أقر مجلس الوزراء أول من أمس قانون ضريبة الدخل المؤقت لسنة 2009 بشكله النهائي، بحسب وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور الذي أوضح أن "القانون الجديد سيطبق اعتبارا من مطلع العام المقبل بهدف التوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة".
وينص القانون الجديد، خفض سقف بعض الإعفاءات من الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي، ويشمل ذلك مبلغ أول 12 ألف دينار من دخل المكلف، بالإضافة إلى ما مقداره 12 ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.
في حال تقديم الإقرارات المشتركة أو المنفصلة وفقا لما يختاره المكلف، ينص التشريع الجديد على أنه لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الإعفاء الممنوح للعائلة الواحدة 24 ألف دينار.
وبحسب القانون، تستوفى ضريبة معدلها 24% على شركات الاتصالات الأساسية والتأمين والوساطة المالية والمالية والصرافة والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، في حين تخضع البنوك لضريبة نسبتها 30%.
كما أقر مجلس الوزراء أول من أمس القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009.
وبموجب القانون، الذي سيطبق اعتبارا من مطلع العام الجديد، يحق للحكومة فرض ضريبة خاصة على المشتقات النفطية وتذاكر السفر بالجو إلى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطارات المملكة.
وبحسب بنود القانون الجديد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته أو تحت رقابته أي مستندات أو إقرارات تخالف النصوص الواردة في هذا القانون.
وفي ما يلي نص القانونين:
قانون ضريبة الدخل
قانون رقم ( ) لسنة 2009
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الدخل لسنة 2009) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2010 0
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير
:
وزير المالية 0
الدائرة
:
دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات 0
المدير
:
مدير عام الدائرة 0
الضريبة
:
ضريبة الدخل المفروضة بموجب احكام هذا القانون 0
المكلف
:
كل شخص ملزم بدفع الضريبة او اقتطاعها او توريدها وفق احكام هذا القانون 0
الدخل من الوظيفة
:
الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات واي امتيازات نقدية او عينية اخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام او الخاص 0
نشاط الاعمال
:
النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني او الخدمي او الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح او مكسب.
الدخل من الاستثمار
:
أي دخل متحقق من مصادر اخرى خلاف الدخل من الوظيفة أو نشاط الأعمال.
الدخل الاجمالي
:
دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة 0
الدخل المعفى
:
الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون 0
المصاريف المقبولة
:
المصاريف والنفقات التي انفقت او استحقت كليا وحصرا خلال الفترة الضريبية لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق احكام هذا القانون 0
الدخل الخاضع للضريبة
:
ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي 0
الضريبة المستحقة
:
مقدار الضريبة المستحقة وفق احكام هذا القانون 0
رصيد الضريبة المستحقة
:
مقدار الضريبة المستحقة بعد اجراء التقاص وفق ما تقتضيه احكام هذا القانون و طرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية 0
الاصول الرأسمالية
:
الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويلياً أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالاً أو مآلاً لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.
الربح الرأسمالي
:
الربح الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية أو تبديلها 0
الخسارة الرأسمالية
:
الخسارة الناجمة عن بيع او تبديل الاصول الرأسمالية 0
السنة المالية
:
الفترة المكونة من اثني عشر شهرا متتالية والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها.
الفترة الضريبية
:
الفترة التي تحتسب الضريبة على اساسها وفق احكام هذا القانون 0
الإقرار الضريبي
:
تصريح بالضريبة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.
المدقق
:
موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب اي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات اخرى منوطــة به وفق احكام القانون0
الشخص
:
الشخـــص الطبيعــي او الاعتباري 0
الشخص الطبيعي المقيم
:
من أقام فعلياً في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال السنة سواء أكانت إقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية او العامة داخل المملكة او خارجها 0
الشخص الاعتباري المقيم
:
الشخص الاعتباري :
1- الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق احكام التشريعات الأردنية النافذة وكان له في المملكة مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها أو 0
2- الذي مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة أو 0
3- الذي تملك الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية او العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله .
الشخص المقيم
:
الشخص الطبيعي المقيم او الشخص الاعتباري المقيم 0
المعال
:
زوج المكلف او اولاده او اصوله او اقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف الإنفاق عليهم .
البنك
:
الشركة المرخصة بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون البنوك.
شركات الاتصالات الاساسية
:
شركات الاتصالات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفق احكام قانون الاتصالات النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها 0
الاتاوة
:
المبالغ المتحققة ايا كان نوعها مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبي او فني او علمي واي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خلطة او تركيبة او عملية سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية 0
هيئة الاعتراض
:
هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون 0
المحكمة
:
المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون 0
التعليمات التنفيذية
:
التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية 0
المادة3- أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية :-
1- الدخل المتأتي من خدمات او من نشاط الاعمال 0
2- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وارباح الودائع والارباح المتأتية من البنوك وغيرها من الاشخاص الاعتبارية المقيمة.
3- الإتاوات 0
4- الدخل من بيع البضائع المنتجة في المملكة سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها 0
5- الدخــل من بيع او تأجير منقولات واقعة في المملكة .
6- الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية .
7- الدخل من بيع او تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة.
8- الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للخطر الكائن في المملكة.
9- الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية 0
10- الدخل من النقل بين المملكة وأي دولة اخرى.
11- الدخل الناجم عن اعادة التصدير .
12- بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لاي شخص اذا تمت مزاولة العمل او النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة او اذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها 0
13- الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب اذا زاد مقدار او قيمة كل منها على الف دينار سواء كانت نقدية او عينية 0
14- الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كارباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة او خارجها 0
15- أي دخل اخر من الوظيفة او نشاط الاعمال او الاستثمار لم يتم اعفاؤه بمقتضى احكام هذا القانون 0
ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن اموال او ودائع من المملكة وذلك بنسبة تعلق تلك المصادر بهذه الاموال او الودائع 0
د- يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية الذي تحققه فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي 0
وفي كل الاحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لاي سبب من الاسباب 0
هـ- على الرغم مما ورد في أي قانون ، لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يخضع للضريبة ربح أي نشاط استثماري او فائض الايراد السنوي لاي من المؤسسات الرسمية او العامة 0
المادة4-أ- يعفى من الضريبة:-
1- مخصصات الملك 0
2- دخل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات من داخل المملكة، ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية 0
3- دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربح 0
4- دخل أي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام 0
5- دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ والمتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب احكام هذا القانون 0
6- أرباح الأسهم وارباح الحصص التي يوزعها شخص مقيم باستثناء توزيعات ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية 0
7- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة للاستهلاك.
8- الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي 0
9- الدخل المتأتي من المتاجرة بالاموال غير المنقولة الواقعة في المملكة باستثناء ما يلي :-
أ- الدخل المتحقق من هذه المتاجرة للاشخاص الاعتباريين 0
ب- الدخل المتحقق من المتاجرة في بناء العقارات وبيعها 0
10- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار النافذ او أي قانون آخر يحل محله 0
11- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الأعمال 0
12- الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
13- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة 0
14- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:
أ - بنسبة (100%) بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون 0
ب – بنسبة (50%) بقدر تعلقها بالفترة التالية لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
15- اول (4000) اربعة الاف دينار من الراتب التقاعدي الشهري الذي يدفعه شخص مقيم .
16 - دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من الوظيفة.
17 – ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة 0
18- أرباح شركات إعادة التأمين الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.
19 - الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات .
ب- كما يعفــــى من الضريبــــة الدخــل من الوظيفة المتأتي مما يلي :-
1- المخصصات والعلاوات الاضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والعاملين في أي منها 0
2- وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.
3- خدمــــات الإيــواء المقدمة للموظفين لغايات العمل 0
4- المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.
ج- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة باعفاء دخل الاشخاص المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
د- لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من قبل الوزير اذا تأتى لها من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل 0
هـ -يجوز اعفاء ارباح انواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً او جزئياً على ان يتم تحديد اسس الاعفاء وانواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الاعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
المادة5- تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على ان تحدد التعليمات التنفيذية احكام واجراءات هذا التنزيل :-
أ- ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق احكام هذا القانون 0
ب- الفائدة والمرابحة التي تدفعها البنوك او الشركات المالية او الاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي 0
ج- 1- الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي تمارس انشطة التأجير التمويلي على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله النسب المبينة تاليا لاجمالي الدين الى المدفوع في رأس المال او متوسط حقوق الملكية ايهما اكبر :-
الفترة الضريبية
القيمة النسبية
2010
1:6
2011
1:5
2012
1:4
2013 وما بعدها
1:3
2- لا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة 0
د- مخصصات البنوك وفق احكام قانون البنوك النافذ مع مراعاة ما يلي:-
1 - يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في أي من الحالات التالية:-
(أ)- تحول الائتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك والاوامر الصادرة بمقتضاه 0
(ب)- تحصيل قيمة الائتمان غير العامل 0
(ج)- شطـــب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا 0
(د)- أي حالة أخرى تحددها اوامر البنك المركزي 0
2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك باظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الإجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض 0
هـ- مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
و- الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الاجمالي ، وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله ، فيتم إضافة المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.
ز- المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة0
ح- استهلاك الأصول الرأسمالية واطفاء الاصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الاحكام التالية :-
1- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الارض واي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.
2- يتم تنزيل تكلفة الأصول التي تقل قيمتها عن مائة دينار بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها.
3- يحدد استهلاك او اطفاء الاصول بنسب مئوية من تكلفتها الاصلية بطريقة القسط الثابت على ان تحدد الاحكام والنسب والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام استهلاك يصدر لهذه الغاية 0
ط-1- مصاريف الصيانة الفعلية للاصول التي انفقت خلال الفترة الضريبية على ان لا تتجاوز (5%) خمسة بالمائة من قيمتها 0
2- تضاف قيمة مصروف الصيانة غير الجائز تنزيله وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة الى رصيد الاصل لغايات استهلاكه 0
3-لا تعتبر المصاريف التي انفقت لغايات تطوير أو زيادة العمر الافتراضي للأصل مصاريف صيانة وتضاف هذه القيمة الى رصيد الاصل 0
ي- الضرائب والرسوم المدفوعة على انشطته الخاضعة للضريبة0
ك- المبالغ المدفوعة كتعويض مدني بمقتضى عقود ابرمها المكلف لغايات ممارسة انشطته الخاضعة للضريبة0
ل- المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد او ادخار او أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه 0
م- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف 0
ن- نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات العمل او الوفاة 0
س- نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب 0
ع- نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.
المادة6- أ- يعفى دخل النشاط الزراعي من الضريبة اذا كان متأتيا من داخل المملكة لاي شخص من غير الشركات .
ب – يعفى من الضريبة أول خمس وسبعين الف دينار من دخل الشركات المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
ج- لغايات هذه المادة، يعني النشاط الزراعي ما يلي :-
1- انتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار.
2- تربية المواشي والاسماك والطيور (بما في ذلك إنتاج البيض) وتربية النحل (بما في ذلك إنتاج العسل).
المادة7- لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي :-
أ- الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون 0
ب- الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة كتعويض مدني 0
ج- تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها مع مراعاة ما ورد فــي الفقرة (ح) من المادة ( 5) من هذا القانون 0
د- المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية او الدخل المعفى من الضريبة على ان تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف 0
هـ- ما زاد على خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.
و- المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها 0
ز- المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد 0
ح- المصاريف المنزلية او الشخصية او الخاصة 0
المادة8- أ- 1- اذا لحقت خسارة بالشخص في أي من انشطة الاعمال الخاضعة للضريبة فيتم تنزيلها مـــن ارباح انشطة الاعمال الاخرى في الفترة الضريبية ذاتها 0
2- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها الى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها 0
ب- تدور خسائر انشطة الاعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من ارباح انشطة الاعمال المتحققة خارجها 0
ج- لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية 0
د- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها والتي لو كانت ربحاً لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا القانون 0
هـ- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة 0
المادة9-أ- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة ، تنزل الإعفاءات التاليــة من الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم :-
1- مبلغ اثني عشر ألف دينار للمكلف.
2- مبلغ اثني عشر ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم 0
ب- في حال تقديم الإقرارات المشتركة أو المنفصلة وفقاً لما يختاره المكلف، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الإعفاء الممنوح للعائلة الواحدة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ اربع وعشرين الف دينار 0
ج- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
د- يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيماً في المملكة 0
هـ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل مقدار الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة استناداً الى معدلات التضخم 0
المادة10- أ- يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية كتبرع لاي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة او البلديات من الدخل الاجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع 0
ب- يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او علمية او بيئية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على ان لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الاحزاب ، ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة بعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل اجراء هذا التنزيل 0
المادة11-أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية :-
1- (7%) سبعه بالمائة عن كل دينار من الاثني عشر الف دينار الأولى.
2- (14%) اربعة عشر بالمائة عن كل دينار يزيد على ذلك .
ب – تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :-
1- (14%) اربعة عشر بالمائة بالنسبة لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة 0
2- (24%) اربعة وعشرون بالمائة على شركات الاتصالات الاساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .
3- (30%) ثلاثون بالمائة على البنوك .
ج- بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقاً للظروف الاقتصادية السائدة واوضاع الخزينة العامة تخفيض أي من نسب الضريبة المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بنسبة لا تزيد على (1%) سنوياً وفي كل الاحوال ان لاتقل تلك النسب عما يلي :
1- (5%) بخصوص النسبة الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة و(10%) بخصوص النسبة الواردة في البند (2) من تلك الفقرة .
2- (10%) بخصوص النسبة الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة و (20%) بخصوص النسبتين الواردتين في البندين (2) و(3) من تلك الفقرة .
د- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار 0
المادة12- أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب المحددة ازاء كل منها :-
1- الدخل من بدل الخدمة الذي يدفعه شخص اعتباري مقيم الى شخص مقيم بنسبة (5%) 0
2- ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لاي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على ان تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي ، ويستثنى من احكام هذا البند فوائد وارباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الاخرى والفوائد والارباح المستحقة لاي جهات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية 0
3- الدخل من الاستثمار والاتاوات واي دخل آخر غير معفى من الضريبة ، الذي يدفعه مقيم مباشرة او بالواسطة لشخص غير مقيم ، وبنسبة (7%) ، ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية 0
4- الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار او قيمة أي منها الف دينار ، وبنسبة (10%) ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية 0
5- بدل ايجار العقار ، بنسبة (5%) اذا كان المستأجر من غير الاشخاص الطبيعيين 0
6- الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الاجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
ب – لا يدخل في الدخل الاجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية ، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة 0
ج- يلتزم الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة بأن يورد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها او استحقاقها وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل الضريبة منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها 0
د – تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم احكام واجراءات تطبيق هذه المادة 0
المادة13- أ- تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية.
ب- يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك 0
ج- 1- يحتسب المكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.
2- يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية.
د- للمدقق من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف احتساب الضريبة على أي مكلف على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتحصيلها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك 0
المادة14- أ- مع مراعاة أي نص آخر ورد في هذا القانون ، يحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على أساس الاستحقاق المحاسبي 0
ب - يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة ان يحتسب الضريبة على الاساس النقدي وفق التعليمات التنفيذية 0
المادة15- أ- يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون أسلوب الاستحقاق المحاسبي وذلك فيما يتعلق بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة الانجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تعني العقود طويلة المدى عقود التصنيع أو التركيب أو البناء أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التي لا تنجز خلال الفترة الضريبيـة الواحدة وتمت المباشرة بتنفيذ العقد خلالها ، ولا يشمل ذلك العقود التي تنجز خلال ستة أشهر من بداية تنفيذ العقد.
المادة16- لغايات هذا القانون يعامل المستأجر تمويلياً بما في ذلك المستأجر المنتهي ايجاره بالتمليك على أنه مالك المال وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات الايجار التي يؤديها بمثابة أقساط قرض أو أقساط تأجير منتهي بالتمليك حسب مقتضى الحال 0
المادة17- أ- يلتزم المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد من الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته والضريبة المستحقة 0
ب- يلتزم الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي عن المتوفى خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة.
ج- يلتزم الولي والوصي والقيم بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله .
د- يجوز للزوجين المكلفين أن يقدما اقراراً ضريبياً مشتركاً 0
هـ- تصدر تعليمات تنفيذية يتم بموجبها اعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية 0
المادة18- أ- مع مراعاة أي مواعيد اخرى نص عليها هذا القانون ، يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية 0
ب- 1- للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50%) من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية أو الارض المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة عن تلك السنة.
2 - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل نسبة التقاص الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة19-أ- يلزم المستورد بان يدفع على حساب الضريبة ما نسبته (2%) من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء انواع معينة من المستوردات او فئات محددة من المستوردين من احكام هذه الفقرة 0
ب- يلزم المكلف الذي يمارس انشطة اعمال وتجاوز دخله الاجمالي من هذه الانشطة في الفترة الضريبية السابقة خمسمائة الف دينار بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الانشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة اطول :-
1- عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء النصف الاول لتلك الفترة 0
2- عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك الفترة 0
ج- تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات هذه المادة بما يعادل النسب المبينة تالياً وذلك على اساس الضريبة المحتسبة استناداً الى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية ، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة فيتم اعتماد الضريبة الواردة في الاقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة :-
الفترة الضريبية
النسبة
2010
7,5%
2011
25%
2012 وما بعدها
37,5%
د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة عليه وفق احكام الفقرة (ب) منها 0
هـ- يتم خصم الدفعات المقدمة من الضريبة المستحقة على المكلف في الفترة الضريبية التي دفعت فيها 0
المادة20-أ- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( معاملة التصرف ) وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او ترتيب بشأن انتقالها او ريعها.
ب- اذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي اجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف.
ج- اذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فيبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف.
د- تعتبر معاملة التصرف انها معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصا يمكّن من تحويل الدخل او اعادة تحويله الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف او اذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل او الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة.
هـ- اذا أجرى شخص او أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع او أكثر معاملات تجارية او مالية بينهم وبين تلك المشاريع او فيما بين تلك المشاريع بصورة تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شأن تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة لأي منهم او لأي من تلك المشاريع ، لا يعتد بتلك المعاملات وتقدر الارباح الحقيقية وفق ما يجري عليه التعامل العادي في السوق.
و- لا يعتد بأي معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر الضريبــة المستحقة على المكلف المعني كأنها لم تكن 0
المادة21- أ- تتولى الدائرة تنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بالوزير ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين والمدققين والموظفين الاخرين 0
ب – لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً ان يمارس الصلاحيات التالية :-
1- تأليف لجنة او اكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق او التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا راى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى احكام هذا القانون.
2- اعتماد نماذج الاقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات واي نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون 0
3- اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات واجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه 0
المادة22- يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق احكام المادة (3) من هذا القانو