أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف جزاء عمان، يقضي بحبس متهم 3 أعوام، لإدانته بجناية طلب الحصول على رشوة خلافا للمادة (171/1) من قانون العقوبات ودلالة المواد (9،4،3،2) من قانون الجرائم الاقتصادية.
وتتلخص وقائع القضية، وفق قرار المحكمة الذي صدر مؤخرا أن المتهم يعمل لدى مؤسسة حكومية بوظيفة مهندس، وتقتضي طبيعة عمله، الرقابة على المواد وفحصها، مبينا أن المتهم أخذ 9 عينات من مواد عائدة الى شركة خاصة.
وذكر القرار أن المتهم، اتصل بالشاهد وأبلغه بوجود عينة راسبة، ومن ثم طلب منه ألف دينار وراتبا شهريا، مقداره 300 دينار لغايات عدم توجيه إنذار للشركة نتيجة العينة الراسبة.
وبين القرار أن الشاهد أبلغ شركته بمطلب المتهم، وقامت الشركة بإبلاغ الجهات الرسمية، بحيث تم التنسيق مع الشاهد، ليتم إلقاء القبض على المتهم أثناء تسليمه مبلغ 550 دينارا من الشاهد.