• يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

نص مسودة التعديلات الدستورية

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-08-14
1765
نص مسودة التعديلات الدستورية

 يتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني مسودة التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور مساء الأحد خلال حفل إفطار في مدينة الحسين للشباب.

ومن المتوقع إرسال التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب خلال الفترة الواقعة بين (15 و 20) الحالي.
وتاليا مسودة التعديلات الدستورية التي ستسلم إلى جلالة الملك:
الفصل الاول
الدولة ونظام الحكم فيها
المادة 1 - المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة 2 - الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة 3 - مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان اخر بقانون خاص.
المادة 4 - تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية (مثلث احمر قاعدته موازية للسارية ومساوية) لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب ابيض سباعي الاشعة مساحته مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.
الفصل الثاني
حقوق الاردنيين (وواجباتهم) تشطب (وحرياتهم)
او حقوق وحريات الاردنيين وواجباتهم
المادة (اضافية) - المملكة الاردنية الهاشمية دولة تسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة والامان والمساواة وتحسين معيشة المواطنين وتعزيز احترام حقوق الانسان ودعم حرياته على اساس المواطنة والتعددية الفكرية والسياسية وسيادة الدستور وحكم القانون.
المادة (اضافية) - المملكة الاردنية الهاشمية دولة مؤسسة عضو في هيئة الامم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الانسان التي اصبحت المملكة الاردنية الهاشمية طرفا فيها وتعتبر ذات منزلة قانونية ادنى من الدستور واسمى من القوانين الوطنية.
المادة (اضافية) - المملكة الاردنية الهاشمية تسعى الى بناء علاقات عربية ودولية قائمة على السلم والتعاون لتحقيق الاهداف المشتركة القومية والانسانية.
المادة (اضافية) - لكل شخص كرامة متأصلة وله الحق في احترامها وحمايتها.
المادة 5 - الجنسية الاردنية تحدد بقانون يحقق المساواة ولا يجوز سحبها من حاملها الا كعقاب شخصي وبحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون).
(ضمانا لحقوق الاردنيين في الجنسية ولحقوق الاردنيات في منح حنسيتهن لابنائهن وتعزيزا للاستقرار السياسي) (ضمانا لحقوق الاردنيين في الجنسية ولحقوق الاردنيات في منح جنسيتهن لابنائهن وتعزيزا للاستقرار السياسي).
المادة 6 - (1) الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللون او الجنس او اللغة اوالدين.
او: الاردنيون رجالا ونساء امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللون او اللغة او الدين اوالرأي.
او: لكل اردني حق التمتع بكافة حقوق الانسان دون اي تمييز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي اخر، او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع اخر دون اية تفرقة بين الرجال والنساء.
(1) تكفل الدولة الحق في العلم والتعليم لجميع الاردنيين والصحة والسكن والغذاء ضمن حدود امكانياتهم للفقراء وغير المقتدرين.
(فقرة اضافية) - تكفل الدولة العلاج في حالات الطوارئ لجميع الاردنيين والرعاية الصحية ضمن حدود امكانياتها).
(3) تكفل الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين.
(تم فصل النصوص اعلاه علما ان بعضها وارد من فقرة واحدة في الدستور).
(اضافية) - تكفل الدولة حماية البيئة.
(استجابة الى حاجة الاردن لمزيد من الاهتمام بحماية البيئة في مواجهة التصحر وشح الموارد المائية واثار التغير المناخي والحاجة الى تحفيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والبديلة وتأكيدا على جهوده في مجال حماية الطبيعة).
المادة (اضافية) - تحمي الدولة الاسرة وتعزز لحمتها وتمكنها من النهوض بمسولياتها وتحميها من العنف الأسري بكل اشكاله.
المادة (اضافية) -

(1) تحمي الدولة حقوق الطفل وتضع التشريعات الكفيلة بضمان احترامها وتتبنى السياسات والتدابير المناسبة اللازمة لاعمالها وتوفر الخدمات الضرورية لمحتاجيها.

(2) تحمي الدولة الاطفال من مختلف اشكال العنف او الاساءة او الحرمان من الحقوق الاساسية وتوفر الرعاية البديلة عند الاقتضاء.

المادة (اضافية) توفر الدولة الحماية والرعاية الى ضحايا التمييز والعنف والجريمة وتكفل حقوقهم في العدالة والانتصاف القانوني وخاصة الفئات الاكثر تعرضا كالفقراء والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

( * استجابة للمكانة والاهتمام الذي توليه المملكة للاسرة وتأكيدا على الموقف الحاسم ضد العنف والاهتمام الخاص بالفئات المشار اليها).

المادة (اضافة) - للاردنيين الحق في الحياة والسلامة والامان وبعدم التعرض للتعذيب او الايذاء الجسدي او النفسي او المعاملة القاسية او المهينة او الحاطة بالكرامة.

( * تأكيدا لالتزام الاردن بموجب التصديق والانضمام الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة)

المادة 7 - الحرية الشخصية مصونة

المادة (اضافة) - لا يجوز ان يخضع اي شخص للعبودية او الرق او السخرة او اي شكل من اشكال الاتجار بالبشر.

( * نظرا لاهتمام الاردن بهذا الموضوع ومصادقته على الاتفاقيات ذات الصلة واصداره قانون يحظر الاتجار بالبشر).

المادة 9 - (1) لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة ولا يجوز منعه من العودة اليها.

(2) لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا تطبيقا لحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة.

المادة 10 - للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا بقرار قضائي في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (اضافية) - حق الملكية مكفول ولا ينزع ملك احد او يكره على التخلي عن ملكه خلافا للقانون.

المادة 11 - لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون (ويقع باطلا اي استملاك خلاف ذلك ويكون لصاحب الملك اولوية استرداده في حالة التخلي عن الاستملاك).

(* لضمان عدم اساءة الاستخدام)

المادة 12 - لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة او غير منقولة الا بمقتضى (حكم قضائي صادر وفقا للقانون) القانون.

المادة 13 - لا يفرض التشغيل الالزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون ولمدة محددة فرض شغل او خدمة على اي شخص:

(1) في حالة اضطرارية كحالة الحرب، او عند وقوع خطر عام، او حريق او طوفان، او مجاعة، او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان، او آفات حيوانية او حشرية او نباتية او اية آفة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر.

(2) بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او أية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها (ما لم يكن

ذلك تطبيقا لعقوبة بديلة للسجن وبهدف خدمة المجتمع وبإشراف السلطة الرسمية المختصة.

(* استجابة للاتجاهات العقابية الحديثة المتمثلة في العقوبات البديلة للسجل من خلال اوامر خدمة المجتمع التي قد تأمر بها المحكمة لصالح جمعية او هيئة عام او جهة ذات نفع عام كالبلديات).

المادة 14 - تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ومبادئ حقوق الانسان ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب.

(* لمزيد من الضمانات الواضحة لهذه الحريات وعدم تركها للعادات التي اصبحت متفاوتة ومتعددة في المجتمع الواحد ويصعب حصرها او توحيدها).

المادة 15 - (1) تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير وبما لا يشكل اعتداء على حقوق الافراد والمجتمع (بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون (تشطب).

(ضمانا لحرية الرأي ولحقوق وحريات الاخرين).

(* حيث لم يرد في الفصل أي نص يتعلق بالواجبات الا اذا اعتبرت الحقوق لشخص طبيعي أو معنوي واجبة الاحترام من الآخرين اضافة الى ان عددا من النصوص تتعلق بالحريات).

(* تماشياً مع النص الوارد في المادة 2 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي اصبحت في عرف القانون الدولي ذات إلزامية قانونية عالمياً وتأكيداً على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما وهو ما تم تأكيده في الميثاق الوطني والاجندة الوطنية كما انه معتمد في عدد كبير من دساتير الدول الاسلامية).

المادة 8 - لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا (بقرار قضائي وفقا لإجراءات تراعي مبادئ المحاكمات العادلة ينص عليها في القانون) وفق أحكام القانون.

(فقرة إضافية) تكفل الدولة الحق في الحصول على المعلومات أو الافكار وتلقيها ونشرها بمختلف الوسائل).

(* حيث تم إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات).

(2) الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون (تشطب).

(3) لا يجوز تعطيل الصحف أو وسائل الاعلام والتواصل الاخرى ولا إلغاء (امتيازها، ترخيصها) الا بموجب قرار قضائي وفق احكام القانون.

(* تأكيدا لسلطة القضاء وضماناً للحقوق).

(4) يجوز في حالة إعلان الاحكام العرفية او الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

(5) ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.