صحيفة العرّاب

10 أعوام أشغالا شاقة لقاتل شقيقته و 7 أعوام ونصف لمتهم بالقتل

 أيدت محكمة الجنايات الكبرى قرار نقض اتخذته محكمة التمييز في وقت سابق، وقررت تخفيض عقوبة جناية القتل القصد لمتهم من 15 عاما أشغال شاقة مؤقتة لتصبح 7 أعوام ونصف العام.

 واتخذت المحكمة قرارها في جلسة علنية عقدتها الهيئة الأولى أمس برئاسة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا وبحضور المدعي العام وغياب المتهم.
 
وتتلخص وقائع القضية كما اسندتها النيابة العامة "بأن المغدور وهو رجل أعمال عراقي يبلغ من العمر (50 عاما) يتردد إلى الاردن باستمرار لمتابعة أعماله ومن أجل ذلك استأجر شقة في منطقة تلاع العلي في شباط (فبراير) العام 2005، وبعد عشرة أشهر غادر المغدور الى سورية وكان بحوزته آلاف من الدولارات، في وقت ارسل له صديق يعمل معه مبلغ 20 الف دولار تسلمها في سورية، ثم عاد إلى الأردن وبحوزته مبلغ مالي كبير لم يقم بصرفه، حيث أقام بشقته المستأجرة".
 
ووفق اسناد النيابة فإن "المتهم تربطه علاقة مسبقة بالمغدور ويعرف انه ذو مال، حيث خطط لقتله لأجل سرقته ولحرق وإتلاف بعض المستندات التي يحتفظ بها المغدور. وعقد العزم على تنفيذ ما سولت له نفسه واختار الوقت الذي يكون فيه المغدور وحده".
 
وفي نهاية العام 2005 توجه الجاني الى منزل المجني عليه وبحوزته خنجر أخفاه تحت ملابسه، حيث فاجأ المغدور داخل شقته وطعنه عدة طعنات في انحاء متفرقة من جسمه، مما ادى إلى وفاته، قبل أن يقوم الجاني بتفتيش حقائب وملابس المجني عليه وسرق ما فيها من مال، وفق وقائع القضية.
 
وبعد انتهاء الجاني من فعلته قام بخلع القميص الملطخ بالدم ولبس قميصا سرقه من داخل منزل المغدور وأخذ معه القميص وأداة الجريمة، حيث رمى القميص في احدى الحاويات في المنطقة، في حين ألقى الخنجر في منطقة الشميساني وبعدها عاد الى منزله.
 
وفي صباح اليوم التالي علمت الشرطة بوجود جثة المغدور فتم الاشتباه بالمتهم وألقي القبض عليه واعترف بجريمته.
 
..و10 أعوام أشغالا شاقة لقاتل شقيقته
 
خفضت محكمة الجنايات الكبرى، عقوبة متهم بقتل شقيقته، من الإعدام شنقا الى الاشغال الشاقة 10 أعوام، لإسقاط الحق الشخصي في القضية، والذي قتلها بعد ان ساورته الشكوك بسلوكها.
 
وبحسب قرار الحكم، فإن المتهم (26 عاما) كان يسعى لقتل شقيقته، بعد ان ساورته الشكوك في سلوكها، كونها تزوجت وطلقت مرتين، وفي المرة الثانية تغيبت عن منزل ذويها، اذ حاول المتهم استدراجها الى المنزل، لكنها رفضت في البداية، خشية ان تتعرض للقتل من أعمامها.
 
وبين القرار أن المتهم الذي لم يتمكن من شراء مسدس لقتل شقيقته، استمر باستدراجها الى ان وافقته المغدورة على الحضور الى البيت، وكان المتهم قد طلب من زوجته مغادرة المنزل حتى ينفرد بالمجني عليها.
 
ولدى وصول المغدورة منزل شقيقها، خنقها بعد تثبيتها بركبته ووضع يديه على عنقها وفمها، معتقدا بعد مرور دقائق بانها فارقت الحياة، لكنه بعد لحظات شاهدها تنزف دما من فمها، فاحضر "شماغا" ولفه حول عنقها، وشده الى ان فارقت الحياة، بحيث حملها بكلتا يديه، وخرج الى باب المنزل، ليبلغ اعمامه انه قتل شقيقته.
 
وكان وكيل الدفاع عن المتهم، طلب من المحكمة تعديل وصف التهمة من القتل العمد الى القتل المقترن بسورة الغضب، وتصل عقوبته الى الحبس 6 اشهر، باعتبار ان المجني عليها أتت افعالا شديدة الخطورة، الا ان المحكمة أكدت في قرارها على عدم وجود اي بينة قانونية، تثبت ان المغدورة اتت على فعل خطير من شأنه إثارة غضب المتهم.
 
واعتبرت المحكمة ان كل ما هناك، هو عبارة عن اوهام وشكوك لدى المتهم عن سلوك المغدورة، وان هذه القناعة تكونت قبل حوالي عام ونصف العام من واقعة القتل، مما ينفي حالة سورة الغضب.