• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

"الاسلاميون": انشاء نقابة للمعلمين حق يكفله الدستور والقانون الاردني

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-11-01
1420
"الاسلاميون": انشاء نقابة للمعلمين حق يكفله الدستور والقانون الاردني

جدد حزب جبهة العمل الاسلامي التأكيد على ان إنشاء نقابة للمعلمين حق ثابت يضمنه الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في الاردن ومحيطه العربي ودول العالم.

 وقال الامين العام لـ"العمل الاسلامي" حمزة منصور في مذكرة ارسل بها الى وزير التربية والتعليم خالد الكركي ان "الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مقر ومصان ومدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم العالي".
 
وأشار إلى ان مجموعة من المحامين قدموا لـ"العمل الاسلامي" عددا من الدراسات القانونية يبينون فيها ان "الأردن أنضم وصادق على الاتفاقية الدولية (لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بتاريخ 16/6/1963، والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة دون تمييز بين مهنة وأخرى، وان أعطت خصوصية للعاملين في القوات المسلحة والأمن ونصت على عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في إدارات الدولة وموظفيها".
 
ولفت منصور إلى ان "الالتزام الدولي مازال قائماً ومستمراً بالنسبة للأردن فيما يتعلق بحق المعلمين في انشاء نقابة مهنية لهم (سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص)، وممارسة حقهم النقابي, وهذا الحق غير قابل للتعدي عليه أو المساس به، فهو التزام قانوني دولي يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي".
 
وأضاف ان "اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948 فصّلت في هذا الشأن، وهي الاتفاقية الأساس للحق في إنشاء النقابات كافة، ومنها نقابة للمعلمين، دون تمييز بين قطاع عام أو خاص المبادئ التي تحكم إنشاء النقابات, وقد أدرج في هذه الاتفاقية مبادئ أساسية للقواعد القانونية للعلاقة بين الدول والنقابات حماية لهذا الحق وصونا له", ويبين منصور ان من هذه المبادئ "للعمال والعاملين دون تميز الحق في إنشاء نقاباتهم والانضمام لها دون الحاجة إلى ترخيص, ويمتنع على السلطات العامة التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية أو الحيلولة دون ممارستها, ولا تخضع النقابات لقرارات الحل أو الوقف عن العمل من قبل إدارات الدولة, ولا يجوز للقانون والتشريع في أي دولة ولا أسلوب تطبيقه الانتقاص من هذه الحقوق وضمانات ممارستها (المواد -2+3+4+8)".
 
وبين منصور ان التشريعات الضامنة والمؤسسة أكدت على هذه المفاهيم لحق المعلمين (دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتطور مهنتهم في جميع المواثيق والعهود الدولية ومنها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 والمصادق عليه بتاريخ 15/6/2006, والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والمصادق عليه بتاريخ 30/5/2006 والذي نص على (حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها ...), وإعلان الحق في التنمية لسنة 1986 والصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة, والميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي نص على أن لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".
 
ونوه أمين عام "العمل الاسلامي" إلى أن "هذا المعاهدات ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها إذ جاء في المادة (27) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والموقع من الحكومة الأردنية (لا يجوز لطرف المعاهدة أن يحتج بنصوص قانون داخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة)، وقد أكد على هذا المفهوم قرار محكمة التمييز حقوق رقم (443/2007) الصادر بتاريخ 5/9/2007 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم (3965/2003) الصادر بتاريخ 29/2/2004 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم (818/2003) الصادر بتاريخ 9/6/2003", مبينا ان جميعها تؤكد على ان (المعاهدات والاتفاقيات الدولية تسمو مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها).
 
واشار منصور الى انه في ضوء هذه النصوص ولإغراض المعالجة القانونية للقرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1/1994, ولغايات الاستدراك القانوني لما ورد في هذا القرار وخلاصته بان الإحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين فإننا نورد القناعات القانونية التالية "إن المادة 23 من الدستور الأردني نصت على الحق في التنظيم النقابي إضافة إلى ما ورد في الاتفاقيات المصادق عليها من الأردن والتي تلتزم الدولة بضمان حق التنظيم النقابي لكافة المهن والعاملين دون تمييز مع أهمية اعتبار هذه المادة الدستورية هي الوحيدة التي نصت على حق المواطنين الأردنيين إنشاء نقابات ولا يوجد أي نص دستوري أخر يؤسس لهذا الحق وبالتالي فان مفهوم القانوني الوحيد المستخلص من الأحكام الدستور الأردني هو اعتبار أن المادة 23 تؤسس الحق في إنشاء كافة أنواع النقابات سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص".
 
واضاف "إن المادة 120 من الدستور تنظم العلاقة الوظيفية بين الإدارات الحكومية والعاملين فيها (إداريا ومالياً) ولم يرد فيها ما يمكن إن يفسر بحرمان العاملين من حقهم في التنظيم النقابي ومن غير المتوقع ارتداد الدولة عن التزاماتها الدستورية أو الدولية".
 
وطالب منصور "ان تقوم الحكومة من باب الاستدراك القانوني، ودفع التعارض بين ما ورد في هذه الدراسة من نصوص قانونية ونتائج تحليل ومعالجة لهذه النصوص المؤسسية، والمضافة للحق في التنظيم النقابي وما ورد في منطوق القرار التفسيري محل البحث (رقم 1/994) فإن الحل القانوني هو شمول التشكيل النقابي، الذي يشكل جوهر المطلب الشعبي محل البحث والدراسة للفئات التالية (العاملين في مهنة التعليم في القطاع العام, والعاملين في مهنة التعليم في القطاع الخاص, والعاملين في مهنة التعليم في القطاع الأهلي, والعاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع العام, والعاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع الخاص, والمتقاعدين من مهن التعليم أعلاه)".
 
ودعم مطالبته بالقول بأن "القرارات والممارسات الصادرة عن السلطات الرسمية (التنفيذية ـ التشريعية ـ القضائية) تمتاز بالانسجام والتكامل، وليس التناقض والتعارض و/أو الانتقائية, وعليه فان قرار وممارسات السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالحق في تأسيس نقابات للعاملين والمهنيين قد أقرت إنشاء نقابات {المهندسين ـ الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ المهندسين الزراعيين ـ الصحفيين ـ الممرضين} وباستعراض نصوص قوانين هذه النقابات وغيرها نجد أن عضويتها تشتمل على العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والعاملين في القطاع الحكومي، وهذه الممارسة القانونية التشريعية والتنفيذية تعتبر حجة وإقرارا من الإدارات الرسمية على نفسها لا يجوز إعماله في مهنة معينة دون أخرى فالالتزام القانوني (الدولي والوطني) لا يتجزأ".
 
ونوه منصور في ختام مذكرته إلى أن "نقابة المعلمين كانت قائمة، وتمارس دورها كباقي النقابات المهنية ولكنها حلت بصدور الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات، والتي بموجبها حلت جميع النقابات ولما كان الحل لظرف سياسي فيفترض أن تعود الأمور إلى سابق عهدها أسوة بالنقابات الأخرى، لأن النقابات أصبحت حقاً مكتسباً",مطالبا وزير التربية بأن يتبنى قضية نقابة المعلمين شخصياً ورسمياً لاعتبارات كثيرة, مشيرا إلى قول الوزير لوسائل الاعلام في وقت سابق ان "النقابة حق مشروع والحكم في هذه القضية هو الدستور".
 
وفيما يلي نص المذكرة:
 
معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم المحترم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...
 
إشارة إلى ما أورده المعلم الأستاذ مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين على لسان معاليكم، وما أوردته بعض صحفنا المحلية من تصريحات صادرة عنكم، بأن ( النقابة حق مشروع والحكم في هذه القضية هو الدستور ) . فاني أود أن أؤكد لكم من خلال دراسة عدد من الدراسات القانونية التي قدمها إلي عدد من الأساتذة المحامين أن إحياء نقابة المعلمين بل إنشاء نقابة للمعلمين حق ثابت بالدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في بلدنا ومحيطنا العربي ودول العالم واليكم إيجازا حول ما تضمنته هذه الدراسات :
 
أولاً :
 
1. إن الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مقر ومصان ومدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم العالي .
 
2. إن الحق في التنظيم النقابي مقر تشريعا في معظم البلدان العربية دستورياً وقانونياً، وممارس عملياً، وخاصة لقطاع التعليم، ودون تمييز بين موظفي القطاع العام والخاص، ومن هذه الدول العربية التي يوجد فيها نقابة للمعلمين بهذا الوصف القانوني( مصر ـ سوريا ـ لبنان ـ فلسطين ـ تونس ـ العراق).
 
3. أنضم الأردن وصادق على الاتفاقية الدولية ( لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بتاريخ 16/6/1963، والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة دون تمييز بين مهنة وأخرى، وان أعطت خصوصية للعاملين في القوات المسلحة والأمن (م/5) ونصت على عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في إدارات الدولة وموظفيها (م/6). وعليه فان الالتزام الدولي مازال قائماً ومستمراً بالنسبة للأردن فيما يتعلق بحق المعلمين فيها ( سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء وتأسيس نقابة للمعلمين، وممارسة حقهم النقابي. وهذا الحق غير قابل للتعدي عليه أو المساس به، فهو التزام قانوني دولي يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي.
 
4. وجاءت اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العامة رقم 151/1978 لمعالجة ما نشأ عن اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 من إشكاليات التعامل مع موظفي الدولة، وذلك لغايات عدم إعاقة عمل الإدارات العامة، مع التأكيد على حق التنظيم النقابي وحمايته ضد أي أعمال أو قرارات سلبية باتجاه النقابات العمالية والمهنية ونشاطاتها، مع ملاحظة إنه لم يثبت لدينا مصادقة الأردن على هذه الاتفاقية .
 
5. فصّلت اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948، وهي الاتفاقية الأساس للحق في إنشاء النقابات كافة، ومنها نقابة للمعلمين، دون تمييز بين قطاع عام أو خاص المبادئ التي تحكم إنشاء النقابات. وقد أدرج في هذه الاتفاقية مبادئ أساسية للقواعد القانونية للعلاقة بين الدول والنقابات حماية لهذا الحق وصونا له ومن هذه المبادئ:
 
- للعمال والعامين دون تميز الحق في إنشاء نقاباتهم والانضمام لها دون الحاجة إلى ترخيص.
 
- يمتنع على السلطات العامة التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية أو الحيلولة دون ممارستها.
 
- لا تخضع النقابات لقرارات الحل أو الوقف عن العمل من قبل إدارات الدولة.
 
- لا يجوز للقانون والتشريع في أي دولة ولا أسلوب تطبيقه الانتقاص من هذه الحقوق وضمانات ممارستها (المواد -2+3+4+8) وقد أكدت على هذه المفاهيم التشريعات الضامنة والمؤسسة لحق المعلمين ( دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتطور مهنتهم في جميع المواثيق والعهود الدولية ومنها :
 
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 والمصادق عليه بتاريخ 15/6/2006.
 
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والمصادق عليه بتاريخ 30/5/2006 والذي نص على ( حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها ... ) .
 
- إعلان الحق في التنمية لسنة 1986 والصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004.
 
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي نص على أن لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
 
6. ولا يخفى على معاليكم أن المعاهدات ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها حيث جاء في المادة ( 27) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والموقع من الحكومة الأردنية ( لا يجوز لطرف المعاهدة أن يحتج بنصوص قانون داخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة ) ، وقد أكد على هذا المفهوم قرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 443/2007 ) الصادر بتاريخ 5/9/2007 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 3965/2003 ) الصادر بتاريخ 29/2/2004 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 818/2003 ) الصادر بتاريخ 9/6/2003 وجميعها تؤكد على ( تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها).
 
وفي ضوء هذه النصوص ولإغراض المعالجة القانونية للقرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1/1994. ولغايات الاستدراك القانوني لما ورد في هذا القرار وخلاصته بان الإحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين فإننا نورد القناعات القانونية التالية :
 
- إن المادة 23 من الدستور الأردني نصت على الحق في التنظيم النقابي إضافة إلى ما ورد في الاتفاقيات المصادق عليها من الأردن والتي تلتزم الدولة بضمان حق التنظيم النقابي لكافة المهن والعاملين دون تمييز مع أهمية اعتبار هذه المادة الدستورية هي الوحيدة التي نصت على حق المواطنين الأردنيين إنشاء نقابات ولا يوجد أي نص دستوري أخر يؤسس لهذا الحق وبالتالي فان مفهوم القانوني الوحيد المستخلص من الأحكام الدستور الأردني هو اعتبار أن المادة 23 تؤسس الحق في إنشاء كافة أنواع النقابات سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص .
 
- إن المادة 120 من الدستور تنظم العلاقة الوظيفية بين الإدارات الحكومية والعاملين فيها ( إداريا ومالياً) ولم يرد فيها ما يمكن إن يفسر بحرمان العاملين من حقهم في التنظيم النقابي ومن غير المتوقع ارتداد الدولة عن التزاماتها الدستورية أو الدولية.
 
- ولغايات الاستدراك القانوني، ودفع التعارض بين ما أوردنا في هذه الدراسة من نصوص قانونية ونتائج تحليل ومعالجة لهذه النصوص المؤسسية، والمضافة للحق في التنظيم النقابي وما ورد في منطوق القرار التفسيري محل البحث (رقم 1/994) فإننا نؤكد على أن الحل القانوني هو شمول التشكيل النقابي، الذي يشكل جوهر المطلب الشعبي محل البحث والدراسة للفئات التالية :
 
• العاملين في مهنة التعليم في القطاع العام.
 
• العاملين في مهنة التعليم في القطاع الخاص.
 
• العاملين في مهنة التعليم في القطاع الأهلي.
 
• العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع العام.
 
• العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع الخاص.
 
• المتقاعدين من مهن التعليم أعلاه.
 
ثانياً : الإقرار الرسمي :
 
إن القرارات والممارسات الصادرة عن السلطات الرسمية ( التنفيذية ـ التشريعية ـ القضائية) تمتاز بالانسجام والتكامل، وليس التناقض والتعارض و/أو الانتقائية. وعليه فان قرار وممارسات السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالحق في تأسيس نقابات للعاملين والمهنيين قد أقرت إنشاء نقابات { المهندسين ـ الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ المهندسين الزراعيين ـ الصحفيين ـ الممرضين} وباستعراض نصوص قوانين هذه النقابات وغيرها نجد أن عضويتها تشتمل على العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والعاملين في القطاع الحكومي، وهذه الممارسة القانونية التشريعية والتنفيذية تعتبر حجة وإقرارا من الإدارات الرسمية على نفسها لا يجوز إعماله في مهنة معينة دون أخرى فالالتزام القانوني (الدولي والوطني) لا يتجزأ.
 
ثالثاً : وأخيراً وليس آخراً نود التذكير بأن نقابة المعلمين كانت قائمة، وتمارس دورها كباقي النقابات المهنية ولكنها حلت بصدور الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات، والتي بموجبها حلت جميع النقابات ولما كان الحل لظرف سياسي فيفترض أن تعود الأمور إلى سابق عهدها أسوة بالنقابات الأخرى، لأن النقابات أصبحت حقاً مكتسباً .
 
وبناء على كل ذلك فإننا نأمل أن تتبنوا معاليكم قضية نقابة المعلمين شخصياً ورسمياً لاعتبارات كثيرة .
 
والله نسأل لكم التوفيق والسداد .
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
الأمين العام
حمـزة منصـور
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.