صحيفة العرّاب

لجنة دراسة التسهيلات تضع شروط صارمة لتقديم كفالة الحكومة لقروض القطاع الخاص

دافع رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف عن توصية لجنة دراسة التسهيلات بشأن كفالة الحكومة لقروض القطاع الخاص، قائلا "إنها لم تكن مطلقة لكنها تخضع الى جملة من الشروط الصارمة".

 وصدر يوم الاثنين الماضي عن اللجنة التي عهد اليها بمراجعة معايير التسهيلات الائتمانية مجموعة من التوصيات من ضمنها كفالة الحكومة قروضا للشركات بحد أعلى 35% ضمن شروط خاصة فصلتها التوصيات.
 
 وقال الشريف شرف في مؤتمر صحافي أمس إن توصيات اللجنة أقرت بإجمالها من قبل لجنة التنمية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي الوزارية وشكلت لجنة تحمل الصفة التنفيذية برئاسة رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف وعضوية نائب محافظ البنك المركزي خلود السقاف ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن مروان عوض.
 
وقال الشريف إن اللجنة وضعت معايير وشروطا ضمن الملحق الأول حددت فيها آلية توفير التمويل للشركات الصناعية والعقارية التي تواجه معوقات مالية.
 
واشترطت اللجنة على نفسها بأن تقوم بالنظر بالطلب المقدم للحصول على تمويل مباشر أو غير مباشر لمشاريع صناعية قائمة أو عقارية قيد التنفيذ تواجهها مشاكل تمويلية وتنطبق عليها المعايير الأساسية التي اعتمدتها اللجنة.
 
وبين الشريف شرف أن المعايير الواجب توافرها في المشاريع الصناعية أو العقارية تتضمن أن تكون الشركة مقدمة الطلب مساهمة عامة وتتمتع بسجل ائتماني من حيث الملاءة والسمعة والقدرة على التنفيذ وأن تقدم ما يثبت تقدمها للحصول على قروض من البنوك ولم يتم الاستجابة لطلبها من تلك البنوك.
 
كما اشترطت المعايير أن تقدم الشركة تحليلا لوضعها المالي وآفاقه تبين فيه قوة مركزها المالي على المدى المتوسط وأن ما تعاني منه في المحصلة هو مشكلة سيولة فقط وأن توفير هذه السيولة كفيل بمعالجة أوضاعها.
 
واشترطت التوصيات أن يكون التمويل موجها الى مشاريع قائمة لا تقل نسبة الإنجاز فيها عن 25% وتستثنى المشاريع الجديدة أو التي لم يبدأ العمل بها بعد. وشددت اللجنة على استخدام التمويل للغاية التي منح من أجلها حصرا وعدم استخدامه بأي شكل من الأشكال لتسديد تسهيلات قائمة أو تغطية خسائر لشركة زميلة أو لتغطية مصروفات إدارية غير منتجة.
 
وطلبت اللجنة تقديم رهن من الدرجة الأولى لمشاريع هذه الشركات وأي موجودات عقارية أخرى تطلبها اللجنة أو الفريق الفني كضمان للتسهيلات المطلوبة و/أو رهونات مقبولة للبنوك بما فيها عقود تصديرية والرهن الحيازي بالنسبة للشركات الصناعية على أن لا تقل القيمة التقديرية للضمانة عن 125% من قيمة التمويل.
 
وقال الشريف إن اللجنة اشترطت ضمن المعايير التي وضعتها قبول الشركة قيام البنوك الممولة بتعيين مكاتب هندسية أو مهندسين مراقبين للإشراف على تنفيذ المشاريع والمصادقة على نسب الإنجاز وما يستحق لها من مبالغ مقابل ما يتم انجازه وعلى نفقة هذه الشركة بالنسبة للقروض العقارية.
 
وحددت اللجنة مدة التمويل المطلوب بخمس سنوات كحد أقصى وموافقة أصحاب المشاريع على تسييل جزء من أصولهم التي لا تعتبر أساسية لطبيعة أعمالهم لتسديد أي أقساط (أصل الدين و/أو الفوائد) تستحق للبنوك المقرضة على الشركة أو على المشاريع الممولة وتعيين محاسب قانوني مرخص وخبير مالي متخصص في الشركة مسؤول أمام البنك أو البنوك الممولة لغرض متابعة أمور التمويل وعلى نفقة كل شركة.
 
كما اشترطت اللجنة تقديم خطة لأعمال الشركة المستقبلية وطيلة مدة التمويل وكذلك خطة تسويقية لمشاريعها/ منتجاتها وتقديم تعهد من الشركة بالالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
 
وقال الشريف إن اللجنة ستنظر في طلبات الشركات التي تستوفي المعايير التي وضعتها اللجنة ومن ثم تحيل الطلب إلى الفريق الفني لدراسته وتقديم النتائج خلال المدة التي تحدد لهذا الغرض من قبل اللجنة.
 
 وأضاف "سيقوم الفريق الفني بدراسة الطلب وفق الأصول والأعراف المصرفية وبالاستعانة بدوائر الائتمان في البنوك المعنية وإعداد تقرير بالتوصيات النهائية ويرفع الفريق الفني تقريره النهائي إلى اللجنة والتي تقوم بمراجعته وعرضه على البنوك بهدف تقديم التمويل اللازم سواء من قبل بنك واحد أو عدة بنوك على شكل تجمع بنكي شريطة عدم مخالفة قانون البنوك والتعليمات الصادرة بمقتضاه".
 
وأشار الى أنه يمكن للجنة إن وجدت أن هناك درجة من المخاطر ترغب البنوك في تغطيتها، أن تحدد هذه الدرجة، وتنسب للحكومة تقديم مقابلها كفالة جزئية من الحكومة لا تتجاوز 35% من إجمالي التسهيلات الممنوحة على أن تراعي قيم واستقلالية السياسة النقدية وصيانة مبادئ المخاطرة وعدم المساس في موازنة الدولة.
 
وقال إن مساهمة الحكومة في هذا الأنموذج التمويلي تتم من خلال الإعفاء من رسوم رهن العقارات المقدمة كضمانة لهذه التسهيلات والاكتفاء بتحصيل رسوم التسجيل والرهن من مشتري الوحدات السكنية الحاصل على تسهيلات في حالة التمويل العقاري.
 
وطالبت اللجنة بإصدار قانون يسمى قانون سجل الآلات والمعدات الصناعية يسمح بفتح سجلات للآلات ومعدات المصانع يتم فيه تسجيل هذه الآلات في تسلسل مرقم وموثق للمساعدة في قبول هذه الآلات والمعدات كضمانات للتسهيلات المطلوبة ولا يسمح لصاحب العمل بالتصرف بهذه الآلات والمعدات من دون موافقة الجهات الراهنة.
 
وحددت اللجنة مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ اعتماد هذه الآلية رسميا لاستلام الطلبات من الجهات الراغبة في الاستفادة من هذه الآلية والتي تنطبق عليها الشروط أعلاه.
 
وفيما يتصل بالتوصيات المتعلقة بدمج الشركة الأردنية لضمان القروض والشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري الواردة في الملحق الثاني، قال إن اللجنة أوصت بدمج الشركتين ورفع رأس مال الشركة بعد الاندماج الى 25 مليون دينار بالحد الأدنى ويصل الى 50 مليون دينار مع استعداد مؤسسة التمويل الدولية للمساهمة في رأس مال الشركة الجديد وتعديل غايات الشركة.
 
وبين الشريف شرف أن غايات الشركة تتمثل في إعادة تمويل الرهن للمشاريع العقارية بما فيها قروض المطورين وكذلك قروض تمويل الآلات والمعدات وغيرها وضمان قروض متوسطة وصغيرة الحجم وبحد أقصى مليونا دينار.
 
وقال إن اللجنة طالبت بإعفاء الشركتين من ضريبة المبيعات سواء المتحققة حتى تاريخه أو التي قد تتحقق مستقبلا وجميع الضرائب والرسوم باستثناء ضريبة الدخل استنادا لقوانين الجمارك والضريبة العامة على المبيعات وقانون الإعفاء من الأموال العامة النافذة.
 
وطالبت اللجنة بإعفاء شركة ضمان القروض من التبعات المالية الناجمة عن انضمامها إلى الهيئة والمتمثلة بالرسوم والضرائب وضريبة المبيعات أسوة بما هو معمول به في الدول التي لديها هيئات ضمان وطنية مثل جمهورية مصر العربية.
 
ولخص الشريف شرف فوائد الدمج في زيادة رأس مال الشركة الجديدة التي تمكنها من توسيع حجم أعمالها ونشاطاتها وزيادة قدرتها على تقديم الخدمة بكفاءة أكبر وبتكلفة أقل بخاصة أنه سيتم استغلال موارد الشركتين بشكل أفضل.
 
وقال إن عملية الدمج ستمكن الشركة الجديدة من الاستمرار في الاستفادة من الحوافز الحالية التي يقدمها البنك المركزي لكل من الشركتين وبخاصة بما يتعلق بنسب كفاية رأس المال ونسبة التمويل العقاري ونسب السيولة والمخصصات المقتطعة إزاء الديون غير العاملة.
 
وأضاف أن المزايا تتمثل في تقليل مخاطر التمويل على البنوك من خلال ضمان القروض للقطاعات المستهدفة ما سينعكس إيجابا على حجم الائتمان الممنوح لهذه القطاعات وبالتالي حفز النمو الاقتصادي في المملكة وتوفير المزيد من السيولة للبنوك من خلال نشاط إعادة التمويل بالإضافة إلى زيادة قدرة البنوك على المواءمة بين آجال موجوداتها ومطلوباتها.
 
 وقال الشريف شرف إنه بهدف تحفيز صناديق التمويل العقاري وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أوصت اللجنة بالإسراع في إصدار قانون معلومات الائتمان وتعديل قانون الشركات لإعطاء الصلاحية لمراقب الشركات بالسماح لأي شركة باستثناء البنوك بالتصرف بجزء من الاحتياطي الإجباري لغايات إطفاء خسائر الشركة على أن يتم بناء هذا الجزء من الأرباح المتحققة لاحقا.
 
وأوصت كذلك في الإسراع بإصدار قانون لسجل الآلات والمعدات الصناعية ودراسة إمكانية الإيعاز للبنوك بإيجاد دوائر متخصصة لمنح التسهيلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأضاف أن اللجنة دعت الى رفع وتيرة التنسيق بين هيئات الرقابة من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية لتفعيل عملية التنسيق بين السلطات الرقابية على القطاع المالي.
 
ودعت الى اعفاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الضريبة العامة على المبيعات المترتبة على الفوائد المتحصلة على التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المؤسسة أسوة بالبنوك التجارية بهدف تمكينها من زيادة فاعليتها في تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى.
 
كما أوصت الى الوحدة الاستثمارية/المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدراسة إمكانية تأسيس صندوق تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعلى أسس تجارية وضمن السياسة الاستثمارية للوحدة.
 
(بترا)