الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
155 قضية تشطيب وضرب بعصى..الامن العام :20 الف حالة ايذاء سنويا نصفها ايذاء مقصود
تعرضت طالبة جامعية ل¯ ضربة مشرط في الجانب الايمن من وجهها عند عبورها احد شوارع مدينة اربد متجهة الى كلية الحصن وذلك قبل 10 ايام, واستطاعت الطالبة خلال عرض الجاني وسط طابور التشخيص من التعرف عليه.
الفتاة في افادتها ادعت ان احد الاشخاص اقترب منها وسألها ليش سبيتي علي وكان بذات الوقت يحوز على اداة حادة مشرط وضربها على وجهها ولاذ بالفرار.
ولتواجد دورية شرطة تمكنت الفتاة من ابلاغهم بالحادث واعطاء الاوصاف لرجال الدورية الذين تمكنوا من القبض عليه.
الجاني من جهته ادعى انه تقدم لخطبة الفتاة لكن عائلتها رفضته بسبب سوء مسلكياته وعندما شاهدها في الشارع حاول توقيفها لكن مشادة كلامية حدثت يبنهما مما دفعه الى ضربها بالمشرط.
من يحملون ادوات حادة مشرط وموس ويقومون بايذاء الاخرين عادة لا يعاقبون بموجب المادة 335 من قانون العقوبات بجناية ايذاء الاشخاص وانما يحاكمون على جنحة الايذاء,ولهذا فان الاحكام الصادرة بحقهم تتراوح بين الحبس اسبوعاً الى 6 اشهر ويمكن استبدالها بغرامة.
لكن اين القانون من الضحية واهل الضحية ? ففي حالة الطالبة الجامعية فان الجرح سيترك ندبة بشوه وجهها ستؤثر مستقبلها وايضا على نفسيتها كفتاة, ولابد في مثل تلك الحالات تشديد العقوبة وتعويض الضحية بمبلغ مالي كبير,فاذا رغب اهل الضحية باجراء عمليات تجميل لاصلاح الجرح او الندب فهذا امر مكلف عند اجرائه في الاردن.
مدير مكتب المظالم وحقوق الانسان العقيد ماهر الشيشاني يشير الى تشديد العقوبة في حالات تشطيب الوجه مبينا ان المادة 335 من قانون العقوبات نصت انه اذا ادى الفعل الى التسبب في احداث تشويه جسيم عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على 10 سنوات.
ويقول في الممارسات والاجراءات يتم في اغلب الاحيان اعتبار الفعل من قبيل جريمة الايذاء العادي بالرغم من ان هذه الجريمة تؤدي الى احداث تشويه جسيم الا ان التشويه الجسيم مصطلح مرن لا توجد ضوابط لتحديد هذا المصطلح بالقانون وعادة ما يرجع التقدير الى تقرير الطبيب الشرعي وقناعة المحكمة.
ويؤكد ان التشريع يغطي الفعل لكن تطبيق القانون على الوقائع في اغلب الاحوال لا يعطي الضحية الحق ولا يصل الى العدالة المطلوبة من حيث اعتبار هذا الفعل من قبيل تشويه الجسم.
ويطالب العقيد الشيشاني بايجاد تعديل تشريعي يعتبر فيه التشويه الذي يحدث في الوجه بوساطة ادوات حادة او اية مواد كيماوية من قبيل احداث التشويه الجسيم ضمن منطوق المادة 335 من قانون العقوبات وعدم اللجوء الى المواد القانونية التي تعالج الموضوع على انه ايذاء.
ويقول ان اثارة قضية حقوق ضحايا الجريمة تعداحدى الدعامات الاساسية للدفع باتجاه الحد من الجريمة ومكافحتها بهدف تحفيز المجتمع بكافة عناصره وافراده ومؤسسات المجتمع المدني بصفته المتضرر من الجريمة للاسهام بدور فاعل اكبر في تدابير الوقاية من الجريمة.
قضايا الايذاء بعضها مقصود والاخر غير مقصود وفق مدير المركز الوطني للطب الشرعي د.مؤمن الحديدي الذي قال ان ما يزيد الى 20 الف حالة سنويا بمختلف اشكال الايذاء المقصود وغير المقصود يتم الكشف عنها في المركز.ويضيف أن الايذاء المقصود يسجل حوالي نصف الرقم 10 الاف حالة سنويا وان كانت بسيطة جراء المشاجرات الا انها تقسم الى بسيط وبليغ وخطير وقاتل.
ويؤكد د. الحديدي ان التشريع ما يزال غير حاسم وقاطع فيما يتعلق بالايذاء الذي يترك ندبات واثار بالوجه يتم التعامل معها مثل الايذاء البسيط وتقدر مدة التعطيل عن العمل مدة 20 يوما بينما يترك الفعل اثرا على الوجه مما يعيق وجه المصاب, ويبقى الاثر ظاهرا لسنوات طوال, ويسمع خلالها المصاب الكثير من التعليقات الساخرة على الندبات ما بدك تبطل زعرنات... او ضريب مواس... او مشاغب.
ويقول د. الحديدي من المعروف ان بعض المهن كالجيش والشرطة لا تقبل تجنيد احد به ندبات بالوجه وكذلك المهن الاخرى كالموزعين واصحاب المهن التي تعمل بتماس مع المواطنين كالنادل في مطعم.ويبقى المصاب بالندبات دائما موشوما بوشم من قبل المجتمع مما يؤثر على مستقبله ومكانته في المجتمع.
ويشير د الحديدي بعض الاشخاص الذين احترفوا هذا النوع من الاعمال الاجرامية حتى اصبحوا يهددون الفتيات والشباب ب تعليمهم بالوجه اي اصاباتهم بالوجه وترك ندبة عليهم,وما تزال المادة 333 عقوبات لاتعالج هذا الموضوع فيما تنص المادة 335 عقوبات على احداث العاهة الدائمة الا انها لا تعالج الموضوع كون الاثر في الوجه لا يرقى الى درجة التشويه الجسيم.
وضيف ان عدد الفتيات ليس مهما ولو كانت حالة واحدة ستكون مهمة لو ان القانون لم يجد لها حلا.
وجدير بالذكر ان جهاز الامن العام سجل خلال الربع الاول من العام الجاري 155 قضية ايذاء مكتشف منها 142 قضية وبنسبة 92%, وكانت اعلى النسب في اقليم الوسط بنسبة 45 % يليه اقليم العاصمة عمان 31 % اما اقليم الشمال فكان الاقل بنسبة 14 %.والقي القبض على 251 شخص بينهم 11 شخص من جنسيات عربية واجنبية تم توديعهم للقضاء.
الفئات العمرية للجناة الممارسين لجناية الايذاء هم من عمر 18-27 سنة وشكلت نسبتهم في قضايا الايذاء 46%.
وحسب احصائية الامن العام فان اكثر فئة ارتكابا لمثل هذا النوع من الجريمة هم العاطلين عن العمل.
وبلغ عدد المجني عليهم بجرائم الايذاء 108 شخص بينهم من جنسيات مختلفة 20اضافة الى 11 فتاة مجني عليها.
ووفق التوزيع العمري للمجني عليهم فترواحت اعمارهم ما بين 18-27سنة
واستخدم الجناة عند ارتكابه لجرائمهم اداة راضة (عصاة) بنسبة 54 %, واداة حادة (موس - مشرط) 27 %.
قانون العقوبات الحالي يعاقب الجاني بجنحة الايذاء التشطيب بحد ادنى اعلى يصل الى 3 اشهر وحد اقصى اسبوع لكن مع التعديل المقترح لذات القانون وفق قانونيين فان هذا النوع من الايذاء سيتم التعامل معه كجناية والعقوبة ستصل الى 10 سنوات كحد اقصى و3 سنوات كحد ادنى عند التعامل مع هذا النوع من الايذاء كما ستستند المحكمة في تقديراتها الى التقارير الطبية الصادرة عن المركز الوطني للطب الشرعي.
وبموجب القانون الحالي فان للمدعي بالحق الشخصي الحق بالمطالبة بتعويض ضرر والذي عادة يتم تحديده من خلال تقرير خبرة الا ان المحكمة عادة لا تحكم بمبالغ مالية طائلة كما هو الحال في الدول الاجنبية التي يصل تعويض الضرر الى مبالغ تتعدى 10 ملايين دولار. العرب اليوم
الأكثر قراءة
زيد محمد العبدالله14-06-2009
وسام الزيود14-06-2009
امجد ابو زيد14-06-2009