• يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

وزير المالية : النفقات تتراجع بمقدار 160 مليون دينار خلال أول شهرين

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-03-13
1397
وزير المالية : النفقات تتراجع بمقدار 160 مليون دينار خلال أول شهرين

قال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان الحكومة نجحت في ضبط النفقات بصوره واضحة خلال اول شهرين من العام الحالي لتتراجع عن مستواها لنفس الفترة من العام الماضي بمقدار 160 مليون دينار .

 واكد الدكتور ابوحمور خلال لقائه الفعاليات الصناعية في المملكة اليوم السبت في غرفة صناعة عمان ان "الاداء المالى للموازنة العامة للشهرين الاولين مطمئن"، موضحا ان هناك خطة لضبط النفقات لهذا العام بمقدار مليار دينار عن مستواها في العام الماضي وتخفيض العجز في الموازنة من 45ر1 مليار دينار الى 1ر1 مليار دينار .
 
وقال "وضعنا سياسة مالية محددة واضحة المعالم, ونسعى لتخفيض العجز، وكلما انخفض قلت الحاجة للتمويل وبالتالي قلت المديونية".
 
واكد ان تخفيض العجز يتأتى من خلال ضبط الانفاق والذي يجنب الحكومة لبعض الاجراءات سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية اوعلى مستوى المواطن.
 
وبين وزير المالية ان اللقاء جاء لمناقشة أهداف ومرتكزات قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 والقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات رقم 29لسنة 2009 ويشكل كذلك استكمالاً للقاءات تمت مع الفعاليات الاقتصادية بهدف بناء علاقة فعالة مع القطاعات الصناعية لتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون الفعّال لتمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من تحصيل الضريبة وفي نفس الوقت يجنب الشركات الصناعية دفع الغرامات المفروضة بالقانون.
 
واشار الى ان القوانين الجديدة جاءت في إطار الحاجة لإصلاح النظام الضريبي للمملكة اذ تضمنت الاجندة الوطنية وضمن محور الإصلاح الضريبي في المملكة، بان إصلاح النظام الضريبي ضرورة لضمان العدالة والمساواة في المعاملة الضريبية وتبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات.
 
واوضح ان النظام الضريبي الذي كان معمولا به في المملكة معقد ويخضع لنسب ومعدلات ضريبية متعددة وضمن تشريعات مختلفة مما أدى إلى تعدد وتشتت الإعفاءات الضريبية في التشريعات المختلفة.
 
وقال الوزير أن قانون ضريبة الدخل الجديد يقوم على عدد من المرتكزات الرئيسية أهمها تخفيض النسب الضريبية بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية بحيث عدلت النسب الضريبية للأشخاص الاعتباريين بشكل يمكن من تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد الأردني وبحيث يشمل التحفيز جميع القطاعات الاقتصادية وبصورة عادلة ومتوازنة .
 
وعرض النسب الضريبية وهي 14 بالمئة بالنسبة لجميع الأشخاص الاعتباريين بإستثناء ما ورد منهم في البندين المذكورين أدناه، و24 بالمئة على شركات الاتصالات الأساسية وشركات الوساطة المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي و30 بالمئة على البنوك والشركات المالية.
 
وبيّن الدكتور أبو حمور أنه بهدف تشجيع الاستثمار فإن مشروع القانون يتضمن الإعفاءات التالية: إعفاء أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها مقيم سواء كانت هذه التوزيعات لشخص مقيم او غير مقيم في المملكة وإعفاء الأرباح الرأسمالية المتحققة داخل المملكة باستثناء الأرباح على الأصول الخاضعة للاستهلاك.
 
وقال ان الاعفاءات تشمل كذلك الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية والوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي حيث تخضع دخول هذه الجهات حالياً لضريبة الدخل.
 
وبين الوزير انه بهدف توحيد المعدلات الضريبية وتحسين الإطار القانوني للضريبة المفروضة على الدخل فإن مشروع القانون ألغى عددا من الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل بموجب التشريعات الأخرى أهمها قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.
 
كما الغى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم 4 لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل اعتباراً من بداية العام الحالي وتشمل 1 بالمئة من أرباح الصافية للشركات المساهمة العامة و1 بالمئة من الإيرادات الإجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات و5ر0 بالمئة عن كل معاملة إفراز أو بيع أو هبة أو تأمين دين تتم في دائرة الأراضي والمساحة ومثلها عن كل عقد إيجار يسجل لدى أمانة عمان والبلديات وأي دائرة مختصة، كما تشمل 001ر0 على قيمة العطاءات ومشتريات الدوائر الحكومية وأمانة عمان والبلديات التي تزيد عن ألف دينار ودينارا واحدا سنوياً عن كل هاتف ثابت أو خلوي.
 
وقال وزير المالية انه بهدف إلغاء التشتت في القوانين التي تفرض رسوم وضرائب على المبيعات فإن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات تضمن إلغاء الضرائب والرسوم التالية: - قانون ضريبة المواشي رقم 41 لسنة 1963.
 
- قانون الضريبة الإضافية رقم 28 لسنة 1969.
 
- قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم 6 لسنة 2009.
 
- المادة 48 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007.
 
- المادة 7 والبند 5 من الفقرة أ من المادة 8 من قانون الثقافة رقم 36 لسنة 2006.
 
- المادة 15 والفقرة ومن المادة 16 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005.
 
- البنود3 و4 و5 من الفقرة أ من المادة 15 والفقرة ب من المادة 15 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.
 
واشار الدكتور ابو حمور إلى أن القوانين الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين وإعادة تنظيم العلاقة بينهما وتحديدها بشكل واضح.
 
وبين انها تهدف كذلك الى حصر الإجراءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية وتدقيقها وبمدد محددة بشكل يحقق الثقة والأمان للمكلفين ويؤدي إلى الالتزام الطوعي ويعزز جسور الثقة المتبادلة والالتزام الطوعي للمكلفين الذي يكفله وضوح الإجراءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية وتدقيقها.
 
وتم خلال اللقاء إلقاء الضوء على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وإجراءات الحكومة في معالجة دعم القطاع الصناعي في المملكة.
 
واشار الوزير الى انه بهدف استمرار إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي المصدرة خارج المملكة من الضريبة فانه تم إدراج نص في قانون ضريبة الدخل ينص عل انه "يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً أو جزئياً على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
 
واوضح وزير المالية ان القطاع الصناعي يستفيد بشكل خاص من مبدأ التقاص الضريبي الذي تم إقراره في القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات حيث تم إضافة المادة 53 لقانون الضريبة تضمنت بأنه " إذا دفع المكلف مبلغاً يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة، وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد تلزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها طلباً خطياً بذلك".
 
وكان المعمول به سابقاً هو إذا كان مستحقا على المكلف مبالغ يتم احتساب فوائد تأخير تسديدها حتى لو كانت هنالك مبالغ مستحقة للمكلف لدى الدائرة دون أن يتم احتساب أي فائدة عليها وكانت أحكام القانون لا تجيز التقاص الضريبي من المبالغ المستحقة للمكلف.
 
واشار الدكتور ابوحمور الى ان قانون ضريبة الدخل الجديد والقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات حفظ التوازن والعدالة في المعاملة المالية بين الدائرة والمكلف بحيث عدلت أحكام قانون ضريبة المبيعات لتحدد المادة 52 من القانون بأنه يلتزم المكلف بدفع مبلغ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة9 بالمئة سنوياً.
 
وفي المقابل فان المادة 53 من قانون ضريبة المبيعات أصبحت تنص على انه إذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في أحكام هذه المادة- ثلاثة شهور من تاريخ تسليم طلب الرد - فتلتزم بدفع فائدة بنسبة 9 بالمئة سنوياً.
 
وقال ان احكام المادة 36/ب من قانون ضريبة الدخل تتضمن على ان تكون الفائدة على المبالغ المقسطة على المكلف بنسبة 9 بالمئة وفي المقابل فان المادة 37/ب تنص على ان الدائرة تلتزم بانه إذا لم ترد المبالغ المستحقة للمكلف خلال 60 يوما بدفع فائدة 9 بالمئة سنوياً.
 
وفيما يتعلق بموضوع شركات التضامن والتوصية البسيطة أوضح وزير المالية انه وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فإن الشركات بمختلف أنواعها بما فيها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، لها شخصية معنوية اعتبارية مستقلة عن شخصية أصحاب ومالكي هذه الشركات، وبذلك فان معاملة جميع الشركات بما فيها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، معاملة ضريبية موحدة، تؤدي إلى تبسيط النظام الضريبي وعدم وجود تعقيدات في ملفات المكلفين الذين لهم أكثر من ملكية أو حصة في شركات تضامن أو شركات توصية بسيطة.
 
وقال وزير المالية انه بهدف معالجة المشاكل التي قد تنتج عن معاملة شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة فقد تم مساواة معدل الضريبة للشخص الطبيعي والذي حده الأعلى14 بالمئة بمعدل الضريبة للشخص الاعتباري باستثناء بعض الأنشطة.
 
وبين ان توحيد معدل الضريبة للشخص الاعتباري بنسبة عامة14بالمئة مع الحد الأعلى لنسبة الضريبة على الشخص الطبيعي، لا يرتب وجود مشاكل في تطبيقه ويحقق المساواة والعدالة بين جميع أنواع الشركات من جهة وبين الشركات والأشخاص الطبيعيين من جهة أخرى.
 
وأكد الدكتور ابوحمور أن أحكام قانون ضريبة الدخل حافظت على نفس المعاملة الضريبية التي كانت تعامل بها الغرف الصناعية إذ نصت أحكام المادة 5 من قانون ضريبة الدخل على إعفاء دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الدينية والخيرية والثقافية التربوية والصحية من دخلها الذي لا يستهدف الربح وذلك لوجود بعض من هذه جهات تحقق دخل من نشاطات تستهدف الربح.
 
وقال اما بخصوص غرف الصناعة فإنها لا تستهدف الربح في أعمالها وبالتالي ليس لديها دخل من نشاط يستهدف الربح، مما لا يتطلب وجود حكم خاص بذلك وبالتالي فان المعاملة الضريبية للغرف الصناعية والغرف التجارية لم تتغير عن القانون السابق.
 
وكشف وزير المالية عن إجراءات حكومية لدعم الصناعات المحلية من خلال تعديل الاعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية الممنوحة للمشروعات بقرارات من مجلس الوزراء بحيث تنحصر بالسلع والمعدات والادوات التي لا يتوفر لها بديل محلي منافس بالسعر ويضاهي بالجودة.
 
واوضح ان هذه الاجراءات تساهم في تمكين الشركات الصناعية الاردنية ذات الجودة العالية في استخدام منتجاتها ومخرجاتها في المشروعات التي تقام في المملكة، داعيا الشركات الصناعية الاردنية الاستفادة من هذه الميزة التي منحت لها من قبل الحكومة.
 
وبين الدكتور ابوحمور انه على الرغم من أن قانون ضريبة الدخل حصر الإعفاءات من ضريبة الدخل بما جاء في قانون ضريبة الدخل، وعدم تطبيق أي أحكام وردت في تشريع آخر تتعلق بالإعفاء من ضريبة الدخل، بهدف الغاء التشوهات التي أحدثتها هذه الاعفاءات في التشريعات الاخرى في النظام الضريبي، إلا ان أحكام القانون حافظت على الاعفاءات التي منحت سابقاً والمعاملة الضريبة التفضيلية التي قدمت بموجب أحكام التشريعات النافذة وفقاً لتلك الاعفاءات او المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات.
 
وقال ان احكام قانون ضريبة الدخل الجديد إشتملت كذلك على أحكام تمكن من معالجة الحالات التي تتطلب منح اعفاء او معاملة تفضيلية لحين استكمال الاجراءات التشريعية لدمج المناطق الحرة والمدن الصناعية في اطار تشريعي واحد مع قانون المناطق التنموية.
 
وعرضت غرفة صناعة الاردن برئاسة حاتم الحلواني ملاحظاتها على قانون ضريبة الدخل المؤقت امام الوزير، مؤكدة دعمها لتوجه الحكومة بجعل كامل الاردن منطقة تنموية واحدة تتمتع بالاعفاءات والمزايا الموجودة بقانون المناطق التنموية.
 
وطالبت الغرفة بمعاملة شركات التضامن والتوصية البسيطة والمؤسسة الفردية معاملة الافراد وليس معاملة الشركات والابقاء على الاعفاءات التي الغاها قانون ضريبة الدخل المؤقت في قانون تشجيع الاستثمار وقانون المناطق الحرة وقانون المدن الصناعية لجذب الاستثمارات للاردن أو ادراج باب خاص بالاستثمار في قانون ضريبة الدخل المؤقت ينظم موضوع الاستثمار.
 
وطالب الصناعيون بايجاد نصوص في قانون ضريبة الدخل المؤقت تشجع على اندماج الشركات واعادة استثمار الارباح من خلال الاعفاءات الضريبية والغاء الدفعات المقدمة لصعوبة تحديد الدخل مسبقا وصعوبة اجراء المقاصة لاحقا والرديات وصعوبة احتساب الغرامات فضلا على صعوبات قانونية تتعلق بمدى صحة الاقرار الضريبي المتعلق بالدفعة المقدمة قبل ان يتم اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد ميزانيتها النهائية.
 
وشملت مطالب الغرفة كذلك اعادة الخصم التشجيعي كما كان في القانون الملغي لتشجيع المكلفين على سداد التزاماتهم واعادة العمل بالضريبة المقطوعة كما كان الحال في القانون الملغي واعفاء ارباح جميع صادرات السلع ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا.
 
وطالب الصناعيون كذلك بتنزيل كامل الفائدة والمرابحة التي يدفعها اي مكلف والغاء السقوف التي حددها قانون ضريبة الدخل المؤقت والتي تتراوح بين ستة الى ثلاثة اضعاف نسبة الدين الى رأس المال بشكل تنازلي عن السنوات من 2010 إلى 2013.
 
وطالبت الغرفة بتحديد الشخص المقيم الذي يؤدي خدمة للشخص الاعتباري المشار اليه بالبند 1 من الفقرة أ من المادة 12 بالقانون المؤقت الخاصة بالخصم والاقتطاع من بدل الخدمة الذي يدفعه شخص اعتباري مقيم الى شخص مقيم بنسبة 5 بالمئة كما كان الحال بالقانون القديم ووضع سقف ادنى لمبلغ بدل الخدمة المستحقة الاقتطاع.
 
وشملت المطالب كذلك الغاء البند رقم 5 من الفقرة أ من المادة 12 الخاص بالاقتطاع من بدل ايجار العقار بنسبة 5 بالمئة اذا كان المستأجر من غير الاشخاص الطبيعيين وتخفيض مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة من اربع سنوات الى سنتين وتخفيض مدة تدقيق الاقرار الضريبي من اربع سنوات الى سنة واحدة من تاريخ تقديمه كما كان معمولا به في القانون الملغي.
 
وطالبت الغرفة بتخفيض مدة اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري من اربع سنوات الى سنتين من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض.
 
وشملت مطالب الغرفة كذلك تنزيل جميع مصاريف صيانة واصلاح الآلات والماكنات او تجديد او تصليح او تغيير قطع غيار او ادوات او مواد استعملت في انتاج الدخل, والمبالغ المنفقة على استبدال الماكنات والآلات المستخدمة في العمل والتي بطل استعمالها لتشجيع وتطوير الصناعة الاردنية وتخفيض غرامة تأخير دفع الضريبة من اربعة بالالف عن كل اسبوع تأخير او اي جزء منه الى واحد بالالف.
 
وطالب الصناعيون الغاء التعويض القانوني المنصوص عليه في المادة رقم 38 في القانون المؤقت في حال وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف او في الحالات الاخري وذلك لتشجع المكلف على اجراء المصالحات حيث ان هذه الغرامات ستمثل اداة ضغط لتعزيز القوة التفاوضية للمقدر والدائرة وترهيب المكلف بها وارغامه على الموافقة بدلا من تحمل المخاطرة بفرق تعديل اكبر يرتب عليه غرامة بواقع 8 بالمئة .
 
كما طالبوا باعفاء شركات التضامن والتوصية البسيطة والمؤسسة الفردية من مسك دفاتر وحسابات اصولية ومدققة من مدقق حسابات قانوني والاكتفاء بالمستندات وفواتير البيع والشراء كما كان معمولا به في ظل القانون الملغي واستبدال نص المادة 55 من القانون المؤقت الخاصة بعقوبة التهرب الضريبي وهي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار, بنص المادة 42 من القانون الملغي وهي الحبس من اسبوع الى سنة او الغرامة من 100إلى500 دينار.
 
وطالبوا بعدم تطبيق عقوبة الحجز على الاملاك المنقولة وغير المنقولة الا في حالات تجاوزت الاموال المستحقة للدولة (عشرين ألف دينار) على ان يتم ابلاغ المعنيين بوقت كاف وبالاجراءات الاصولية المتبعة, والغاء عقوبة منع السفر الا بقرار قضائي لان منع السفر بغير قرار قضائي يكون مخالفا للدستور.
 
وبخصوص القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009، طالب الصناعيون رفع حد التسجيل للصناعة إلى 75 الف دينار من 50 الف دينار حاليا، لتسهيل عمل الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة .
 
كما طالب الصناعيون تفعيل موضوع تأجيل دفع الضريبة عند الاستيراد وعند الشراء المحلي لاسيما للشركات التي يعتمد عملها على التصدير بشكل رئيسي واخضاع جميع مدخلات ومستلزمات الانتاج لنسبة صفر واخضاع السلع الى نسبة الصفر بدلا من اعفائها.
 
وطالبت الغرفة كذلك باعفاء الزيوت من الضريبة الخاصة على زيوت التشحيم بنسبة 6 بالمئة وتصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بقانون ضريبة المبيعات واعادة النظر في مسميات السلع الواردة بجدول ضريبة المبيعات لتتماشى والتعريفة الجمركية (النظام المنسق) واعادة النظر في مسميات الخدمات الواردة في ضريبة المبيعات وربطها مع مسميات التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة.
 
كما طالبت بان لا تستخدم وزارة المالية ضريبة المبيعات لتعويض التخفيض الضريبي الوارد في قانون ضريبة الدخل المؤقت من خلال اخضاع المواد الاساسية المعفاة حاليا، الى ضريبة المبيعات مما سيؤدي إلى حرمان المواطنين من التخفيض الذي حصلوا عليه بقانون ضريبة الدخل المؤقت.
 
ووعد الوزير بدراسة مطالب الغرفة بعناية وتنفيذ الممكن منها بما يحقق مصلحة الصناعة الاردنية والاقتصاد الوطني.(بترا)
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.