• المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
  • يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

النواب يقرون إحالة الوزير للنيابة العامة بأغلبية الأعضاء

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-09-19
1194
النواب يقرون إحالة الوزير للنيابة العامة بأغلبية الأعضاء

 أقر مجلس النواب صباح الاثنين قرار لجنته القانونية المعدل للمادة 13 من مشروع تعديل الدستور الأردني المتعلقة بمحاكمة الوزراء على الجرائم التي يرتكبونها اثناء تأديتهم وظائفهم.

ووافق (80) نائباً على القرار الذي عدّل المادة لتصبح على النحو التالي: " يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون".

وخالف (12) نائباً القرار، في ظل غياب (28) عن عملية التصويت.

وكان مشروع الحكومة قبل تعديل اللجنة عليه ينص على أن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها وأعضاءها، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية ، في الفقرة الأولى للمادة، بينما جاءت الفقرة الثانية في المشروع لتقول إن قانوناً خاصاً يعين الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء.

وعدلت اللجنة القانونية المادة بمجملها بشطب الفقرة الثانية وجعل المادة من فقرة واحدة فقط، لتجعل محاكمة الوزراء تبدأ من محاكم البداية، قبل أن يستأنف الوزير قرار الحكم في حال عدم رضاه عنه.

وبررت اللجنة على لسان رئيسها عبد الكريم الدغمي التعديل بأن الحصانة المعطاة للوزراء من خلال إحالتهم لمحاكم الاستئناف هي حصانة غير مبررة، بالإضافة إلى أن قرار الحكومة يفقد الوزير حقه في درجة من درجات التقاضي، الابتدائية.

وبرر الدغمي شطب اللجنة للفقرة الثانية بأنه من غير المنطقي ولا القانوني أن تحدد جرائم الوزراء بقانون الخاص، لافتاً إلا أنه يجب مساءلة الوزراء وفقاً لكافة القوانين الأردنية المعمول بها.

وأقر المجلس المادة 14 من المشروع، التي تعطي الحق لمجلس النواب باتخاذ قرار إحالة أي وزير إلى النيابة العامة بأغلبية النصف + 1 من أعضاء مجلس النواب.

ووافق على قرار اللجنة (97) نائباً وخالفه (1) وغاب عن التصويت (22) نائباً.

وشهدت المادة قبل إقرارها مخالفة من عضو اللجنة القانونية محمود الخرابشة أيده فيها عدد من النواب، التي قال فيها إن على نص المادة أن يعطي الحق لأغلبية الحاضرين من مجلس النواب لإحالة الوزير إلى النيابة العامة، حتى لا يؤثر الغياب على إرادة المجلس.

ورغم التأييد الكبير لهذه المخالفة، واقتراحات تقدم بها عدد من النواب تفيد بذات المعنى، إلا أن التوافق في النهاية جرى على سحب الاقتراحات، والاكتفاء بقرار اللجنة، بعد توضيحات من الدغمي ووزير العدل ابراهيم العموش وعدد كبير من النواب.

وأوضح هؤلاء ضرورة سحب الاقتراحات بأنه ليس من السهل اتخاذ قرار بإحالة وزير للنيابة العامة بأغلبية الحضور التي قد تصل في أقل أحوالها إلى ربع المجلس.

واعتبر نواب أن من شأن هذا الأمر أن يعزز الكيدية السياسية، خصوصاً في ظل الحكومات البرلمانية، التي سيسقطها بالتالي حزب معارض له أغلبية بسيطة.

ورأى آخرون أن استخدام أغلبية الحضور لإحالة وزير للنيابة العامة يضر بشدة بسمعة الوزير، وبحسب النائب ممدوح العبادي فإن الصحافة ستستغل قرار الإحالة، مما يمس كثيراً بسمعته.

وبرز رأي قبيل نهاية النقاش، ومع اقتراب التوافق على قرار اللجنة للنائب حميد البطاينة، بأنه يجب تقليل عدد النواب الذين يحق لهم إحالة وزير للنيابة العامة، ولو وصل الأمر إلى عشرة نواب فقط، أسوة بطرح الثقة وهو ما لم يلق استجابة لدى بقية النواب.

وتنص المادة 14 من مشروع التعديل، 56 من نص الدستور الأردني بعد التعديل على أنه "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب . " وكان تعديل اللجنة القانونية على المادة باستبدال كلمة بأكثرية التي جاءت بمشروع الحكومة بكلمة "بأغلبية"، حتى تنسجم مع باقي نصوص الدستور.
ويكون مجلس النواب في هذه الحالة بصفة مركز الأمن الذي بصلاحية الضابطة العدلية التي تحيل الوزير الماثل أمامها إلى النيابة العامة، ولا يتهمه المجلس، بينما يحق للنيابة العامة اتهامه وإحالته للقضاء.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.