ردت محكمة العدل العليا الدعوى التي اقامها المستدعي ضد المستدعى ضده وزيرالداخلية للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده والمتضمن رفض طلب المستدعي لاعادة جنسيته.
واستند المستدعي في دعواه على عدة اسباب للطعن منها ان القرارالمطعون فيه لا يستند الى مبرر قانوني او دستوري وهو يخالف القانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة. وتتلخص وقائع الدعوى بان المستدعي راجع دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة لتجديد جواز سفره حيث سحب منه جواز سفره وصرف له جوازسفر مؤقت ثم تقدم المستدعي بطلب "استرحام" للمستدعى ضده لاسترجاع جوازه ولم يصدرعن المستدعى ضده اي قرار حول الطلب . وبينت هيئة المحكمة في قرارها انه وبالرجوع الى احكام قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته تجد هيئة المحكمة ان منح الجنسية اواعادتها لطالبها هي من اختصاص مجلس الوزراء حسب نص المادتين 13 و 17منه وليس من اختصاص المستدعى ضده"وزير الداخلية" ولا ترتب التشريعات المعمول بها عليه اتخاذ قرار حول طلب المستدعي ما ينبغي على ذلك انه لم يصدر عن المستدعى ضده اي قرار صريح او ضمني وحيث ان من شروط قبول دعوى الالغاء وجود قراراداري نهائي يقبل الطعن بالالغاء وحيث ان دعوى المستدعي تفتقر لمثل هذا القرار فتكون دعواه غير مقبولة ومستوجبة للرد.الدستور