• يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

السجن 5 سنوات لأب ضرب ابنته حتى الموت

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-03-11
1315
السجن 5 سنوات لأب ضرب ابنته حتى الموت

دانت محكمة الجنايات الكبرى اباً وابنيه الحدثين بجرم ضرب ابنته شقيقة الحدثين ضربا مبرحا على كافة انحاء جسدها حتى الموت, وقررت وضع الاب بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات فيما قررت وضع احد الحدثين في المراكز المخصصة للبالغين كونه اتم الثامنة عشرة من عمره اثناء المحاكمة, وقضت بوضع الحدث الثاني بدار تربية الاحداث لمدة سنة واحدة.

 وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين جميعا جناية القتل القصد بالاشتراك مستندة إلى واقعة قيام المغدورة (19 عاما) في اذار العام الماضي بالتسول في الشارع العام في مدينة الزرقاء بناء على طلب والدها وشاهدها عمها واحضرها لوالدها الذي قام بتقييد يديها للخلف وقام المتهمون جميعا بضربها على رأسها وباقي انحاء جسمها بوساطة عصا وبربيش بحجة لا يقبلها منطق ولا يسلم لها عقل وهي انها كانت واقفة في مكان مشبوه, واستمروا بضربها بكل وحشية وقسوة وبلا رحمة لمدة ساعتين الى ان فارقت الحياة.
 
وبتشريح الجثة تبين انها مصابة بنزف دموي في الدماغ وكدمات واسعة تشمل حوالي 60% من جسمها وعلل تقرير الطب الشرعي الوفاة للاصابة بالصدمة العصبية والصدمة النزفية الناتجة عن الكدمات الواسعة في مختلف انحاء جسمها.
 
وعللت المحكمة قرارها بان قيام المتهمين بضربها لم يكن بنية القتل انما بنية التأديب اثر قيامها بسلوك اعتبروه شائنا وانهم بالغوا في ضربها لكن لم يقصدوا قتلها بدليل عدم استخدامهم ادوات قاتلة ومحاولتهم اسعافها.
 
وعدلت المحكمة التهمة المسندة اليهم من قبل النيابة العامة من جناية القتل بالاشتراك إلى جناية الضرب المفضي للموت بعد ان تبين لها ان افعال المتهمين لا يتوافر فيا القصد الجرمي الذي يتطلبه القانون. واشار القرار انه لا يكفي لتوافر هذا القصد توافر القصد الجنائي العام بل لا بد من توافر قصد جنائي خاص وهو انتواء الجاني قتل المجني عليه وازهاق روحه لافتة في حكمها ان نية القتل هي الفارق الجوهري بين القتل القصد وغيره من الجرائم التي تقع على النفس.
 
واضاف القرار الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي د. نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا ان النية امر باطني يبطنه الجاني ويضمره في نفسه لكن يستدل عليها من المظاهر الخارجية التي من شأنها ان تكشف عن قصد الجاني ومن هذه المظاهر الظروف التي وقع فيها الجرم والغرض الذي كان يوحي اليه الجاني, وان الثابت في هذه الجريمة ان قصد المتهمين لم ينصرف الى قتلها وازهاق روحها انما كان غرضهم تأديب المغدورة ومعاقبتها اثر علمهم بقيامها بسلوك شائن ودليل ذلك ان المتهمين لم يستخدوا ادوات قاتلة بل استخدموا بربيش وعصا موجودين اصلا في المنزل لكنهم بالغوا في ضربها وانهم حاولوا اسعافها عندما اغمي عليها ووضعوا الثلج على قدميها وقاموا باعطائها دواء مسكنا مما يستدل ان نيتهم لم تتجه لقتلها.
 
وبين القرار القابل للتمييز ان احد شقيقها المتهمين ذكر انه اقدم على ضربها لاختفائها وعدم معرفته مكانها بعد ان كانا معا في احد المحلات ثم غافلته ولم يجدها وعندما عاد للمنزل وجدها هناك فاخذت تلومه لقيامه بتركها بالمحل والذهاب فقال انها هي من تركته وغادرت المحل واخذ يضربها.
 
وبين القرار انه بانتفاء النية لديهم على ازهاق روحها فان فعلهم لا يشكل اشتراكا في القتل انما جناية الضرب المفضي الى الموت حسب نص المادة 330 التي تنص على ان كل من ضرب او جرح احدا بأداة وليس من شأنها ان تفضي الى الموت او اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ولكن المعتدى عليه توفى متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.