• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

ارتفاع جرائم القتل والانتحار في المملكة.. وانتشار ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في السجون

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-05-02
1932
ارتفاع جرائم القتل والانتحار في المملكة.. وانتشار ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في السجون

أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم تقريره السنوي حول حقوق الإنسان في الأردن للعام 2008 وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس أمناء المجلس الدكتور عدنان بدران والمفوض العام للمجلس الدكتور محي الدين توق .

وتناول التقرير ارتفاع عدد جرائم القتل في المملكة وحالات الانتحار في المملكة مقارنة بالسنوات السابقة، إضافة إلى استمرار بعض الملاحظات السلبية في مراكز التأهيل والإصلاح.
كما تناول أشار التقرير إلى عدم حدوث تعديل تشريعي خلال عام 2008 يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام ، كما يؤكد المركز أن تعديل المادة (208) من قانون العقوبات والذي تم عام 2007 لا يزال غير كاف في الحد من ممارسة أفعال التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، إذ لم يمنح اختصاص التحقيق في هذا النوع من الجرائم إلى القضاء النظامي، علاوة على عدم النص على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة. كما يسجل المركز على الحكومة عدم إيفائها بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب بشكل كامل.
وبين التقرير أن عام 2008شهد عدداً من الأفعال التي تدخل ضمن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ إذ تلقى المركز (41) شكوى ضد المراكز والإدارات الأمنية المختلفة، وكانت نتائج متابعتها كالتالي: تم حفظ (7) شكاوى بناء على طلب المشتكين، وإغلاق (13) شكوى لعدم ثبوت الانتهاك، وإحالة (5) شكاوى إلى محكمة الشرطة وما تزال (16) شكوى قيد المتابعة.
مكتب المظالم وحقوق الإنسان وإدارة الشؤون القانونية في مديرية الأمن العام فقد تلقت (49) شكوى، وكانت نتائج التحقيق فيها على النحو التالي: (8) شكاوى منع محاكمة لعدم ثبوت ما يدين المشتكي عليهم عملاً بأحكام المادة (130/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، و(12) شكوى تم فيها محاكمة المشتكى عليهم أمام قائد الوحدة؛ وذلك في القضايا البسيطة التي لا تختص بها محكمة الشرطة، و(26) شكوى حفظت في القضايا التي لم يشكل بها الفعل جرماً، فيما تم إحالة (3) شكاوى أمام محكمة الشرطة، حيث تم إدانة.
كما استقبل المركز (9) شكاوى تتعلق بالضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل، وكانت نتيجة متابعتها على النحو التالي: حفظ شكوى واحدة بناء على طلب المشتكي، وإغلاق شكوى واحدة لعدم ثبوت وقوع الانتهاك، وإحالة شكوى إلى محكمة الشرطة، و(4) شكاوى جرت فيها المحاكمة امام قائد الوحدة، ولا تزال شكويان قيد المتابعة. فيما استقبل مكتب المظالم وحقوق الانسان وإدارة الشؤون القانونية في مديرية الامن العام (28) شكوى تتعلق بالضرب والتعذيب داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، وكانت نتائج متابعتها على النحو التالي: حفظ (6) شكاوى منها بناء على طلب المشتكين، وإحالة (6) شكاوى للمحاكمة امام قائد الوحدة في القضايا البسيطة التي لا تختص بها محكمة الشرطة، وإحالة (16) شكوى إلى محكمة الشرطة، حيث تمت إدانتهم بالعقوبات المقررة قانونا، علما بانه لم يحاكم أي شخص خلال عام 2008 بموجب المادة 208 معدلة من قانون العقوبات.
ولفت التقرير إلى رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد   خلال زياراته الفجائية خلال عام 2008 استمرار ورود بعض الشكاوى الفردية الخاصة بضرب بعض السجناء والموقوفين من قبل مرتبات السجون واستمرار سوء المعاملة لهم ، كما رصد إفلات العديد من مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب، إذ ما يزال إثبات تعرض بعض المحتجزين إلى التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة أمرا في غاية الصعوبة لأسباب عديدة، ومن أهمها: إطالة مدة التوقيف.
وأشار التقرير الى أن أن غياب الرقابة القضائية الفعالة على أماكن التوقيف الإداري في النظارات يسهم إلى حد كبير بتعريض المحتجزين إلى سوء المعاملة والتعرض للإكراه البدني والنفسي، بالاضافة إلى حرمان المحتجزين من الحق في التظلم لدى الجهات المختصة وتقديم الشكاوى خلال فترة التحقيق الأولي لدى الشرطة؛ نظراً للسرية التي تسود التحقيق علاوة على خوفهم من أفراد الشرطة من الترصد لهم ثانية إن هم تقدموا بشكاوى، ولقناعة بعضهم أيضا بعدم جدوى تقديم الشكاوى لدى الأجهزة الأمنية كونها صاحبة الاختصاص بإجراء التحقيق، وبالتالي صعوبة قيام موظفي الضابطة العدلية بإصدار قرارات تدين زملاءهم .
كما سجل المركز بالتقدير اتخاذ الحكومة لجملة من الإجراءات الإيجابية لضمان حظر التعذيب خلال عام 2008، وقد تمثلت بقيام مديرية الأمن العام بإجراءات عديدة منها: (أ) إدراج اتفاقية مناهضة التعذيب ضمن المناهج التأسيسية والتدريبية والمحاضرات واختبارات الترقية التي يخضع لها افراد الأمن العام وبالذات العاملون في مراكز الإصلاح والتأهيل،بهدف استقرار بنودها وأحكامها ومفاهيمها في نفوس العاملين وممارستهم.
واعتبر التقرير المخدرات عامل آخر من العوامل التي تمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية، مبينا ان الحكومة أقرت ا عام 2008 - وللمرة الأولى - بأن هناك مؤشرات تدل على انتشار هذه المشكلة في المجتمع وزيادتها، حيث ضبطت ادارة مكافحة المخدرات والتزييف (2860) قضية، وتعاملت مع (3500) مدمن.
ولفت التقرير الى أن حوادث السير تشكل عاملا أخر من العوامل التي تمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية؛ إذ ما تزال من اخطر المشاكل التي تؤرق المجتمع، وتشكل نزيفا مستمرا لحياة الأفراد وخصوصا الشباب لما تزهقه من أرواح بالجملة ، الأمر الذي أدى إلى صدور قانون السير رقم (49) لسنة 2008، وذلك بهدف وضع حد لهذا النزيف المستمر. ويرى المركز ان معالجة مشكلة حوادث السير لا تكمن في قانون السير وحده، وإنما في المنظومة التشريعية كافة.
 في مجال مناهضة التعذيب: في نطاق التدابير التنفيذية لمناهضة التعذيب أوصى المركز بما يلي: اعتراف الحكومة باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليها في المادتين (21 و22) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة لسنة 1984والتي تختص بنظر بلاغات وشكاوى الدول والأفراد   اعتراف الحكومة باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي شكاوى الأفراد عن الانتهاكات المتعلقة بتلك الحقوق التي تضمنها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 41).  ووضع إستراتيجية وطنية لإنهاء أي مظهر من مظاهر التعذيب ، و تفعيل النيابة العامة لدورها كاملا في حماية الضحايا.الحقيقة الدولية
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.