• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

«الوطني لحقوق الإنسان» يطالب بالغاء قانون الاجتماعات العامة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-04-11
1725
«الوطني لحقوق الإنسان» يطالب بالغاء قانون الاجتماعات العامة

طالب المركز الوطني لحقوق الانسان بالغاء قانون الاجتماعات العامة وقانون منع الجرائم وتحقيق تقدم فيما يتعلق بقانون الجمعيات وتعديل قانون حماية اسرار ووثائق الدولة بهدف تعزيز الحقوق والحريات السياسية في الاردن وضمان حرية الرأي والتعبير.

 واعتبر المركز ان هذه القوانين اضافة الى قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والنقابات والمطبوعات والنشر وغيرها من التشريعات الناظمة للحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة تشكل وحدة متكاملة ومترابطة ولا بد من اعادة النظر فيها مجتمعة باعتبارها المكونات الاساسية لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
 
واشاد المركز في تقريره الذي انفردت "الدستور" بنشره صباح الاحد بجملة من الاجراءات الحكومية والامنية التي اسهمت في تحسين مؤشرات تتعلق بحقوق الانسان مشيرا في هذا الجانب الى سياسة تطوير مراكز الاصلاح والتأهيل التي شهدت تحسنا ملحوظا خلال العام الماضي من خلال انشاء مراكز جديدة وتوقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التنسيق والتعاون في مجال حماية حقوق الانسان واقامة دورات تدريبية وتعليمية للسجناء وتزويد المراكز بكوادر طبية وتصنيفها بين الموقوفين والمحكومين.
 
ويغطي تقرير هذا العام مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك مبينا الانتهاكات التي وقعت على هذه الحقوق والتطورات الايجابية التي حدثت خلال العام وينتهي كل جزء بمجموعة من التوصيات التي يدعو المركز والجهات المعنية للأخذ بها ، الا ان التقرير السنوي لهذا العام تميز باضافة الحق في التنمية الى جملة الحقوق الاخرى واستعراض ما جرى من تطورات حوله خلال عام ,2009 وفي اطار جهوده لحماية حقوق الانسان نفذ المركز الوطني 80 زيارة ميدانية لمراكز الاصلاح والتأهيل بما فيها مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة ، ودور الاحداث ودور رعاية الايتام ودور المسنين والمراكز الطبية والمناطق الصناعية المؤهلة والمنشآت العمالية وغيرها.
 
واشار التقرير الى تأسيس فريق وطني لمناهضة التعذيب وآخر لتعزيز وحماية حقوق الاشخاص المعوقين كما استقبل المركز هذا العام 573 شكوى 301و طلب مساعدة وفي مجال التوعية والتدريب نفذ المركز 37 فعالية ، ونفذ 8 مشاريع تناولت مجموعة من الحقوق.
 
الحقوق المدنية والسياسية
 
على صعيد الحق في الحياة والسلامة الجسدية رصد التقرير ارتفاعا ملحوظا في عدد الاحكام الصادرة بعقوبة الاعدام خلال عام 2009 بالمقارنة مع العام المنصرم ، حيث صدر خلال هذا العام 15 حكما يقضي بعقوبة الاعدام منها 7 احكام صادرة عن محكمة الجنايات الكبرى و8 احكام صادرة عن محكمة امن الدولة وذلك بالمقارنة مع 6 احكام صدرت عام 2008 .
 
ولفت التقرير الى ان 53 محكوما ينتظرون حكم الاعدام اذ تم تجميد تنفيذها منذ شهر حزيران 2006 في خطوة ايجابية لحماية حق الحياة كما يسجل المركز التطور الايجابي الذي شهده عام 2009 والمتعلق برفع قانون العقوبات المعدل الى مجلس الامة حيث تضمنت التعديلات استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم الماسة بأمن الدولة في المواد 112 120و والجنايات الواقعة على الدستور المادة 136 .
 
وقال التقرير ان اخطر الانتهاكات الواقعة على الحق في الحياة والسلامة الجسدية هو التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية او المهينة حيث تلقى المركز عام 2009 (61) شكوى بحق المراكز والادارات الامنية المختلفة و6 شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في مراكز الاصلاح والتأهيل مقارنة ب 41 شكوى تلقاها المركز في العام ,2008 ولفت التقرير الى ارتفاع قضايا المخدرات خلال عام 2009 بنسبة بلغت %26 حيث تم تسجيل 3641 قضية فيما شهدت حوادث السير زيادة بنسبة %10 عن عام 2008 فيما انخفضت الوفيات فيها بنسبة 4,51% وارتفعت الاصابات بنسبة 6,90%. وسجل التقرير ارتفاع حالات الانتحار عام 2009 حيث اقدم 65 شخصا على الانتحار مقابل 60 شخصا انتحروا خلال عام 2008 35و شخصا انتحروا خلال عام 2007 و كشفت الاحصاءات ان غالبية المنتحرين هم من الذكور اذ يقبل ثلاثة ذكور على الانتحار مقابل كل انثى.
 
واوصى التقرير في هذا المجال بوضع ضوابط وشروط اكثر حزما على مسائل التحقيق في القضايا الجنائية التي تكون عقوبتها الاعدام والتيقن من قوة ادلة الادانة ضد المتهم ومجال مناهضة التعذيب واوصى التقرير باعتراف الحكومة باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار اليها في المواد ( 21و22) من اتفاقية مناهضة التعذيب .
 
كما اوصى بايجاد مراكز متخصصة لاعادة تاهيل ضحايا التعذيب وانشاء صندوق وطني لتعويضهم وحصر اختصاص النظر في جرائم التعذيب بالمحاكم النظامية والنص صراحة في القانون على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة والغاء عقوبة الحجز الانفرادي اضافة الى الغاء قانون منع الجرائم.
 
وطالب التقرير بتشديد العقوبات على من يقوم باستغلال الاطفال والنساء في الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وترسيخ ثقافة مجتمع خال من المخدرات وتفعيل التوعية الدينية والمدرسية في مكافحة الظاهرة وايجاد البيئة المناسبة لمحاربة ظاهرة المخدرات من خلال القضاء على البطالة وتشجيع قيم العمل والانتاج وتحقيق التقدم والنجاح. وعلى صعيد الحق في الحرية وفي الامان الشخصي رصد التقرير ازديادا ملحوظا باعداد الموقوفين الاداريين بالمقارنة مع العامين 2007 2008و حيث شهد هذا العام توقيف ما يزيد على 16 الف شخص كما رصد المركز استمرار مخالفات الضابطة العدلية اثناء القبض على المشتكى عليهم وحجز حريتهم.
 
وقال التقرير ان المركز الوطني تلقى عددا من الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالتوقيف الاداري وربط الاشخاص بالاقامات الجبرية خلال الاعوام 2007 2009 - علما بان معظم هؤلاء الموقوفين جرى توقيفهم اداريا بعد تنفيذ فترة العقوبة مؤكدا ان الواقع العملي يثبت ان ذلك لم يسهم في خفض معدل الجريمة في الاردن. ولاحظ المركز استمرار ارتفاع اعداد الموقوفين القضائيين حيث شهد عام 2009 توقيف 29547 شخصا مقارنة مع توقيف 26088 شخصا عام 2008 وهو ما دعا الجهات ذات العلاقة الى اتخاذ جملة من الاجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع اعداد الموقوفين القضائيين. واشار التقرير الى تنفيذ المركز لثلاث وعشرين زيارة الى أماكن الاحتجاز المؤقتة لدى الامن العام حيث لاحظ المركز استمرار عدد من السلبيات التي تؤثر على حقوق الاشخاص المحتجزين وتشكل انتهاكا للمعايير الدولية والوطنية ذات العلاقة ابرزها عدم اتباع اي من معايير التصنيف وعدم توافر اماكن لاقامة الشعائر الدينية في معظم المراكز الامنية وسوء الاوضاع البيئية والصحية وتدني مستوى النظافة وعدم توفر مياه صالحة للشرب في تلك الاماكن وعدم توفر الوجبات الغذائية الاساسية للموقوفين والمعاملة القاسية واللاانسانية لبعضهم وقد رصد المركز خلال عام 2009 وقوع وفاة واحدة في مراكز التوقيف المؤقتة في حين بلغت وفيات عام 2008 (5) وفيات.
 
وفيما يتعلق بمراكز الاصلاح والتأهيل فقد نفذ المركز عام 2009 (43) زيارة مفاجئة وشبه مفاجئة شملت جميع مراكز الاصلاح والتأهيل حيث بلغ متوسط عدد نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل في عام 2009 ما بين 7000 8000 - نزيل.
 
وفي مجال الافراط في استخدام القوة والمبالغة باعمال المداهمة والقبض فقد تلقى المركز 22 شكوى خلال عام 2009 تتعلق باقتحام المنازل بالقوة وترويع الاطفال والسكان في عدد من مناطق المملكة عند القاء القبض على المطلوبين في القضايا الامنية وقضايا المخدرات تحديدا وبعض قضايا السرقات والاختلاسات كما ارتفعت وتيرة استخدام القوة من قبل مديرية الدرك في فض الاعتصامات التي تم تنفيذها وخاصة في محافظتي العاصمة والعقبة وبعض المباريات الرياضية.
 
وعلى صعيد الحق في اقامة العدل رصد المركز بعض المعيقات والمشاكل التي تعيق الوصول الى القضاء منها عدم ملاءمة بعض مباني المحاكم لأعمالها حيث ان جزءا كبيرا منها مستأجر ومصمم للسكن ويفتقر الى اماكن الانتظار بالاضافة الى ضعف عمليات الصيانة لتلك المباني وما زال موضوع الخبرة في القضايا يثير عددا من المشاكل ويكبد المتقاضين مبالغ طائلة نتيجة عدم وجود نظام يحكم الخبراء او يضعهم تحت طائلة المسؤولية في حال التقصير والاهمال وقيام بعض المدعين العامين باحالة القضايا الى المحاكم على الرغم من عدم ارتباط المشتكى عليهم فيها بأي بينات تربطهم بالجرائم المسندة اليهم حيث تلقى المركز خلال العام الماضي 35 شكوى 26و طلب مساعدة في مجال اقامة العدل.
 
اما في مجال عدالة الاحداث فقد رصد المركز عدم وجود ضابطة عدلية مختصة بالاحداث وتسجيل الاسبقيات بناء على كتاب صادر عن الشرطة وليس بناء على حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة وايقاف الاحداث اداريا وفرض الاقامة الجبرية على الاحداث وخاصة في قضايا السرقة .
 
واوصى التقرير على هذا الصعيد باستقلال المجلس القضائي ماليا واداريا و تعديل التشريعات بما يكفل اعطاء هذا المجلس كافة الصلاحيات والامكانيات الادارية اللازمة التي تضمن حريته في التطوير والتحديث ونقل صلاحية التنسيب بتعيين القضاة من وزير العدل الى رئيس المجلس مع ابقاء صلاحية التعيين بيد المجلس القضائي وكذلك التأكيد على ضرورة اصدار نظام ادارة المجلس القضائي ونظام موظفيه بالاضافة الى قرار النص التشريعي الذي يسمح بوضع موازنة خاصة مستقلة للقضاء وتوفير الكوادر الادارية والفنية والمحاسبية التي تتولى امور هذه الموازنة المستقلة تحت اشراف المجلس القضائي.
 
وطالب التقرير بايلاء الاهمية لمباني المحاكم وبناء محاكم نموذجية تلبي حاجة المتقاضين وحل مشكلة المباني المستأجرة وتطوير اجراءات التنفيذ القضائي والمعايير الزمنية الخاصة بها وتعزيز استقلالية النيابة العامة وتكاملها مع القضاء والاجهزة المساندة. كما دعا التقرير الى رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث بحيث لا يتم ملاحقته جزائيا دون سن الثامنة عشرة والاخذ بنظام التدابير البديلة والنص عليها ضمن قانون الاحداث والنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز توقيف الاحداث من قبل الحكام الاداريين مهما كانت الظروف ووجوب احالة الاحداث الى القضاء وبالسرعة الممكنة وزيادة مخصصات مرفق القضاء الشرعي ودعم اعوان القضاء وتحسين رواتبهم.
 
وفي مجال الحق في تقلد الوظائف العامة اشار التقرير انه تم خلال السنوات القليلة الماضية تعيين 25000 موظف خارج جدول التشكيلات منهم 17000 موظف لم يحصلوا على امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة مشيرا الى تفشي ظاهرة الشهادات العليا المزورة أو غير المعادلة التي استفاد حاملوها من زيادات وعلاوات لا يستحقونها اصلا. وقال التقرير ان تعيين القيادات الادارية العليا في الدولة من الامناء العامين والمدراء العامين ورؤساء المؤسسات العامة لا تخضع الى معايير ثابتة ومحددة ولا تخضع لأسس العدالة والشفافية كما لاحظ التقرير ان رواتب واجور العاملين في القطاع العام لا تزال متدنية بالمقارنة مع تكاليف الحياة ومتطلباتها.
 
ودعا التقرير الى توحيد النصوص القانونية المتعلقة بتشغيل الاشخاص المعوقين الواردة في قانون العمل وقانون الاشخاص المعوقين وتعليمات اختيار الموظفين في الدوائر الحكومية.
 
وعلى صعيد الحق في الجنسية والاقامة واللجوء سجل التقرير استمرار الجهات الرسمية في التمييز بين الرجال والنساء في القدرة على نقل الجنسية الى ابنائهم رغم ان القانون يؤكد على ان "اولاد الاردني ، اردنيون اينما ولدوا" ، ورغم ان تفسير هذا النص لا يميز بين اولاد الرجل او المرأة.
 
وبحسب التقرير فقد استقبل المركز في عام 2009 نحو (101) شكوى متعلقة بالتنقل والاقامة مقابل 89 شكوى عام 2008 تتعلق اغلبها بحجز جوازات السفر للاجانب من قبل ارباب العمل ، ما يعيق حريتهم في الحركة ، بالاضافة الى صدور قرارات ابعاد بحق الاجانب المتزوجين من اردنيات دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية والعائلية .
 
واوصى التقرير بتفعيل نص المادة (5) من الدستور ، بحيث لا يتم منح الجنسية او نزعها من اي شخص الا وفقا لاحكام القانون ، وان لا يتم سحب الجنسية والاوراق الثبوتية الاخرى الا بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية وتشكيل لجنة عليا للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين حول سحب وثائقهم وما ترتب على ذلك من نتائج. كما دعا الى تعديل نص المادة (37) من قانون الاقامة وشؤون الاجانب التي تعطي الحكام الاداريين وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين صلاحية اصدار قرار الابعاد ، بحيث لا يصدر قرار الابعاد الا بأمر قضائي ، ومنح الشخص مهلة محددة قبل ابعاده ليقوم بالدفاع عن نفسه امام الجهات القضائية تفعيلا لمبادىء الحق في المحاكمة العادلة وانسجاما مع الدستور .
 
وطالب التقرير بعدم ابعاد زوج الاردنية وزوجة الاردني بقرارات ادارية ضمانا لاستقرار الاوضاع الاسرية والمعيشية ، وذلك من خلال النص صراحة على حق الاقامة الدائمة للشخص الاجنبي المتزوج من اردنية وابنائها غير الاردنيين المقيمين ، ومنحهم اذن اقامة ضمن شروط وضوابط محددة.
 
وعلى صعيد الحق في الانتخاب والترشح والاداء التشريعي لمجلس الامة لاحظ المركز عدم تقديم اي مبادرة سواء من السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية لمناقشة وتعديل قانون الانتخاب المؤقت ، بهدف اقراره على شكل قانون دائم يتوافق مع معايير الانتخاب الحرة والنزيهة والعادلة التي تضمن التمثيل السليم لكافة الناخبين. ولحماية حق الانتخاب والترشح طالب التقرير بالاسراع في اقرار قانون دائم للانتخاب ينسجم مع المبادىء المستقرة في النظم الديمقراطية ومع ما ورد في الدستور ووضع التوصيات المتعلقة بقانون الانتخاب الواردة في الاجندة الوطنية واجراء الانتخابات النيابية خلال هذا العام بصورة تؤكد التزام الحكومة بالنهج الديمقراطي وعدم تغييب السلطة التشريعية لفترة زمنية طويلة التزاما بروح الدستور الاردني.
 
وفي مجال الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة والاعلام لفت التقرير الى استمرار شكوى المواطنين والصحفيين من احجام الوزارات والمؤسسات الحكومية عن تزويدهم بالمعلومات المطلوبة ولاحظ عدم استكمال الوزارات والمؤسسات الحكومية لفهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق المتوفرة لديها بصورة تيسر لها التعامل مع مقتضيات القانون ، كما سجل قيام بعض الجهات الرسمية بمنع حضور الصحفيين لاجتماعاتها المفتوحة.
 
وشدد المركز على ان عدم توفير المعلومات بشفافية للاعلاميين والمواطنين عموما يخلق حالة من "عدم الثقة" بين المؤسسات الحكومية والمواطنين ، وحث المركز طالبي المعلومات استخدام ما يوفره القانون من وسائل للحصول على المعلومات بما في ذلك الطعن امام محكمة العدل العليا.
 
وطالب المركز بتعديل قانون حماية وثائق واسرار الدولة رقم (50) لسنة 1971 الذي لا يزال قانونا مؤقتا رغم مرور (39) سنة على صدوره ، لوضع معايير واضحة وشفافة لتصنيف الوثائق ، بما يكفل تيسير الحصول على المعلومات.
 
وحث التقرير الحكومة على استكمال منظومة التشريعات الاعلامية بما يعزز الحريات الاعلامية ويرفع من مهنية العمل الاعلامي وتفعيل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات والعمل على تعزيز خصوصية واستقلالية الصحافة الالكترونية والاعلام المرئي والمسموع ودعمهما كي يعملا بحرية ومهنية.
 
وطالب التقرير بالغاء عقوبة حبس الصحفي في القوانين ذات العلاقة بالعمل الصحفي ، والاكتفاء بالتعويض المناسب للمتضرر والغاء شرط الترخيص المسبق لتأسيس الصحف في قانون المطبوعات والنشر ، واستبداله باشعار يقدم من الجهة المختصة وتفعيل دور نقابة الصحفيين الاردنيين في تلقي الشكاوى الخاصة بحرية الرأي والتعبير والاعلام ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بشكل يؤدي الى تعزيز حرية الاعلام ، وتفعيل مواثيق الشرف.
 
وفي مجال الحق في تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام اليها فقد سجل المركز جملة من العوائق امام تقبل الجمهور للعمل الحزبي من اهمها عدم وجود ما يلزم الاحزاب بتخصيص عدد معين من المراكز القيادية فيها للمرأة أو الشباب وعدم تبنيها لأنظمة مالية مستقلة ، وضعف الممارسة الديمقراطية داخل الاحزاب السياسية وخصوصا فيما يتعلق بمبدأ تداول منصب الامين العام ، وضعف الممارسة الديمقراطية داخل الاحزاب السياسية وخصوصا فيما يتعلق بمبدأ تداول منصب الامين العام ، وضعف الصحافة الحزبية وعدم انتشارها. ولحماية الحق في تأسيس الاحزاب وتنمية الحياة الحزبية وتنشيئها على اسس ديمقراطية ، يرى المركز ضرورة التأكيد على دعوة كافة المؤسسات الرسمية للتعاون مع الاحزاب السياسية لتمكينها من مخاطبة الجماهير واعطاء الاحزاب دورا في صياغة الخطط التنموية العامة ، ودعوتها للالتزام بمبادىء الديمقراطية الداخلية ومعايير النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة في كافة اعمالها ، واحترام مبادىء التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير والفكر في التنظيم الداخلي للاحزاب. وفي مجال الحق بتأسيس النقابات والانضمام اليها اكد التقرير ضرورة تعديل قانون العمل بحيث يسمح باجراء مفاوضات جماعية بين العمال واصحاب العمل بمعدل مرتين سنويا على الاقل خاصة في الاماكن التي تشهد خلافات متكررة ، والسماح للعمال المهاجرين بالانتساب الى النقابات العمالية للدفاع عن حقوقهم العمالية ومكتسباتهم ومساواتهم بالعمال الاردنيين من حيث حرية الانتساب للنقابات ، وايجاد قانون عام يكفل حق التنظيم النقابي العمالي لكل قطاع بصورة حقيقية ويضمن تمثيل افراده بطريقة عادلة تساهم النقابات العمالية في صياغته بحيث لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية واعادة النظر في التصنيف المهني لتشكيل النقابات العمالية ، بحيث يسمح لأي مجموعة عمالية تنظيم نفسها بكل سهولة ويسر.
 
ويؤكد المركز ان الحق في انشاء الجمعيات والانضمام اليها لم يزل يراوح مكانه ، اذ بالرغم من اقرار قانون جديد للجمعيات في عام 2008 ، وادخال تعديلات عليه في عام 2009 ، الا ان احكام هذا القانون لم ترق الى المعايير الدستورية والدولية وهنا لا بد من فتح الباب امام حرية تأسيس الجمعيات وتسجيلها عن طريق الاخطار فحسب وحق كل جمعية في وضع نظامها الاساسي واختيار ادارتها وادارة شؤونها بحرية ودون تدخل من اي جهة حكومية.
 
واكد التقرير حق كل جمعية في الحصول على التمويل الداخلي والخارجي شريطة ان تعلن عن مبالغ التمويل التي تلقتها ومصادر هذا التمويل وسبل استخدامه بدقة ، وان يكون كل ذلك مدعوما بالوثائق الثبوتية ، وان تلتزم بنشر ميزانياتها السنوية في الصحف اليومية.
 
الحقوق الاقتصادية والاجماعية والثقافية
 
وتناول التقرير في باب الحقوق الاقتصادية والاجماعية والثقافية ولاول مرة فصلا حول الحق في التنمية والتي تستند الى العديد من المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، فقد تضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان عددا من المبادىء التي شكلت ركيزة هامة لمفهوم هذا الحق ، حيث اكد ان الانسان وسيلة التنمية وغايتها من ناحية ، وربط بين التنمية والحقوق الواردة في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها تمثل عملية اقتصادية واجتماعية مستدامة بهدف الرقي برفاهية الانسان وتعزيز مشاركته الفاعلة والحرة في التقاسم العادل للموارد.
 
واعتبر التقرير ان هذا الحق يتمثل في تحقيق المساواة وفرص التمكين في مجالات العمل والتعليم والصحة والمستوى المعيشي اللائق وفي التقاسم المنصف والعادل للدخول.
 
واشار التقرير الى خطورة انتشار الفقر الذي وصلت نسبته في الاردن الى %14 معتبرا الفقر شكلا من اشكال الاقصاء والتهميش وانتهاكا لحق جوهري من حقوق الانسان ينجم عنه انتهاكات لحقوق عديدة منها الحق في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي. وسجل المركز قلقه من استمرار التعامل السلبي مع حقوق العمال الاردنيين والاجانب وخاصة عمال الزراعة والمناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل حيث ما زال العمال يعانون من العديد من المشاكل تتعلق بالأجور والسكن المناسب والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
 
وأكد التقرير ان الحق في العمل ما يزال يتعرض للكثير من المعيقات والانتهاكات وعلى الرغم من تكرار المركز لتوصياته بغية تعزيز وحماية هذا الحق ، الا ان الحكومة لم تستجب لها بالشكل الذي يتوافق مع احكام الدستور والمعايير الدولية ذات العلاقة.
 
ودعا التقرير الى اعتماد قانون عمل عصري يراعي مبدأ حرية التنظيم ، ومبدأ المساواة في الاجور وعدم التمييز في العمل والقضاء على اشكال عمالة الأطفال ويقدم حلولا قانونية للحد من الانتهاكات التي تسيء الى سمعة الاردن عربيا ودوليا.
 
كما طالب المركز بالانضمام الى اتفاقية حماية حقوق المهاجرين والمصادقة على الاتفاقية رقم (87) الخاصة بحرية التنظيم وشمول العمال في القطاع الزراعي والمنازل بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتقيد بأحكام القانون لاعادة الاطفال العاملين الى المدارس ومنع تشغيل الاحداث بالاعمال الخطيرة والاعمال المضرة بالصحة. وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي دعا المركز الى اعادة النظر في اسس القبول الجامعي بالمراحل التدريسية كافة بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الانسان وبما يضمن اتاحة التعليم للجميع على اساس الكفاءة والمساواة ، والتأكيد ان المساواة في الرسوم الجامعية والغاء برنامج الموازي مع التأكيد على عدم رفع الرسوم الجامعية والعمل على التوجه التدريجي نحو مجانية التعليم العالي. وطالب التقرير بوضع تشريع لتأسيس اتحاد عام لطلبة الاردن على اساس من الاستقلالية والانتخاب الكامل المباشر بما يضمن المساواة بين الطلبة ويعزز ثقافة الديمقراطية والمشاركة ، وتأسيس نقابة للمدرسين والعاملين في الجامعات وبناء قدرات اساتذة الجامعات والطلبة على مهارات البحث العلمي والاتصال والتفكير النقدي والتعليم التفاعلي والاستمرار في برنامج صندوق دعم الطالب وتعزيز مخصصاته خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.
 
وفي سياق الحقوق الثقافية ولضمان تمتع الافراد بالحقوق الثقافية اوصى التقرير باصدار قانون للحفاظ على الوثائق الوطنية بهدف حفظها من الاتلاف ، وتضمين الانتاج الثقافي الاردني في المناهج المدرسية والجامعية وفي وسائل الاعلام ودراسة امكانية الغاء الضرائب على المدخلات التي تدخل في صناعة الكتاب والمنتجات الثقافية الاخرى. ودعا المركز الى دراسة سبل تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الثقافة والترويج للمثقفين الاردنيين ، ودعم الهيئات الثقافية ماليا وفنيا بما في ذلك اعفاء المبالغ المتبرع بها من ضريبة الدخل ، ونشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية بمختلف الوسائل واغلاق مكاتب بيع الابحاث العلمية وتشديد العقوبات على المتورطين في هذا الامر ودعوة وزارتي السياحة والثقافة الى ادراج العناصر التثقيفية ضمن المنتج السياحي وتشجيع استحداث وظيفة الملحقين الثقافيين.
 
ولحماية الحق في الصحة ، يعيد المركز التأكيد على توصياته الواردة في تقاريره السابقة فيما يتعلق بالحق في الصحة ، ويشدد على ضرورة الاسراع في انشاء مبنى مركز التوقيف القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية ، واعادة هيكلة مركز التأهيل النفسي (كرامة) ونقل مرضى التخلف العقلي منه الى وزارة التنمية الاجتماعية كونها صاحبة الاختصاص برعاية هذه الفئة من المرضى والعمل على تخفيص اسعار الادوية طبقا لأسس التسعير لتوفير الدواء باقل الاسعار الممكنة للمواطنين.
 
كما دعا التقرير الى العمل على توسعة مظلة التأمين الصحي بمختلف انواعه لباقي المواطنين الذين لم يشملهم أي تأمين آخر واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المعالجين باستخدام الاعشاب بعيدا عن الاساليب العلمية الصحيحة ويتقاضون مبالغ باهظة مقابل ذلك والاسراع في دراسة موضوع المسؤولية الطبية من جوانبه كافة ، تمهيدا لاصدار قانون يراعي الحفاظ على حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الصحية والطبية ، وكذلك اتخاذ اجراءات حازمة مع الاطباء والمستشفيات الذين يسيؤون معاملة المرضى العرب والاجانب وتفعيل سجل الحساب الوطني التابع للامانة العامة للمجلس الصحي العالمي والسعي نحو شمولية خدمات الرعاية الصحية الاولية بحيث تشمل العناية بالامراض المزمنة وتقديم الاستشارات الطبية. وبهدف توفير الحماية للحق في بيئة سليمة اوصى التقرير بتفعيل النصوص الواردة في اتفاقية تغيير المناخ لعام 1992 وبروتوكول كيوتو لعام 1997 حول مبدأ المسؤولية المشتركة والتعاونية الذي يقضي من الدول المتقدمة مساعدة الاردن في قضايا البيئة وتعديل قانون حماية البيئة بما يجرم انبعاث الروائح الكريهة ويعاقب ارباب مصادر الانبعاث بعقوبات رادعة من ناحية ، وبما يجرم الحرق العشوائي بمختلف انواعه وتقرير عقوبات رادعة لتلك المخالفات وتعزيز دور العامل البيئي في بناء علاقات الاردن الدولية بما يؤدي الى حث الدول المتقدمة والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري على تقديم المساعدة المالية والتقنية للاردن من اجل زيادة قدرته على التكيف مع ظاهرة تغير المناخ ونواتجها. وطالب بتفويض بعض صلاحيات الجهات المعنية بحماية البيئة للادارة الملكية لحماية البيئة بما يؤدي الى ايجاد مظلة واحدة لحماية البيئة. واشراك الادارة الملكية لحماية البيئة في لجان التراخيص المركزية وتقييم الاثر البيئي وتعديل نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم (65) لسنة 2009 ، بحيث تناط مهمة التفتيش كذلك بمفتشي الادارة الملكية لحماية البيئة ، والاسراع في اعداد تقرير متخصص وسنوي عن حالة البيئة الاردنية ، وتطوير وتتحديث محطات المياه العادمة بشكل يستجيب مع الزيادة السكانية في المدن والقرى ، وخاصة تلك التي تصب في سيل الزرقاء والذي اصبح يغذي سد الملك طلال بالمياه الملوثة وتوسيع احواض التجفيف داخل محطة زي وايجاد آلية مشتركة للتخلص من مواد الكربون المتراكم على اطراف الوادي الذي تصب به مياه احواض التجفيف بالتعاون بين بلديات تلك المناطق ووزارة الاشغال العامة ووزارة البيئة ووزارة المياه والري ومالكي الاراضي المتضررة. ولحماية الحق في مستوى معيشي ملائم ، يوصي المركز بضرورة التوجه نحو عقد حوار وطني تسهم فيه الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوصول الى صيغة وطنية متوازنة في مجال الاجور والاسعار في القطاعين العام والخاص ، ويرى ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي حديث التشكيل يجب ان يلعب دورا بارزا في هذا المجال ، كما يوصي المركز بعدد من الاجراءات المحددة ، ومنها تعزيز اقامة المشروعات الانتاجية الصغيرة في المناطق الفقيرة ، وتحفيز الفرص الاستثمارية فيها ، بهدف التحول من ثقافة الاسر المستهدفة في الاعطيات والمساعدات والمنح الى الاسر المنتجة ، ومعالجة التشوهات الهيكلية في واقع سوق العمالة باعاة الاعتبار للمحافظات النائية ولفت الانظار اليها باستثمارات وطنية واجنبية واطلاق المدن الصناعية فيها. واكد التقرير اهمية زراعة الارض واستثمارها اقتصاديا ومنع تفتت الملكيات الزراعية ، واعادة العمل بثقافة الحاكورة البيتية لتغطية نفقات الاحتياجات اليومية للاسرة الفقيرة من اجل عيش كريم وتعزيز البرامج الوطنية للتدريب والتشغيل التي تهدف الى اكساب الفقراء والعمال مهارات في قطاعات الانشاءات المتعددة ، وطرح برامج تدريبية مهنية وحرفية وتقنية ، حسب احتياجات سوق العمل الوطني والاقليمي ، وتوسيع قاعدة صناديق الائتمان في الجمعيات الخيرية ، للافادة من قروضها في اقامة مشروعات انتاجية صغيرة بهدف تعميم ثقافة الانتاج بين صفوف الفقراء وتحديد الرواتب والاجور انطلاقا من تكاليف المعيشة ، والحد من فرض الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة على السلع والخدمات وتفعيل تطبيق قانون التنافسية الذي يمنع الاحتكار والاسراع في اقرار قانون حماية المستهلك لضبط السوق بأدوات تشريعية تتناسب مع اقتصاد السوق ، ودعم المؤسستين المدنية والعسكرية في دورها الهام في تقديم السلع ، وخاصة السلع التموينية الاساسية ، بمواصفات جيدة واسعار منافسة. وطالب التقرير بتعزيز شبكة الامان الاجتماعي بما يمكن الشرائح الفقيرة من مواجهة اعباء المعيشة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والسكن وخدمات الرفاه الاجتماعي عبر التقاعدين المدني والعسكري والضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص ، والعمل المناسب في السن المناسب ، والتأمين ضد البطالة على ان لا يتحول المواطن الى عالة بدلا من دفعه الى الانتاج.
 
ودعا التقرير الى تبني استراتيجية السكن الشعبي "الرخيص" الذي يجعل من الحياة اكثر أمنا واستقرارا لمختلف الفئات المجتمعية ، مع الاخذ بالمعايير القانونية المتصلة بالحق في السكن والمعايير المنبثقة عن القانون الدولي والمعاهدات التي تعتبر الحيازة من العناصر الاساسية للحق في السكن الملائم ، وتطوير استغلال الموارد المائية في المملكة على الوجه الاكمل ، واعتماد تقنيات حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي ، بهدف اعادة استخدامها للزراعة والصناعة مع السعي المستمر لوقف استنزاف الاحواض المائية الجوفية وحمايتها من التلوث.
 
حقوق الطفل والمرأة
 
وسجل المركز بعض المآخذ التي تعيق تمتع المرأة بحقوقها ومشاركتها العامة اهمها استمرار تحفظ الحكومة على المادة (9 ـ 2) المتعلقة بمنح المرأة حقا متساويا مع الرجل فيما يتعلق بمنحها الجنسية لاطفالها ، وعدم مصادقة الحكومة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وانتقد التقرير استمرار الامتناع عن تعيين أية قاضية في القضاء الشرعي رغم وجود نساء مؤهلات يحملن درجات علمية رفيعة في مجال الشريعة والقانون ، كما تخلو المحاكم الشرعية من وجود موظفات يعملن في المحاكم. ولتعزيز وحماية حقوق المرأة اوصى التقرير بضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ورفع التحفظ على الاتفاقية المتعلقة بجنسية ابناء المرأة المتزوجة من اجنبي واستكمال الاجراءات القانونية والادارية فيما يتعلق بتفعيل قانون الحماية من العنف الأسري واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة له .
 
وفي مجال حقوق الطفل دعا التقرير وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية لاشراك الاطفال اثناء وضع السياسات والخطط المتعلقة بهم ورفع كفاءة العاملين في المؤسسات الاعلامية على اختلافها لتفعيل دورهم في قضايا الطفل والأسرة وتأسيس مرصد وطني لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واستخدام الادوات الحديثة والمحببة لدى الاطفال لزيادة وعيهم وتثقيفهم من اجل مواجهة العنف المحتمل ضدهم والتأهيل المستمر للعاملين مع الاطفال في مجالات التصدي للاساءة للطفل من اجل تقديم الخدمات المناسبة لهم وتمكين الاطفال من خلال برامج التعليم لمعرفة حقوقهم وفهمها وامتلاك آليات التعبير عنها بما يكفل وصول آرائهم للمعنيين وانشاء ودعم طرق التبليغ عن الاساءة لمساندة الطفل من خلال مراكز للاطفال والانترنت والخط الساخن واساليب اخرى.
 
واوصي المركز في مجال حقوق الاشخاص المعوقين بتوفير بيئة تعليمية دامجة للطلبة المعوقين وتطبيق كودة البناء المراعية للاعاقات في الابنية والارصفة والشوارع وتفعيل بنود قانون حقوق المعوقين التي ترتب عقوبات جزائية بحق اصحاب العمل في حالة امتناعهم عن تشغيل الاشخاص المعوقين وحث ديوان الخدمة المدنية على تشغيل الاشخاص المعوقين في القطاع العام كحق لهم وليس ضمن الحالات الانسانية واعتماد معايير موحدة للتشخيص الطبي للاعاقة والتشخيص المبكر على ان تشمل لجنة التقييم خبراء من الاشخاص المعوقين انفسهم ووضع آلية للتبليغ عن حالات الاعاقة في وقت مبكر وتطبيق هذه الآلية من قبل مراكز الامومة والطفولة في المملكة وتجريم وتحريم استئصال الارحام للفتيات المعوقات ذهنيا ومساءلة من يقوم بذلك. وللحفاظ على حقوق كبار السن ، شدد التقرير على ضرورة اعطاء الصلاحية القانونية للجهات المعنية بانفاذ القانون بامكانية التدخل في حماية ورعاية كبار السن حال اهمال الابناء والاقارب لهم والمحاسبة القانونية لمن يعتدي بالعنف على المسنين وتطوير الخدمات المقدمة للمسنين في دور الرعاية سواء ما تعلق بعلاج طبيعي او ارشاد نفسي او انشطة رياضية ودعوة وزارة التنمية الاجتماعية الى القيام بحملات توعية لتعريف المجتمع باحتياجات المسنين وحقوقهم وطبيعة ما قد يتعرضون له من مشاكل صحية ونفسية وكيفية التعامل معها وتدريب العاملين في مجال رعاية كبار السن على حقوق الانسان عموما وحقوق المسنين خصوصا وتشجيع تأسيس نواد ترويحية وثقافية واجتماعية للمسنين ودعمها من الحكومة والقطاع الخاص ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات وتشجيع تأسيس الهيئات والجمعيات التطوعية الهادفة الى رعاية المسنين وتوثيق العلاقة بينهم وذويهم ما أمكن ذلك.
 
الشكاوى وطلبات المساعدة
 
اما حول الشكاوى التي تلقاها المركز خلال عام 2008 فقد اشار التقرير الى ان المركز تلقى خلال العام الماضي 573 شكوى مقارنة بعدد الشكاوى الاجمالي لعام 2008 والبالغ 373 وكان عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية 322 شكوى بينما كان عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 145 شكوى فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بحقوق الفئات المستضعفة 106 شكاوى . وقد تم اغلاق 181 شكوى اي ما نسبته %32 بنجاح بينما بلغ عدد الشكاوى التي لا تزال قيد المتابعة 212 شكوى اي ما نسبته %37 ومن الملفت ان المركز تلقى 50 شكوى تقع خارج اختصاصه اي ما نسبته 9% من اجمالي عدد الشكاوى كما تم اغلاق 37 شكوى بنسبة %11 دون التوصل الى نتيجة مرضية ، هذا وترجع اسباب اغلاق عدد من الحالات بنتيجة غير مرضية الى عدم تعاون المشتكي او عدم رغبته في متابعة الشكاوى او عدم استجابة الجهة المشتكى عليها بصورة ايجابية لتوصيات وطلبات المركز اضافة الى عدم وجود غطاء قانوني واضح لوقف وازالة بعض الانتهاكات وعدم وجود نص في قانون المركز يلزم الجهات بالرد على طلبات المركز في مدة معينة. وبلغ اجمالي طلبات المساعدات الواردة للمركز وفقا للحقوق المدعى انتهاكها لعام 301 طلب مساعدة مقارنة ب 244 طلبا لعام 2008 ، وكان عدد طلبات المساعدة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية 175 طلبا بينما كان عدد الطلبات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 101 طلب فيما بلغ عدد طلبات المساعدة المتعلقة بحقوق الفئات المستضعفة 25 طلبا وقد تم اغلاق 54 طلبا اي ما نسبته %18 بنجاح بينما بلغ عدد الطلبات التي اغلقت بدون نتيجة مرضية 52 طلبا اي ما نسبته %17 . كما بلغ عدد الطلبات التي ما تزال قيد المتابعة 170 طلبا اي ما نسبته %57 . واستقبل المركز 25 طلبا تقع خارج اختصاص المركز اي ما نسبته 8% . هذا وترجع اسباب اغلاق عدد من الحالات بنتيجة غير مرضية الى عدم تعاون طالب المساعدة او عدم رغبته بمتابعة طلب المساعدة او عدم استجابة الجهة المطلوب منها المساعدة بصورة ايجابية لتوصيات وطلبات المركز اضافة الى عدم وجود نص في قانون المركز يلزم الجهات بالرد على طلبات المركز في مدة معينة . اما بالنسبة لتوزيع الشكاوى على محافظات المملكة المختلفة فيتضح ان 62,30% من المشتكين هم من المقيمين في محافظة العاصمة ويعود السبب في ذلك الى ان المركز ليس له فروع في باقي محافظات المملكة وارتفاع عدد سكان المحافظة وقرب المركز من المواطنين . ومثلت الشكاوى الواردة من اكبر ثلاث محافظات في عدد السكان ايضا النسبة الاكبر حيث جاء في المرتبة الثانية محافظة الزرقاء بنسبة 7,33% وفي المرتبة الثالثة محافظة البلقاء بنسبة بلغت 5,76% تليها محافظة اربد 5,58% . اما بالنسبة لطلبات المساعدات فقد جاءت محافظة العاصمة بالمرتبة الاولى بنسبة 63,8% ثم محافظة الزرقاء 7,6% فمحافظة جرش بنسبة بلغت 6,6% اما محافظة اربد فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 5,3%.
 
اما بالنسبة للجهات المشتكى عليها فقد لاحظ المركز أن نسبة الشكاوى المقدمة ضد مديرية الامن العام بلغت 29,32% تليها وزارة الداخلية 23,21% ، وضد ارباب العمل 9,95% وبلغت نسبة الشكاوى ضد مكاتب الاستخدام 4,36% كما يلاحظ انخفاض نسبة الشكاوى المقدمة بحق الوزارات الحكومية الاساسية كوزارات التربية والتعليم والصحة والعدل والزراعة والبيئة حيث بلغت 6,46% مقارنة ب11,23% لعام 2008 كما يلاحظ ارتفاع نسبة الشكاوى بحق السلطة القضائية وبلغت 4,54% مقارنة ب3,39% لعام 2008 كما ورد للمركز خلال عام 2009 شكاوى بحق الجامعات وبلغت ما نسبته 1,4% وتؤشر هذه النسب الى ان الجهات التي تحتل النسبة الاكبر من عدد الشكاوى هي ذاتها .
 
اما بالنسبة للجهة المطلوب منها المساعدة فبين التقرير ان النسبة الاكبر من طالبي المساعدة تتعلق بالعمل ومكاتب الاستقدام بنسبة %20 تليها وزارة الداخلية بنسبة 13,95% فيما احتلت وزارات الصحة والخارجية والاوقاف والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والاشغال العامة والاسكان ما مجموعه 17,28% من طلبات المساعدة وكانت وزارة التنمية الاجتماعية الابرز حيث بلغت نسبة طلبات المساعدة الخاصة بها 8,31% تليها وزارة الخارجية بنسبة 3,65% . وحول اعداد المشتكين الذكور والاناث وحسب الجنسية اوضح التقرير ان %82 منهم من الاردنيين %64 منهم ذكور ، فيما احتلت الجنسية الفلبينية المرتبة الثانية بنسبة حوالي 7% كلهم من الاناث . اما طالبو المساعدات فقد شكل الاردنيون النسبة الاكبر حيث بلغت %45 نسبة %60 منهم اناث وجاءت الجنسية الفلسطينية في المرتبة الثانية بنسبة 12,6% اغلبهم من الذكور وفي المرتبة الثالثة الجنسية الفلبينية بنسبة %10 معظمهم من الاناث. الدستور
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.