قضت محكمة الجنايات الكبرى مؤخرا، بوضع متهم في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 12 عاما، لإدانته بجناية القتل القصد، خلافا لإحكام المادة (326) من قانون العقوبات، وبجنحة حمل وحيازة أداة حادة، خلافا لأحكام المادة (156) من قانون العقوبات، والقرار قابل للتمييز.
وتتلخص وقائع القضية بأن المغدور، هو زوج لشقيقة المتهم التي كانت في 7 أيار (مايو) 2009 موجودة في منزل أهلها، اثر خلافات عائلية مع المغدور الذي حضر لحل تلك الخلافات في التاريخ نفسه، وفي حدود الساعة السادسة صباحا، وتم حل الخلاف.
وبين القرار انه في حدود الساعة الخامسة مساء من اليوم نفسه توجه المغدور وزوجته إلى منزل الزوجية في مدينة العقبة، إلا أن الخلاف تجدد بينهما في الطريق، فأعادها إلى منزل أهلها مرة أخرى، والتقى بشقيقها المتهم، فنشب بينهما خلاف، تطور الى تشابك بالأيدي، هرب إثره المغدور خارج المنزل ليذهب المتهم الى المطبخ ويتناول سكينا ويلحق المغدور ويطعنة طعنة قوية في منطقة الصدر، أصابت الشريان الابهري للقلب، وأحدثت نزفا دمويا، أدى في النتيجة الى وفاته.
وبعد أن أسقطت زوجة المغدور حقها الشخصي عن المتهم، ما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية التي تستدعي تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة (99) من قانون العقوبات، التي تفيد بوجوب تخفيض العقوبة، قررت المحكمة وعملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (99) من قانون العقوبات تخفيض 3 أعوام أشغال شاقة مؤقتة من العقوبة المحكوم بها المجرم، وليصبح وضعه بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة 12 عاما، مع مصادرة الأداة المضبوطة.