• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

رؤية قضائية في التعديلات الدستورية

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-08-18
1105
رؤية قضائية في التعديلات الدستورية

 تم تشكيل لجنة مراجعة الدستور من سياسيين وقانونيين مخضرمين متمرسين مشهود لهم بالدراية والكفاية ، وكانت المخرجات على قدر التطلعات - فجزاهم الله عن الوطن والمواطنين كل خير- إلاّ أن العمل الكبير هو الذي يصلح عادة موضوعاً للبحث فيه وإبداء الرأي حوله.

ولأن للسلطة القضائية كان النصيب الوافر من هذه التعديلات فإنني وبحكم عملي كواحد من قضاة الأردن ، أدوّن الآتي :-

أولاً : ما دام أن المحكمة الدستورية المنشأة بموجب الفصل المستحدث – الفصل الخامس من الدستور- ليست وحدة من وحدات السلطة القضائية ، فإنني ورغم أن لي رأي في اختصاصاتها وكيفية تعيين رئيسها وقضاتها ، فأنني سأتطرق فقط لجزئية اتصالها بالدعوى ، وبالذات فيما يتعلق بالدفع الفرعي الذي يثيره الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو الدفع الأصلي وهو ما يسمى بالدعوى الموضوعية ، والتي ترفع إبتداءً أمام المحكمة.

وأرى أنه من المفترض وكما هو الحال في نص المادتين (29 ، 33) من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم (48 لسنة 1979) أن للمحكمة الدستورية المنشودة اختصاصان :-
الأول : - تفسير ما غمض من نصوص دستورية . والمفترض أن يكون هذا التفسير بناء على طلب من الجهات المبينة في التعديلات الدستورية.

الثاني :- الطعن في دستورية القوانين . وفي هذا فإنني أبدي أنه لا محذور أبداً من إعطاء كل محكمة أو أي هيئة شبه قضائية في إحالة الطعن بدستورية القانون إلى المحكمة الدستورية ، سواء كانت الإحالة بمبادرة من المحكمة أو الهيئة ذاتها كانت بناء على دفع فرعي من الخصوم . وذلك بوضع نصّ في قانون المحكمة الدستورية على غرار النص الوارد في آخر المادة (17/هـ ) من قانون محكمة العدل العليا رقم ( 12 لسنة 1992) على النحو الآتي ( ... وللمحكمة أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها ) . أي للمحكمة أن لا تنظر الدعوى إطلاقاً وأن لا تحدّد لها جلسات إذا رأت عدم الجدّية في تقديمها لها . وقد طبقت محكمة العدل العليا هذا النص مراراً .

ثالثاً :- أن التعديل الجوهري على المادة (100) من الدستور وفيما يتعلق بالقضاء الإداري ، فإنني أرى أن يكون النص في آخر المادة بالصيغة التالية :-

( ... على أن ينص القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين ينظم عملهما قانون خاص يصدر لهذه الغاية ).

وأما إذا كان لا بد من الإبقاء على مسمى " محكمة العدل العليا " مع عدم تأييدي لهذه التسمية ، فأرى أن يكون النص كالآتي :-

( ... على أن ينص القانون على إنشاء محكمة عدل عليا ومحكمة إدارية ينظم عملها قانون خاص يصدر لهذه الغاية ).

ثالثاً :- الأهم من ثانياً هو أن يتم إخراج قانون عصري ، خال من الغموض والشمولية ، ومتلافياً كل ما نعانيه من تطبيق للقانون رقم (12 لسنة 1992) قانون محكمة العدل العليا .
رابعاً : أن تحديد اختصاصات محكمة أمن الدولة جاء تلبية لمطلب عام وبالشكل المأمول والمتوقع .

وأخيراً أكرر الشكر لكل من ساهم في إخراج هذه التعديلات إلى حيز الوجود ، وأقدم الشكر سلفاً لكل من سيساهم في إخراج قوانين تتوافق وروعة الإنجاز .

قاضي محكمة العدل العليا 
الدكتور أكرم مساعد

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.