الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
"أمن الدولة" تمهل متهمين بمساندة "طالبان" 10 أيام لتسليم أنفسهما
أمهلت محكمة أمن الدولة اليوم متهمين بجرم القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية مدة عشرة أيام لتسليم نفسيهما إلى السلطات القضائية المختصة.
ويعتقد بأن المقصود بالدولة الأجنبية أفغانستان، في إشارة إلى أن المتهمين يدعمان حركة طالبان التي تقاتل قوات "الناتو" والأجهزة الرسمية بقيادة الرئيس كرازاي.
وأوضحت المحكمة في تعميم للعقيد القاضي العسكري ابراهيم أبو قاعود العضو المترأس لدى محكمة أمن الدولة أن المتهم الأول زيد صالح أحمد الحوراني متهم بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات. وهو متهم أيضا بمغادرة المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلافا لأحكام المادة 118/3 من قانون العقوبات.
أما المتهم الثاني فهو بهاء الدين عثمان مثقال علان فهو متهم أيضا بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شانها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات.
وطالبت المحكمة المتهمين بتسليم نفسيهما إلى السلطات القضائية المختصة بمحاكمتهما، وفي حال لم يتم ذلك، فإنهما بحسب المحكمة سيعتبران فارين من وجه العدالة وستوضع أموالهما تحت إدارة الحكومة، وسيحرمان من التصرف بها، وسيمنعان من إقامة أي دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومان به أو التزام يتعهدان به بعد ذلك باطلا.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أسندت 4 تهم لمنظر التيار السلفي الجهادي عصام طاهر العتيبي المعروف بأبي محمد المقدسي و4 آخرين هم إياد عبد الحافظ حمادة القنيبي، وأيمن توفيق أحمد علي أبو الرب إلى جانب علان والحوراني والتهم هي: القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر وأعمال عدائية وتعكير علاقتها بدولة أجنبية بالاشتراك، وتجنيد أشخاص داخل المملكة بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية، والشروع بمغادرة البلاد بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية و جمع أموال لمنظمة وجماعات إرهابية لغايات استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك مع العلم بأمرها خلافا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 للمتهمين، بحسب لائحة الاتهام.
الأكثر قراءة