• يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

الجمارك تصدر شروط تجديد رخص شركات التخليص للعام 2011

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-11-27
7188
الجمارك تصدر شروط تجديد رخص شركات التخليص للعام 2011

أصدرت دائرة الجمارك الأردنية شروط تجديد رخص شركات ومكاتب التخليص للعام 2011 حيث يبدأ تجديد رخص التخليص الممنوحة لشركات ومكاتب التخليص وتصاريح مستخدميها لعام 2011 اعتبارا من تاريخ 2-1-2011 ولغاية 31-3-.2011

وبينت الشروط انه سيتم إيقاف شركات التخليص غير المجددة لترخيصها عن العمل بعد انتهاء المهلة المحددة التي تنتهي مطلع شهر نيسان من العام المقبل.
وبحسب الشروط فان على الراغبين في تقديم طلبات التجديد إرفاق براءة ذمة من قبل كل فرع من فروع الشركة تتضمن شروحات مدير المركز الجمركي بعدم وجود اية التزامات على الشركة.
وشددت التعليمات على ان تكون جميع بيانات الترانزيت وإعادة التصدير قبل ثلاثة اشهر من تقديم الطلب قد تم تسديدها وابراز شهادات الوصول القانونية وانه لا توجد اية غرامات على الشركة التي لم تسدد بعد.
وأشارت التعليمات الى ضرورة ابراز كتاب تمديد كفالة الشركة المقدمة ضمانا لممارسة مهنة التخليص ورخصة مهن سارية المفعول من الجهات المختصة وصورة مصدقة حديثا عن شهادة تسجيل الشركة وسجل الاسماء التجارية لعام 2011 من وزارة الصناعة والتجارة و صورة عن عقد الإيجاز للمكتب الرئيسي للشركة (خارج الحرم الجمركي) من الجهة المختصة وعقود ايجار للمراكز المرخصة بها الشركة داخل الحرم الجمركي من الجهات المختصة.
شروط تجديد رخص شركات ومكاتب التخليص لعام 2011
استنادا الى الصلاحيات المخولة الى مدير عام الجمارك الأردنية بموجب المادة (166/ح ط) من قانون الجمارك النافذ ولغايات تمكين أصحاب شركات ومكاتب التخليص المرخصة اصولا من تجديد ترخيصها لعام 2011 فيجب العمل والتقيد التام بالشروط التالية:-
اولا: أ) يبدأ تجديد رخص التخليص الممنوحة لشركات ومكاتب التخليص وتصاريح مستخدميها لعام 2011 اعتبارا من تاريخ 2/1/2011 ولغاية 31/3/2011 وذلك ضمن الشروط المبينة على متن النموذج المرفق.
ب) سيتم ايقاف شركات التخليص غير المجددة لترخيصها عن العمل بعد انهاء المهلة المحددة في البند (أ) اعلاه.
ثانيا: على جميع شركات التخليص ان تتقدم بطلب تجديد رخصة التخليص الممنوحة لها خلال المدة المحددة بالبند (اولا) أعلاه.
ثالثا: أ) يجب ان يتم التجديد لجميع الفروع دفعة واحدة وعدم تأجيل ترخيص اي فرع من فروع الشركة.
ب) يجوز للشركات العاملة ان تلغي اي فرع من فروعها العاملة وضمن الشروط الواردة بالبلاغ رقم 71 لسنة .2009
ج) لا يجوز لمدير الفرع او مستخدم التخليص الانتقال من شركة الى شركة أخرى خلال العام الا مرة واحدة وبالأسباب التي تقتنع بها الدائرة وبعد انتهاء المهلة المحددة ب/ اولا البند (أ) اعلاه.
رابعا: توقف شركات التخليص في مركزكم عن مزاولة أعمال التخليص بعد انتهاء المهلة المحددة بالبند (اولا) اعلاه وتحت طائلة المسؤولية في الحالات التالية:-
أ) عدم ابراز الوثائق التي تثبت تجديد ترخيصها للعمل في مجال التخليص وهي رخص التخليص وتصاريح مدراء الفروع والمستخدمين العاملين لديها السارية المفعول لنهاية عام .2011
ب) عدم تواجد مدراء الفروع على رأس عملهم خلال عام .2011
خامسا: يمنع تأجير شركات التخليص باي شكل من الاشكال وفي حال ثبوت التأجير تتخذ الاجراءات القانونية بحق هذه الشركة.
سادسا: أ) لا يحق لموظفي شركات ومكاتب التخليص الحصول على تصاريح استخدام الا لدى شركة واحدة فقط وفي فرع واحد فقط من فروع الشركة ويشترط ابراز براءة ذمة او ما يثبت انفكاكه من الشركة التي كان يعمل لديها سابقا وتسليم تصريحه القديم الى المركز الجمركي المرخص لديه او لمديرية الترانزيت لغايات الحصول على تصريح للعمل لدى شركة اخرى.
ب) يلتزم مدراء فروع الشركات بتوقيع كافة المعاملات المقدمة والمختومة بختم شركتهم من قبلهم فقط على ان تتم مطابقتها مع تواقيعهم المعتمدة لدى مركزكم مع مراعاة الحالات التي يتم فيها اجازة مدير الفرع رسميا وحسب البلاغ 103 لسنة .2009
سابعا: يسمح لشركات التخليص المرخصة اصولا في جمرك عمان بالعمل وتنظيم المعاملات الجمركية المتعلقة بالمستودعات العامة التابعة لجمرك عمان لعام 2011 بالاضافة لاعمالها في جمرك عمان.
ثامنا: لمدير عام شركة التخليص المفوض للعمل امام الجمارك الاردنية حق الحصول على كتاب خطي من الجمارك الاردنية يخوله مراجعة المسؤولين في المراكز الجمركية المرخصة بها هذه الشركة والتي يقوم على ادارتها بشكل غير دوري وللامور الادارية وبعد موافقة الجهات الامنية المختصة مع مراعاة حالات الوقف عن العمل الصادرة عن الجمارك الاردنية لشركة التخليص او اي فرع من فروعها.
تاسعا: يجوز للمدراء العامين لشركات التخليص المفوضين رسميا بالامور الادارية والاخرى امام الجمارك الاردنية مزاولة عمل التخليص في مركزكم شريطة ابراز تصريح مدير فرع صادر عن الجمارك الاردنية يسمح له بالعمل في مركزكم.
عاشرا: تلغى رخصة شركة التخليص التي مضى عليها مدة سنة واحدة دون تجديدها بقرار من المدير العام.
احد عشر: على موظفي شركات التخليص وضع بطاقة تعريف (باج) على الصدر تتضمن الآتي:
1- اسم شركة التخليص.
2- اسم الموظف من اربعة مقاطع.
3- المركز الذي يعمل به.
4- صفة الاستخدام (مدير فرع/مستخدم).
على ان يتم الالتزام بارتدائها داخل الحرم الجمركي ودائرة الجمارك وعلى مدراء ورؤساء المراكز الجمركية متابعة ذلك وتحت طائلة المسؤولية.
ثاني عشر: يمنع مستخدمو الشركات التجارية المفوضون سندا للمادة 164/أ من قانون الجمارك من مزاولة اعمال التخليص لحساب شركائهم ما لم يتم ابراز كتاب التفويض الممنوح لهم من الجمارك الاردنية لعام 2011 بحيث لا تشملهم المهلة الممنوحة المحددة بالبند اولا/أ.
ثالث عشر: تقوم مديرية الرقابة والتفتيش ومن خلال جولاتها الميدانية على المراكز الجمركية او اية جهة تكلفها الجمارك الاردنية بالتدقيق على كافة اعمال شركات التخليص خاصة سجلات البيانات الجمركية لهذه الشركات تنفيذا لاحكام المادة 170 من قانون الجمارك النافذ.
رابع عشر: تطبق احكام هذا البلاغ على كافة شركات التخليص وفروعها وتراعى احكام وشروط ترخيص شركة اتحاد مخلصي جمرك جابر بما لا يتعارض واحكام هذا البلاغ.
خامس عشر: ينظر بالغاء رخص شركات التخليص العاملة حاليا والتي يقل عدد بياناتها المسجلة خلال العام عن (150) بيانا.
الشروط الواجب ابرازها مع طلبات التجديد لعام 2011
1- يتم تعبئة النموذج لكل فرع من فروع الشركة من قبل الجهات المعنية المبينة بالخانات المحددة بالنموذج مدار البحث مع مراعاة ما يلي:-
أ- ترفق براءة ذمة من قبل كل فرع من فروع الشركة تتضمن مشروحات مدير المركز الجمركي بعدم وجود اية التزامات على الشركة وان جميع بيانات الترانزيت واعادة التصدير قبل ثلاثة اشهر من تقديم الطلب قد تم تسديدها وابراز بشأنها شهادات الوصول القانونية وانه لا يوجد اية غرامات على الشركة لم تسدد بعد.
ب- ترسل طلبات التجديد للدائرة لاتمام باقي الاجراءات المطلوبة واصدار رخص التخليص بعد اكمال باقي الشروط المطلوبة.
2- على الشركة ان تتقدم بمدراء فروع مستوفين الشروط القانونية لكل فروع من فروعها ولن يتم تجديد رخصة اي شركة لا يتوفر لدى مدراء فروعها الشروط الواردة بقانون الجمارك النافذ والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
3- ابراز كتاب تمديد كفالة الشركة المقدمة ضمانا لتعاطي مهنة التخليص ولغاية 31/12/2011
4- ابراز رخصة مهن سارية المفعول من الجهات المختصة لعام 2011
5- ابراز صورة مصدقة حديثا عن شهادة تسجيل الشركة ومسجل الاسماء التجارية لعام 2011 من وزارة الصناعة والتجارة
6- ابراز صورة عن عقد الايجاز للمكتب الرئيسي للشركة (خارج الحرم الجمركي) من الجهة المختصة.
7- ابراز عقود ايجار للمراكز المرخصة بها الشركة داخل الحرم الجمركي من الجهات المختصة لعام 2011
8- تستوفى رسوم التخليص القانونية البالغة (330) دينارا للمركز الرئيسي و(220) دينارا لكل فرع بعد اخذ الموافقة النهائية وقبل اصدار الرخص مباشرة.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

انا عبدالله عبد الرحمن عطير19-10-2011

والله احسن اشي نضام الجمارك من صالح الزوار والمسافرين واصحاب شركات التخليص 1. النضام 2.والالتزام بل ادوار والقوانين
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

محمود الزعبي11-01-2011

هل يسمح بتبديل فرع شركة تخليص من مركز جمركي....الى مركز اخر...نرجو الرد مع الشكر
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .





الأكثر قراءة

هل ستشارك في الانتخابات البرلمانية 2024؟

  • نعم
  • لا
  • لم اقرر بعد
Ajax Loader
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.