افتى سماحة الدكتور نوح القضاة المفتي العام "بعدم جوز" إجهاض الجنين إلا لخطر على حياة الأم، وفي ظروف طبية خاصة.
ورداً على سؤال لسيدة قالت انها تزوجت دون تسجيل الزواج بالمحكمة ودون علم ولي امرها،وحملت منذ 40 يوماً ويرغب زوجها بان تقوم باجهاض جنينها قالت الفتوى "لا يجوز إجهاض هذا الجنين، وننصح السائلة بإثبات العقد في المحكمة الشرعية، وأن يكون بإذن وليها لحفظ حقوقها الشرعية وحقوق الجنين. والله تعالى أعلم".
وفي رده على سؤال اخر جاء فيه "زوجتي مريضة بمرض (الحمى الذؤابية)، وهو مرض نادر جدًّا، وهي الآن حامل، وقد أجمع الأطباء على أن الحمل يضر بصحتها، ويشكل خطورة كبيرة على حياتها، وقد يؤدي إلى هلاكها، وكوننا مسلمين -والحمد لله- لن نقدم على خطوة الإجهاض إلا بعد فتواكم الشرعية، فالرجاء المساعدة ولكم جزيل الشكر"،اجاب سماحة المفتي "يجوز الإجهاض إذا ثبت بالوجه الشرعي أن بقاء الجنين في بطن أمه يشكِّل خطرًا محققًا على حياتها، ولم تتجاوز مدة الحمل مئة وعشرين يومًا".
الى ذلك اكد سماحة الدكتور نوح القضاة على عدم جواز الإقدام على استئصال رحم فتاة معاقة عقلياً وقال "لا يجوز الإقدام على استئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية، أما المرض العقلي وعدم السيطرة على التصرف والسلوك فلا نراه عذرًا يجيز مثل هذا النوع من العمليات، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة، ويجب على الوالدين والأولياء مراقبة تصرفات هذه الطفلة وتجنيبها ما يؤذيه"ا.
واوصى سماحته بالصبر واحتساب الأجر عند الله، والاستعانة بالمؤسسات الخيرية والاجتماعية المختصة بهذه الشؤون.