالة اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب اليها التسليم وفي مثل هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب التسليم اليها بمحاكمة هذا الشخص بناء على طلب الدولة الاخرى ومستفيدة بما تكون قد اجرته الدولة الطالبة من التحقيقات الا ان المادة 39 من الاتفاقية نصت على ان "يكون التسليم واجبا في عدة حالات منها اذا كان الشخص المطلوب وجه إليه اتهام بجناية او بجنحة معاقب عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الاقل او بعقوبة اشد في قوانين كل منها او اذا كان الشخص محكوما عليه من محكمة الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر على الاقل او بعقوبة اشد لكل منهما".
واكدت محكمة الصلح في قرارها ان المطلوب تسليمه هو من رعايا الدولة المطلوب اليها التسليم وهي الاردن وان المادة 37 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الاردن والامارات لسنة 1999 لا يجيز تسليم المطلوب تسليمه اذا كان من رعايا الدولة المطلوب اليها التسليم.
ولفت قرار محكمة التمييز ان جرم اصدار شيك من دون رصيد المطلوب على ذمته عقوبته في القانون الادني الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولاتزيد عن مئتي دينار بينما عقوبتها في القانون الاتحادي الاماراتي الحبس او الغرامه من دون ان يحدد لها الحد الادنى والحد الاعلى ولهذا فإن شروط التسليم غير متوافرة حسب اتفاقية التعاون القانوني القضائي بين الاردن والامارات العربية المتحددة وبما ان محكمتي الاستئناف والصلح توصلتا لذات السبب فإن قراريهما معللان تعليلا صحيحا ومتفقا والقانون. اجبد