• يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

العمل: حظر تشغيل الأحداث في العطل الأسبوعية والرسمية

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2023-10-06
626
العمل: حظر تشغيل الأحداث في العطل الأسبوعية والرسمية

 قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن المادة رقم (75) من قانون العمل الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى "يحظر تشغيل الحدث:


أ‌- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.

ب‌- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.

ج- في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
 
2) تشير المادة (76) من قانون العمل والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث
 
على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:

أ‌- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.

ب‌- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.

ج- موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته".
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.