الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
فضيحة لأستاذ جامعي يهاتف طالبة ووالدتها ويرسل لهما رسائل خارجة
ردت محكمة العدل العليا دعوى اقامها مدرس يعمل محاضرا متفرغا في احدى الجامعات الحكومية ضد المجلس التأديبي ورئيس الجامعة والمتعلق بتوجيه عقوبة الانذار النهائي بحقه بسبب تقديم احدى الطالبات شكوى بحقه تشتكي فيها استاذها بقيامه باجراء اتصالات هاتفية مطولة معها ومع والدتها في اوقات غير مناسبة اضافة لارساله رسائل نصية بمضامين وعبارات لا يجوز ان تصدر عن عضو هيئة تدريس الى طالبة بما لا يتناسب مع الانظمة والاعراف الاكاديمية التي تحكم العلاقة بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة وبشكل يخالف احكام نظام الهيئة التدريسية في الجامعة رقم 154 لسنة .2003
وقدمت الطالبة شكواها بحقه فقرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة للتحقيق تتضمن ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس وبعد اجراء اللجنة للتحقيق اوصت باحالته للمجلس التأديبي الابتدائي لاعضاء هيئة التدريس مستندة بذلك لنظام اعضاء الهيئة التدريسية, وقام المجلس التأديبي بعد استماعه لاقوال الطالبة واجرائه التحقيقات بتوجيه عقوبة الانذار النهائي له فتقدم بهذه الدعوى يطعن فيها بقرار المجلس التأديبي.
واكد قرار المحكمة ان الثابت من ملف التحقيق قيام الاستاذ باتصالات مطولة مع هاتف الطالبة ووالدتها في اوقات غير مناسبة بما لا يتناسب مع الانظمة والاعراف الاكاديمية التي تحكم العلاقة بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة اضافة الى ارساله رسائل نصية بمضمون وعبارات لا يجوز ان تصدر عن استاذ جامعي الى طالبة.لافتا القرار ان المستدعي خالف بشكل صريح وواضح نظام اعضاء هيئة التدريس وان اصدار القرار بحقه جاء استنادا لادلة ثابتة وان قرار المجلس جاء متفقا والقانون.
وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيسها القاضي فؤاد سويدان ان المادة 46 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة تنص على انه "على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام"ومن بين هذه الامور القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
وبين القرار ان النظام ايضا ينص على توقيع عقوبات بينها التنبيه والانذار والانذار النهائي في حال مخالفة عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها.
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
عضو هيئة تدريس16-03-2010
محمد اقبال14-03-2010
ز13-03-2010
غيور على هالبلد09-03-2010