• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

عمال الخدمات الصحية المساندة..انتهاكات انسانية وعمالية كبيرة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-08-18
1181
عمال الخدمات الصحية المساندة..انتهاكات انسانية وعمالية كبيرة

أكد تقرير ان غالبية العاملين في الخدمات الصحية المساندة يتعرضون لانتهاكات انسانية وعمالية كبيرة يصل بعضها الى شبهة العمل الجبري, مطالبا بضرورة قيام الجهات المختصة بالتحقيق بذلك.

وبين التقرير ان حقوق غالبية العمال في القطاع مسلوبة خاصة المتعلقة بالاجور وساعات العمل والاجازات وبدل العمل الاضافي والاشتراك في الضمان الاجتماعي وشروط الصحة والسلامة المهنية, وغيرها من الحقوق.
وأكد التقرير - الذي اعده مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية- المرصد العمالي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية وأصدره امس - ان العمال يحصلون على اجور تقل عن الحد الادنى ويعملون لساعات عمل تصل الى 16 ساعة يوميا, ويمارس عليهم اصحاب العمل عدة اساليب للتحايل في حرمانهم من حقوقهم.
وكشف التقرير ان اصحاب العمل يتلاعبون في الفترات الزمنية التي تسدد فيها اشتراكات الضمان, كما يلجأ بعضهم للتهرب من المساءلة القانونية الى اشراك عدد من العاملين لديهم فيما يحرم البقية من الاشتراك.
ولفت التقرير الى ان العمال في القطاع لا يتمتعون بأي شكل من اشكال التأمين الصحي, ويحصلون فقط على العطلة الاسبوعية لمدة يوم واحد فقط, ويحرمون من باقي اجازاتهم.
وقدر التقرير اعداد العاملين في القطاع ما بين 8 - 10 الاف عامل وعاملة 80% منهم من الجنسيات المصرية والهندية والبنغالية, والسريلانكية.
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي يصدرها المرصد العمالي تتناول الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للعديد من القطاعات العمالية في الاردن.
وبين التقرير ان اجور العمال في قطاع متواضع جداً اذ لا تتجاوز (150) دينارا شهرياً وهو الحد الادنى للاجور في الاردن نظريا, بينما على ارض الواقع هناك اعداد كبيرة من العاملين يحصلون على اجور تقل عن الحد الادنى للاجور, وذلك من خلال تشجيع العديد من العاملين او اجبارهم على العمل لساعات طويلة يمكن ان تصل الى 16 ساعة يوميا اي ورديتين متواصلتين مقابل راتب في حده الاقصى (250) دينارا شهريا, الامر الذي يعني ان راتب العامل لا يتجاوز (125) ديناراً شهرياً.
ولفت التقرير الى ان اجبار العامل بالعمل ساعات طويلة يدخل في شبهة العمل الجبري, الامر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين الاردنية من جهة والحقوق الانسانية الاساسية ومعايير العمل الدولية من جهة اخرى.
وبحسب التقرير فإن العامل في القطاع من النادر ان يستلم اجره دون وجود خصومات عليه, والتي تأتي تعويضا عن الادوات التي اتلفت او ضاعت من قبل العامل, كما يتم خصم بدل زي عمل من الاجر ويجبر على شراء زي جديد تخصم قيمته ايضا.
والعاملون في القطاع لا تتم زيادة اجورهم بشكل سنوي فيبقى الاجر ثابتا بغض النظر عن سنوات الخدمة التي تتراوح ما بين سنة وعشر سنوات.
وتتم ممارسة التحايل على العمال من قبل ارباب العمل من خلال التلاعب في الفترات الزمنية التي تسدد فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي لاعداد كبيرة منهم, اذ لا تسدد الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في اوقاتها المحددة, على الرغم من ان الشركات التي يعملون فيها تقوم باقتطاع مخصصات الاشتراك في الضمان الاجتماعي منذ الشهر الاول لمباشرتهم عملهم.
واعتبر التقرير ان ذلك يعد مخالفة لنص المادة (20) فقرة (ج) من قانون الضمان الاجتماعي, التي تشير الى ان صاحب العمل مسؤول عن دفعها للمؤسسة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها.
ولفت الى نوع اخر من التحايل تقوم به بعض الشركات من خلال اشراك عدد من العاملين لديها في الضمان الاجتماعي خوفا من المساءلة القانونية, وبذلك يتم حرمان باقي العمال من الاشتراك في الضمان وتستمر الشركة باقتطاع مخصصات الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
التأمين الصحي
أما فيما يتعلق بالتأمين الصحي, فإن جميع العاملين في قطاع الخدمات الصحية المساندة لا يتمتعون بأي شكل من اشكال التأمين الصحي, على الرغم من ان غالبيتهم الساحقة يعملون في مستشفيات (حكومية وخاصة) .
وبين ان العديد من الحالات كان يضطر العمال لدفع نفقات علاجهم من اصابات تعرضوا لها اثناء ممارستهم عملهم, بحيث تنصلت ادارات الشركات وأصحاب العمل من تحمل مسؤولياتهم نحوهم, او بمخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتغطية نفقات اصابات العمل.
وتعاني الغالبية الساحقة من العاملين في الخدمات الصحية المساندة من حرمانهم من الاجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية والوطنية والاعياد وإجازة الامومة للنساء, ويحصلون فقط على العطلة الاسبوعية يوم الجمعة فقط, وبعضهم يداوم يوم الجمعة ويحصل على عطلته الاسبوعية في يوم اخر.
وهذا مخالف وفق التقرير لنص المادة (61) من قانون العمل الذي يعطي العامل اجازة سنوية لمدة 14 يوما في السنة, اذا كانت مدة عمله/ عملها في مكان العمل ذاته تقل عن 5 سنوات, و 21 يوما في السنة اذا كانت مدة عمله/ عملها في مكان العمل ذاته تبلغ 5 سنوات فأكثر.
وبين ان غالبية العمال لا يتقاضون اجورا بدل عملهم الاضافي مقابل عملهم في الاجازات حسب نص المادة (59) من قانون العمل, الذي يمنح العامل اجورا بمقدار 150% من اجره المعتاد, لقاء عمله في العطلة الاسبوعية والاجازات الرسمية والدينية.
وتقوم بعض الشركات بخصم بدل الاجازات التي يضطر لاخذها من رواتبهم, كما يتم في بعض الاحيان خصم راتب يومين عن كل يوم اجازة بحجة ان اجازة العامل تسببت بتعطل عمل القسم الذي يعمل به.
وكذلك الحال بالنسبة للاجازات المرضية, اذ يحرم غالبية العاملين في هذا القطاع من الاجازة المرضية, الى جانب ذلك فالسيدات العاملات في الخدمات الصحية المساندة يحرمن من اجازات الامومة المتعارف عليها, فيتم خصم اجازة الامومة من رواتبهن, وهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة (70) من قانون العمل الاردني التي تنص على انه يحق للمرأة العاملة الحصول على اجازة امومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها 10 اسابيع على ان لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع, ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.
ومن بين الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع عدم توفر شروط الصحة والسلامة المهنية في اماكن عملهم, على الرغم من ان غالبيتهم يعملون في مهن خطرة اذ يتعاملون مع مرضى ومواد ومخلفات طبية ومختبرات تحليل طبية وأنسجة وتجميع النفايات بمختلف انواعها. الامر الذي يعرض هذه الفئة من العاملين لمخاطر صحية ومهنية. وهذا يعد مخالفة لنص المادة ( 78) من قانون العمل الاردني.
وتعاني غالبية العاملين في هذا القطاع من غياب الاستقرار الوظيفي, فالعاملون في الخدمات الصحية المساندة لا يستمرون في اعمالهم خصوصا العمالة الوطنية منها نظرا للظروف الصعبة التي يعانون منها.
ويشمل قطاع العاملين في الخدمات الصحية المساندة, عمال النظافة والتغذية والمراسلين وغيرهم من العاملين لحساب شركات خاصة في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمراكز الصحية والصيدليات والمختبرات وعيادات الاشعة وغيرها من المؤسسات الصحية.
وقد تم اعداد هذا التقرير بالاعتماد على مقابلات شخصية مع عشرات العاملين في هذا القطاع ومع عدد من النقابيين في النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية, بالاضافة الى زيارات ميدانية قام فيها الفريق الذي اعد التقرير الى العديد من مواقع العمل.
وتشكل العمالة الوافدة (المهاجرة) غالبية العاملين في القطاع اذ تبلغ نسبتها ما يقارب 80%, غالبيتهم الساحقة من المصريين ونسبة قليلة من العمالة الاسيوية.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة بين التقرير ان جزءا كبيرا منهم يحملون تصاريح عمل لمهن اخرى غالبيتها للعاملين في الزراعة, وجزء اخر تفرض عليهم ادارات الشركات دفع تكاليف اصدار تصاريح العمل, ويتم حجز جوازات سفرهم لدى الشركات, ويتم تهديدهم بالتسفير في حال عدم دفعهم لرسوم تصريح العمل, الامر الذي يعد مخالفة قانونية, اذ تفرض على صاحب العمل دفع رسوم اصدار تصاريح العمل, وعدم حجز جوازات سفرهم.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.