الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
ابو حمور: تم إعفاء 23 خدمة من ضريبة ال5 بالمئة كبدل خدمات
اكد وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور انه تم استثناء 23 خدمة من ضريبة الخدمات البالغة 5 بالمئة مشيرا ان مجلس الوزراء وافق على استثناء بعض الجهات وعدد كبير من البضائع والسلع من اقتطاع ما نسبته 2 بالمئة ضريبة من قيمة مستورداتهم.
وقال الدكتور ابو حمور خلال لقائه رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان بحضور مدير عام الضريبة موسى الموازرة ومدير عام الجمارك اللواء غالب الصرايرة انه تم اصدار تعليمات لتسهيل تطبيق قانونا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات مؤكدا انه سيتم اصدار تعليمات اخرى تساهم في تبسيط إجراءات التطبيق على المكلفين وذلك من مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
كما وأكد ان قانون ضريبة الدخل المؤقت اعطى صلاحيات الى تخفيض الضريبة على الأفراد والشركات بمقدار نقطة مئوية كل عام حتى تصل الى الحد الأدنى الذي ستثبت عليه هذه الضريبة ومثال على ذلك ضريبة الأفراد البالغة 7 بالمئة بعد دخل 12 الف دينار يمكن تخفيضها لتصل 5 بالمئة وضريبة القطاع التجاري البالغة 14 بالمئة يمكن تخفيضها لتصل الى 10 بالمئة.
وأكد ابو حمور خلال اللقاء انه سيتم إصدار تعليمات جديدة لتسهيل تنفيذ وتطبيق قانوني ضريبة الدخل والمبيعات على المكلفين بسهول وسرعة.
من جانبه قدم رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي ملاحظات على بعض البنود الواردة في قانون ضريبة الدخل ابرزها ان ضريبة ال¯¯ 5 بالمئة كبديل خدمات تشكل عبئا اداري على الشركات كما ان الدفعات على حساب الضريبة تساهم في تجميد اموال الشركات.
واضاف ان من البنود السلبية ايضا إخضاع المتاجرة بالأراضي والعقارات للشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين للضريبة خلافا لما استقر عليه العمل بالقانون السابق وكذلك اعترض على إخضاع مكافأة نهاية الخدمة الى ضريبة نسبتها 50 بالمئة.
ومن ابرز ملاحظات ومقترحات النقابات والجمعيات التجارية واللجان القطاعية الاستشارية لغرفة تجارة عمان والتي تم عرضها على وزير المالية يوم امس.
هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية
وتلخصت مطالب هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية بإعادة إعفاء أنشطة المناطق الحرة من ضريبة الدخل (كما كان معمولا به في القانون السابق) ودراسة إمكانية الربط الالكتروني بين وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ترخيص السيارات في المنطقة الحرة ودراسة إمكانية إلغاء بطاقة المستورد, أو إيجاد البديل المناسب لها, لما لها من أثر سلبي على بعض التجار.
النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها
وتضمنت مطالب النقابة العامة لوكلاء السيارات بإعادة النظر بموضوع فرض ضريبة الدخل بنسبة (5 بالمئة) على خدمات صيانة السيارات لدى وكلاء السيارات, خاصة في ظل صعوبة تطبيقها من جهة, والتزام وكلاء السيارات بمسك حسابات أصولية من جهة أخرى والتفتيش على محلات ومستودعات تجار بيع قطع غيار السيارات من قبل دوريات دائرة الجمارك, وعدم الاعتراف ببيانات البضائع بحجة أن حالة البضائع جيدة رغم مضي فترة طويلة على وجودها مجمركة بمستودعات التجار.
كما أكدت النقابة ان اختلاف إخضاع بعض قطع غيار السيارات إلى بنود تعرفة جمركية مختلفة وبنسب متفاوتة ما بين مركز جمركي وآخر, يسبب إرباك العمل وتفاوت بالأسعار ما بين تاجر وآخر وأكدوا على غلاء أجور نقل البضائع من جمرك عمان بشكل ملحوظ. والمطلوب إعادة النظر بهذه الأجور او السماح للتجار باستعمال وسائط النقل الخاصة بهم.
وتحدثوا عن الآثار السلبية التي سيسببها إلغاء شركات التضامن والتوصية البسيطة ومعاملتها نفس معاملة الشركات المساهمة ومحدودة المسؤولية ومشكلة قيام دائرة ضريبة الدخل بالتدقيق على موازنات شركات التضامن والتوصية البسيطة بالرغم من قبول جميع الشركاء المالكين لها بالعينة الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
نقابة أصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع:
وقال ممثلو نقابة أصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع ان قيام وزارة المالية / دائرة الجمارك الأردنية بالتدخل بعطاءات العتالة والمناولة في المراكز الجمركية قد تسبب (بمبالغ باهظة لا تتناسب مع حجم وطبيعة الخدمات التي تقدمها الجهات المنفذة).
كما أكدوا ان قيام دائرة الجمارك بطرح عطاءات للنقل الداخلي في مركز جمرك عمان وحصر النقل في شركة واحدة دون منافس, ومقابل مبالغ مالية تدفع للخزينة يتم تحصيلها من المستوردين والصناعيين من خلال شركات التخليص ونقل البضائع اضر بمعملهم مشيرين الى انه تم رفع معدلات بدلات المناولة والتخزين في ميناء حاويات العقبة, دون أي مقابل بتحسين أو تطوير أرصفة الميناء او الخدمات المقدمة.
وأكدوا ان سعي شركة ميناء الحاويات بإنشاء ساحة جديدة للمعاينة في منطقة بعيدة بهدف تأسيس مركز جمركي كامل سيؤدي إلى زيادة الوقت والجهد والكلفة دون أي مبرر.
نقابة وكلاء الملاحة البحرية:
وطالب ممثلو نقابة وكلاء الملاحة البحرية بتحديد ضريبة الدخل على أجور النقل البحري للصادرات.
جمعية الصرافين الأردنيين
وطالبت جمعية الصرافين الأردنيين بضرورة تطوير وتحسين قانون الصرافة النافذ المفعول بأقرب وقت ممكن.
وأكدوا ان هنالك مبالغة في نسبة ضريبة الدخل التي تم فرضها على أعمال الصرافة في القانون المؤقت لضريبة الدخل, كما أنه ألغى مبدأ تصاعدية الضريبة على الدخل, وألغى شركات التضامن والتوصية البسيطة, اضافة إلى إلغاء العديد من الاعفاءات الضريبية التي كانت واردة في قانون ضريبة الدخل السابق.
الجمعية الأردنية للحاسبات:
واكدت الجمعية ان قانون ضريبة الدخل المؤقت وما يتضمنه من بنود بخصوص اقتطاع ما نسبته (5 بالمئة) بدل خدمات باستثناء (الأنشطة المصرفية المقدمة من البنوك, أنشطة التأمين, أنشطة الاتصالات المقدمة من شركات الاتصالات الأساسية).
وطالبوا دائرة الجمارك بفرق الرسوم الجمركية على أجهزة العرض المستوردة.
نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية:
وقالت النقابة ان أمانة عمان الكبرى لا زالت مستمرة باستيفاء ضريبة إضافية على معاملات تجديد رخص المهن, بالرغم من وقف استيفاء هذه الضريبة لدى باقي الجهات الحكومية.
وأكدوا ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لإيجاد آليات عملية بخصوص تطبيق قانون المالكين والمستأجرين, وبما يضمن تحقيق العدالة بين أطراف العقد بشكل منصف وغير مبال فيه والعمل على مخاطبة الجهات الحكومية المختصة لتعديل بعض مواد قانون ضريبة الدخل المؤقت, كنسبة ال¯ 5 بالمئة التي يتوجب تحصيلها وتوريدها للدائرة عن الخدمات والإيجارات, وتوريد الضريبة بشكل مسبق, مؤكدين مبالغة وتشددا في الغرامات والعقوبات والفترات.
وقال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور في رده على استفسارات التجار ان هذا اللقاء يأتي بهدف توثيق العلاقة بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص وإرساء أسس الشراكة عبر الحوار المفتوح والتشاور حول مختلف القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني.
وأكد د. أبو حمور أن القوانين الجديدة جاءت في إطار الحاجة لإصلاح النظام الضريبي للمملكة والذي أكدت عليه التوجيهات الملكية السامية للحكومة بضرورة إعادة النظر في التشريعات الضريبية بما يمكّن من تحقيق العدالة والشفافية وتشجيع الاستثمار ويمنع التهرب الضريبي.
وقال ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على رفع حد التسجيل لتجار التجزئة إلى (75) ألف دينار بدلاً من (50) ألف دينار لعام 2010 وذلك بهدف التخفيف على تجار التجزئة والمحلات التجارية العاملة في محافظات المملكة.
واضاف يأتي هذا القرار استناداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات, وأشار بأن زيادة حد التسجيل إلى (75) ألف دينار جاء في إطار سياسة الحكومة في التخفيف من الأعباء المالية والإدارية على تجار التجزئة والمحلات التجارية المنتشرة في معظم محافظات المملكة التي تقل مبيعاتها عن (75) ألف دينار, ويعتبر هذا القرار استجابة لأوضاع وظروف تجار التجزئة والمحلات التجارية التي تقل مبيعاتها عن (75) ألف دينار ولا تتوفر لديها إمكانية تنظيم قيود وسجلات محاسبية وفقاً لما نصت عليه أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات, علماً بان تنظيم هذه القيود والسجلات يتطلب أن يتم من قبل محاسبين مختصين.
وأشار د. أبو حمور ان قرار زيادة حد التسجيل سوف يساهم أيضاً في تخفيض الأعباء الإدارية المترتبة على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نتيجة متابعة تجار التجزئة والمحلات التجارية التي تقل مبيعاتها عن (75) ألف دينار, الأمر الذي يساهم في تحسين الإدارة الضريبية وسرعة انجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات على المكلفين.
وقال د. أبو حمور ان مجلس الوزراء قد وافق ايضا على استثناء بضائع وسلع وبعض الجهات من اقتطاع ما نسبته 2 بالمئة من قيمة مستورداته, ويشمل ذلك:
البضائع المشمولة بالاعفاءات المبينة في الباب الثامن من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والمواد التموينية التالية ( السكر, الأرز, الأدوية البشرية والحليب المجفف) وما يرد للاستعمال الشخصي من قبل المسافرين القادمين من الخارج والمعدات والآلات والأجهزة مستلزمات الإنتاج التي يستخدمها المستورد في مشروعه الإنتاجي باستثناء ما يرد للمشروع التجاري بما في ذلك مشاريع الوكالات التجارية ومكاتب الوساطة ومكاتب التخليص وما شبه ذلك والمواد الأولية التي تعتبر مدخلات إنتاج ويستخدمها المستورد في مشروعه الصناعي المسجل والمرخص رسمياً وما يتم استيراده لغايات العمل من قبل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات أو الهيئات المعفى دخلها كلياً من الضريبة بموجب قانون ضريبة الدخل أو أي قانون آخر وذلك بموجب كتب صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بناء على طلب الجهة والمستوردين الملتزمين بتقديم كشوف التقدير الذاتي أو الإقرارات الضريبية والملتزمين بتسديد الضرائب المترتبة عليهم ووفقاً للشروط التالية وأن يكون المستورد قد قدم كشوف التقدير الذاتي أو الإقرارات الضريبية حسب مقتضى الحال لاخر ثلاث سنوات بالمواعيد المحددة قانوناً ولكل سنة على حدة ودفع الضريبة المعلنة في كل منها أن يكون المستورد قد قدم البيانات المالية الختامية التي تظهر نتيجة الأعمال والمركز المالي مدقق أصولياً من محاسب قانوني وإرفاقها مع كشوف التقدير الذاتي أو الإقرارات الضريبية المقدمة من قبله وتقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتزويد دائرة الجمارك في بداية كل سنة بقائمة تتضمن أسماء المستوردين الذين ينطبق عليهم ما ورد في هذه الفقرة من اجل مراعاة ذلك عند التخليص على المستوردات.
وأشار د. أبو حمور ان قانون ضريبة الدخل الجديد يقوم على عدد من المرتكزات الرئيسية أهمها تخفيض النسب الضريبية بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية ويساهم في تحسين مستوى الدخل المتاح للأفراد, وبالنسبة للقطاع التجاري فقد تم تخفيض نسبة ضريبة الدخل لتصبح 14 بالمئة.
وأشار د. أبو حمور انه وبهدف توحيد المعدلات الضريبية وتحسين الإطار القانوني للضريبة المفروضة على الدخل فإن مشروع القانون ألغى عددا من الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل بموجب التشريعات الأخرى, وأهمها
قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.
وقانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسن 1985 وما طرأ عليه من تعديل (اعتباراً من 1/1/2011) وتشمل: (1 بالمئة) من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة و(1 بالمئة) من الإيرادات الإجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات و(0.5 بالمئة) عن كل معاملة إفراز أو بيع أو هبة أو تأمين دين تتم في دائرة الأراضي والمساحة و(0.5 بالمئة) عن كل عقد إيجار يسجل لدى أمانة عمان والبلديات وأي دائرة مختصة و(0.001) على قيمة العطاءات ومشتريات الدوائر الحكومية وأمانة عمان والبلديات التي تزيد على ألف دينار و(1) دينار سنوياً عن كل هاتف ثابت أو خلوي والمادة (8/أ/1) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 والبند (1) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته وقانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة .1985
كما انه وبهدف إلغاء التشتت في القوانين التي تفرض رسوما وضرائب على المبيعات فإن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات تضمن إلغاء الضرائب والرسوم التالية قانون ضريبة المواشي رقم (41) لسنة 1963 وقانون الضريبة الإضافية رقم (28) لسنة 1969 ويشمل وإلغاء الضريبة الإضافية البالغة 10 بالمئة من الرسوم المستحقة على معاملات التسجيل, والإفراز البيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي في دائرة الأراضي والمساحة إلغاء الضريبة الإضافية البالغة 10 بالمئة من الرسوم المستحقة على جميع المعاملات الجارية في المحاكم النظامية والشرعية وأمام كاتب العدل وإلغاء الضريبة الإضافية البالغة 10 بالمئة من الرسوم المستحقة على رخص المهن والحرف والصناعات والإنشاءات وإلغاء الضريبة الإضافية على كميات الكهرباء المستهلكة والبالغة فلس لكل كيلو واط مستهلك وإلغاء الضريبة الإضافية المفروضة على عقود الزواج والبالغة خمسة دنانير قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم (6) لسنة .2009
ونوه د. أبو حمور ان القوانين الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين وإعادة تنظيم العلاقة بينهما وتحديدها بشكل واضح وحصر الإجراءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية وتدقيقها وبمدد محددة بشكل يحقق الثقة والأمان للمكلفين ويؤدي إلى الالتزام الطوعي, ويعزز جسور الثقة المتبادلة, والالتزام الطوعي للمكلفين الذي يكفله وضوح الإجراءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية وتدقيقها.
وأكد د. أبو حمور أن الخدمات المستثناة من اقتطاع بدل الخدمة تم زيادتها مؤخراً لتصبح (23) خدمة, وهذه الخدمات هي خدمات الأنشطة المصرفية المقدمة من البنوك وخدمات أنشطة التأمين وخدمات أنشطة الاتصالات المقدمة من قبل شركات الاتصالات الأساسية وخدمات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المقدمة من شركات الكهرباء المساهمة العامة وخدمات النقل الجوي وخدمات الشحن البحري وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها وخدمات النقل البري وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها وخدمات ال¯تأجير التمويلي التي تؤدى من أشخاص اعتباريين مرخصين بذلك وخدمة الفنادق والمطاعم وخدمات التخليص وخدمات البرمجة المقدمة من الشركات خدمات الاستشفاء المقدمة من المستشفيات وخدمات الدعاية والإعلان. خدمات النظافة وخدمات الأمن والحماية وخدمات التدريب المقدمة من الشركات. وخدمات المقاولات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليه من نقابة المقاولين الأردنيين وخدمات السلامة العامة وخدمات الصيانة والمشتملة على قيمة مواد وسلع وأجور عمالة وخدمات تجهيز الأطعمة والمراسلة والنقل والمصبغة المقدمة للمستشفيات وخدمات التحميل والتنزيل لخدمات التي يتم تأديتها من شخص اعتباري- من غير الشركات المدنية - لديه رقم ضريبي ( دخل ومبيعات) وأي خدمة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير وسينظر في أي خدمات لاحقة يشكل الاقتطاع منها مباشرة صعوبات أو معوقات.
وفيما يتعلق بموضوع شركات التضامن والتوصية البسيطة أوضح د. أبو حمور انه وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته فإن الشركات بجميع أنواعها بما فيها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة لها شخصية معنوية اعتبارية مستقلة عن شخصية أصحاب ومالكي هذه الشركات, وبذلك فان معاملة جميع الشركات بما فيها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة معاملة ضريبية موحدة تؤدي إلى تبسيط النظام الضريبي وعدم وجود تعقيدات في ملفات المكلفين الذين لهم أكثر من ملكية أو حصة في شركات تضامن أو شركات توصية بسيطة, يضاف لذلك فانه وبهدف معالجة المشاكل التي قد تنتج عن معاملة شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة فقد تم مساواة معدل الضريبة للشخص الطبيعي والذي حده الأعلى (14 بالمئة) بمعدل الضريبة للشخص الاعتباري (14 بالمئة) باستثناء بعض الأنشطة, وهكذا فإن توحيد معدل الضريبة للشخص الاعتباري بنسبة عامة (14 بالمئة) مع الحد الأعلى لنسبة الضريبة على الشخص الطبيعي (14 بالمئة) سوف لا يرتب وجود مشاكل في تطبيقه ويحقق المساواة والعدالة بين جميع أنواع الشركات من جهة وبين الشركات والأشخاص الطبيعيين من جهة أخرى.العرب اليوم
الأكثر قراءة