صادقت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية على قرار يقضي بوضع فتاة من فئة الاحداث بدار تربية الاحداث مدة خمس سنوات لقتلها زوجها بعد ان صوبت المسدس الخاص به باتجاه رأسه واطلقت منه عيارا ناريا اصابه في الرأس ما لبث ان فارق الحياة متأثرا باصابته, وعدلت المحكمة التهمة المسندة لها من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد.
واكد قرار المحكمة ان الفتاة حدث ومع ذلك متزوجة من المجني عليه, وانها في شباط 2008 ذهبت الى منطقة جاوا بعد اتصال هاتفي اجراه المجني عليه معها طلب منها الحضور لتلك المنطقة لاطلاعها على حقل شعير مزروع يريد شراءه وعند وصولها استقلا البكب العائد له وبرفقتهما ابنتهما الرضيعة البالغة من العمر ثلاثة شهور وعندما وصلا واطلعت على الحقل طلب منها نقودا كانت بحوزتها وكذلك بيع مصاغها الذهبي فرفضت, عندها تفاجأت به يخرج مسدسا من السيارة وقام بتهديدها بالقتل اذا لم توافق على طلبه فتظاهرت بموافقتها على تزويده بالنقود والذهب فعاد ووضع المسدس على تابلو السيارة فطلبت منه النظر الى الزرع من الجهة الاخرى فانشغل المجني عليه بالنظر للزرع بينما غافلته هي بسحب المسدس من السيارة واطلقت عيارا ناريا واحدا على رأسه ارداه قتيلا فورا وسقط ارضا مضرخا بدمائه, وعندما شاهدت الدماء تنزف منه اخذت المسدس وحملت رضيعتها وهربت باتجاه الشارع الرئيسي وهناك رمت المسدس على جانب الشارع واستقلت احدى الحافلات وعادت الى منزلها وتم القاء القبض عليها واعترفت صراحة بقتلها زوجها.
ونظرت محكمة بداية جنوب عمان في القضية كونها حدثا ولا يجوز محاكمتها قانونا امام محكمة الجنايات الكبرى حتى لو كانت الجريمة قتلا.
وبين قرار محكمة التمييز ان المادة الخامسة من قانون تشكيل المحاكم النظامية تنص على ان تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الجنائية من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح ومن قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح ومن ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.
ولفت القرار ان قانون الاحداث حدد عقوبة الحدث في حال اقترافه لجناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال فيعتقل مدة تترواح ما بين سنتين الى خمس سنوات وان عقوبة الفتى لا تزيد في حدها الاعلى على 12 عاما حتى لو اقترف جناية عقوبتها الاعدام.
واكد قرار محكمة التمييز ان النيابة العامة عندما اسندت لها جناية القتل العمد لم تقدم اية بينة تثبت عنصر العمد وسبق الاصرار لدى الفتاة وان الثابت حصول خلافات وقتية وانية بينها وبين زوجها وان ارتكابها للفعل كان وليد لحظتها دون تفكير هادىء ودون تدبر عواقب الامور مؤكدة ان قرار محكمة بداية جنوب عمان بالحكم عليها بالوضع بدار تربية الاحداث مدة خمس سنوات ومصادقة محكمة الاستئناف على هذا الحكم متفقا والقانون.