الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
فئات ونسب الضريبة الجديدة المقترحة على الأبنية والأراضي (تفاصيل)
باشرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قبل أيام بمناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م الذي كانت أقرته الحكومة في آذار الماضي.
ويكشف المشروع المقدم من الحكومة الذي اطلعت عليه عمون، عن طريقة حساب القيم التقديرية السنوية للأبنية والأراضي، ونسب وفئات الضريبة عليها.
وتكون القيمة التقديرية للأرض من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة حسب الفقرة (أ) من المادة 6.
وتنص الفقرة (ب) من المادة 6 أيضًا على أنّ القيمة التقديرية السنوية للبناء تكون سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروبًا في مساحة البناء، ويخصم منها 20% مقابل نقص قيمة البناء للقدم والاستعمال.
وبحسب المشروع تنص الفقرة (ج) من المادة ذاتها على أنه يحدد نظام تقدير ضريبة الأبنية والأراضي الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون سعر تقدير البناء وفقا للأحكام التنظيمية الصادرة بشأنه وموقعه وطريقة إشغاله وتصنيفه ضمن قطاعه مراعيا السعر الإداري للبناء المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة، وذلك وفق جداول تعدل كل خمس سنوات.
في حين تنص الفقرة (د) على أنه 'إذا تضمنت القيمة التقديرية السنوية للأرض والبناء على كسر من الدينار اعتبر هذا الكسر ديناراً إذا كان يزيد على (500) فلس ويسقط إذا كان (500) فلس أو أقل'.
ويلزم القانون البلدية بتنظيم قائمة تسمى (قائمة التقدير السنوية ) للأراضي والأبنية الواقعة ضمن منطقة حدودها تتضمن التقدير السنوي لكل منها وتفاصيله وتنشر القائمة على الموقع الإلكتروني للبلدية ومن خلال الوسائل الإلكترونية وتكون متاحة للمكلف للاطلاع عليها في أي وقت ويعتبر ذلك تبليغاً قانونيا له
وحول نسب الضريبية على الابنية والأراضي، فإنّ الفقرة (أ) من المادة 12 من المشروع تنص على ان تكون فئة الضريبة على الأراضي والأبنية على النحو التالي:
1- (%1) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.
2 - %3 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
3 - %0.02 من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000 م.
4 - %0.04 من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها ۱۰۰۰م فأقل.
وورد في الفقرة (ب) من المادة، أنها تكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).
كما تكون الضرائب المتحققة على الأراضي والأبنية الواقعة داخل حدود أي بلدية مع الغرامات حقاً لتلك البلدية، وفق الفقرة (ج)
وتلزم الفقرة (د) البلديات على توريد ما نسبته (30%) من التحصيلات الضريبية السنوية المفروضة على المباني لوزارة المالية.

إقرأايضاً
الأكثر قراءة