- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
نص مسودة التعديلات الدستورية
يتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني مسودة التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور مساء الأحد خلال حفل إفطار في مدينة الحسين للشباب.
(1) تحمي الدولة حقوق الطفل وتضع التشريعات الكفيلة بضمان احترامها وتتبنى السياسات والتدابير المناسبة اللازمة لاعمالها وتوفر الخدمات الضرورية لمحتاجيها. (2) تحمي الدولة الاطفال من مختلف اشكال العنف او الاساءة او الحرمان من الحقوق الاساسية وتوفر الرعاية البديلة عند الاقتضاء. المادة (اضافية) توفر الدولة الحماية والرعاية الى ضحايا التمييز والعنف والجريمة وتكفل حقوقهم في العدالة والانتصاف القانوني وخاصة الفئات الاكثر تعرضا كالفقراء والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ( * استجابة للمكانة والاهتمام الذي توليه المملكة للاسرة وتأكيدا على الموقف الحاسم ضد العنف والاهتمام الخاص بالفئات المشار اليها). المادة (اضافة) - للاردنيين الحق في الحياة والسلامة والامان وبعدم التعرض للتعذيب او الايذاء الجسدي او النفسي او المعاملة القاسية او المهينة او الحاطة بالكرامة. ( * تأكيدا لالتزام الاردن بموجب التصديق والانضمام الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة) المادة 7 - الحرية الشخصية مصونة المادة (اضافة) - لا يجوز ان يخضع اي شخص للعبودية او الرق او السخرة او اي شكل من اشكال الاتجار بالبشر. ( * نظرا لاهتمام الاردن بهذا الموضوع ومصادقته على الاتفاقيات ذات الصلة واصداره قانون يحظر الاتجار بالبشر). المادة 9 - (1) لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة ولا يجوز منعه من العودة اليها. (2) لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا تطبيقا لحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة. المادة 10 - للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا بقرار قضائي في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. المادة (اضافية) - حق الملكية مكفول ولا ينزع ملك احد او يكره على التخلي عن ملكه خلافا للقانون. المادة 11 - لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون (ويقع باطلا اي استملاك خلاف ذلك ويكون لصاحب الملك اولوية استرداده في حالة التخلي عن الاستملاك). (* لضمان عدم اساءة الاستخدام) المادة 12 - لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة او غير منقولة الا بمقتضى (حكم قضائي صادر وفقا للقانون) القانون. المادة 13 - لا يفرض التشغيل الالزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون ولمدة محددة فرض شغل او خدمة على اي شخص: (1) في حالة اضطرارية كحالة الحرب، او عند وقوع خطر عام، او حريق او طوفان، او مجاعة، او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان، او آفات حيوانية او حشرية او نباتية او اية آفة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر. (2) بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او أية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها (ما لم يكن ذلك تطبيقا لعقوبة بديلة للسجن وبهدف خدمة المجتمع وبإشراف السلطة الرسمية المختصة. (* استجابة للاتجاهات العقابية الحديثة المتمثلة في العقوبات البديلة للسجل من خلال اوامر خدمة المجتمع التي قد تأمر بها المحكمة لصالح جمعية او هيئة عام او جهة ذات نفع عام كالبلديات). المادة 14 - تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ومبادئ حقوق الانسان ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب. (* لمزيد من الضمانات الواضحة لهذه الحريات وعدم تركها للعادات التي اصبحت متفاوتة ومتعددة في المجتمع الواحد ويصعب حصرها او توحيدها). المادة 15 - (1) تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير وبما لا يشكل اعتداء على حقوق الافراد والمجتمع (بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون (تشطب). (ضمانا لحرية الرأي ولحقوق وحريات الاخرين). (* حيث لم يرد في الفصل أي نص يتعلق بالواجبات الا اذا اعتبرت الحقوق لشخص طبيعي أو معنوي واجبة الاحترام من الآخرين اضافة الى ان عددا من النصوص تتعلق بالحريات). (* تماشياً مع النص الوارد في المادة 2 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي اصبحت في عرف القانون الدولي ذات إلزامية قانونية عالمياً وتأكيداً على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما وهو ما تم تأكيده في الميثاق الوطني والاجندة الوطنية كما انه معتمد في عدد كبير من دساتير الدول الاسلامية). المادة 8 - لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا (بقرار قضائي وفقا لإجراءات تراعي مبادئ المحاكمات العادلة ينص عليها في القانون) وفق أحكام القانون. (فقرة إضافية) تكفل الدولة الحق في الحصول على المعلومات أو الافكار وتلقيها ونشرها بمختلف الوسائل). (* حيث تم إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات). (2) الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون (تشطب). (3) لا يجوز تعطيل الصحف أو وسائل الاعلام والتواصل الاخرى ولا إلغاء (امتيازها، ترخيصها) الا بموجب قرار قضائي وفق احكام القانون. (* تأكيدا لسلطة القضاء وضماناً للحقوق). (4) يجوز في حالة إعلان الاحكام العرفية او الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. (5) ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.