الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
حظر رجوع البائع عن تقديم خدمة ما بعد البيع وعدم الالتزام بالكفالات المقدمة
رفعت وزارة الصناعة والتجارة الشهر الحالي مشروع قانون لعام 2010 معدل لقانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 الى مجلس الوزراء ليتم مناقشته واصداره وفق الطرق الدستورية بعد ان ابدى المجلس الاستشاري للوزارة رأيه فيه.
وبموجب القانون المعدل تم اعطاء الصلاحيات لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية واي سلعة يراها مناسبة. وحظر القانون رجوع البائع عن تقديم خدمة ما بعد البيع وعدم الالتزام بالكفالات المقدمة عند البيع عن السلعة.
وعدل القانون مهام الوزارة بوضع السياسة الاقتصادية العامة للمملكة بما فيها التجارية والصناعية والاستثمارية وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يضمن التنمية الاقتصادية المستدامة, ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات المشار اليها بعد إقرارها كما تعمل على رسم الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالدوائر والمؤسسات المستقلة التابعة له.
وحدد القانون مهام الوزارة في مجال التجارة مراقبة الاسواق حرصا على حماية المستهلك والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه, والغت صلاحيتها بالموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض للمنتجات الاردنية في الخارج او المشاركة في معارض مقامة في دول اجنبية.
واعطى القانون الوزارة صلاحية التفاوض على الامور التجارية وعقد الاتفاقيات التجارية بي¯¯¯ن الاردن والدول الاخرى وادارة ملفات العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية مع الدول العربية والاجنبية ومع المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة ولجنة التعاون الاقتصادي التابعة للمؤتمر الاسلامي والمنظمات الاخرى المماثلة والاشراف على تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة.
ومن مهام الوزارة بموجب القانون المعدل المقترح اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم سجل الاموال المنقولة المتعلقة بعقود التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة, وتسجيل الوكلاء والوكالات التجارية التي يكون فيها موطن الموكل خارج المملكة.
وحدد القانون المعدل العقوبات بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين لكل من خالف شروط بالاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية او النكول عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها. ومن خالف ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ من دون الحصول على منفعة مباشرة او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة.
وضاعف القانون العقوبات لكل من كرر ارتكاب المخالفات السابقة بحيث اذا تكررت المخالفة مرة واحدة, تكون في حدود حدها الاعلى سواء في الغرامة او الحبس فاذا تكررت خلال ثلاث سنوات اكثر من مرة يحكم بالغرامة في حدها الاعلى وبالحبس ايضا مدة لا تقل عن الحد الادنى لمدة العقوبة المقررة للمخالفة ولا تزيد على حدها الاعلى المنصوص عليه في القانون.
واعطى القانون المجال لكل من قام بالاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية تمهيدا لتغيير غاياته او اغلاقه من دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات, والاعلان عن تنزيلات صورية في اسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها, والاعلان عن تنزيلات في الاسعار من دون تحديد مدتها او تجاوزها المدة المحددة في اعلان دفع الحد الادنى للغرامة المقررة لها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ ضبط المخالفة.
وبين انه اذا لم يقم المخالف بدفع الحد الادنى للغرامة المقررة لمخالفته يحال الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن تلك المخالفة وله دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة مع الرسوم قبل اصدار حكم في الدعوى وبعكس ذلك للمحكمة بعد ادانته الحكم عليه بالعقوبة المناسبة على ان تزيد عقوبة الغرامة التي تفرض عليه في هذه الحالة عن الحد الادنى المقرر لهذه المخالفة.
وتوقف الملاحقة في حال دفع الحد الادنى للغرامة المقررة, وتضاعف العقوبة اذا تكررت المخالفة مرة واحدة وذلك في حدود حدها الاعلى سواء بالغرامة او بالحبس, واذا تكررت المخالفة خلال ثلاث سنوات اكثر من مرة يحكم بالغرامة بحدها الاعلى وبالحبس ايضا مدة لا تقل عن الحد الادنى لمدة العقوبة المقررة للمخالفة ولا تزيد على حدها الاعلى المنصوص عليه.
وبحسب القانون المعدل تحدد بنظام اجراءات ضبط وتنظيم أي مخالفة وفقا لاحكامه وتعيين الجهات والاشخاص الذين يتولون الاستيفاء الفوري للغرامات في الحالات التي يسمح فيها بدفع الحد الادنى لها وسبل التعاون معها وتحديد طريقة تحصيلها واقرار النماذج التي تستعمل لاغراض تنفيذ القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
واوقف القانون الملاحقة في الدعاوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص قاضي الصلح والمعاقب عليه بالغرامة فقط إذا دفع المشتكي عليه الحد الأدنى للغرامة قبل إصدار قاضي الصلح لأي حكم بالدعوى. على ان تصنف العقوبات تبعاً لطبيعة الأفعال الجرمية ودرجتها وتحققها اضافة على عناصر مادية أخرى الى مخالفات درجة اولى ودرجة ثانية بموجب نظام مخالفات خاص يصدر بموجب احكام هذا القانون.
الأكثر قراءة