• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

النائب العام في الجنايات يقترح دفع تعويض مالي لقاء تسليم الأسلحة المرخصة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-10-06
1311
النائب العام في الجنايات يقترح دفع تعويض مالي لقاء تسليم الأسلحة المرخصة

 -يقترح النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى دفع تعويض مالي لمن يملكون أسلحة مرخصة (حملا أو اقتناء) مقابل تسليمها.

ونفى القاضي زياد الضمور في حوار مع(الرأي) وجود مبرر لحمل الأسلحة النارية مقترحا على الحكومة وقف منح التراخيص والذي يتم من خلال الأمن العام.
كما اقترح الضمور على الحكومة تحديد فترة زمنية لتسليم الأسلحة للجهات المختصة، بالتوزاي مع تعديل قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) المادة (11) لسنة 1952لتصبح عقوبة كل من خالف القانون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بدلا من  الحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
وأضاف :» إذا كان السلاح من النوع الاتوماتيكي أو الرشاش تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (جناية) من ثلاث سنوات إلى 15 سنة».
ودعا الضمور إلى تشديد الرقابة على محال بيع الأسلحة والذخائر وحصرها  ببيع الأسلحة والذخائر المعنية بالصيد. 
وقال :»لا يوجد أي مبرر أو داع لأن يحوز المواطن سلاحا ناريا كون المملكة تتمتع بالأمن وتتصف بالاستقرار»، مبينا انه إذا كنا دولة قانون ومتأكدين أن قضاءنا عادل ونزيه فماالحاجة لانتشار السلاح بين المواطنين؟. 
وبيّن الضمور أن قانون الأسلحة النارية والذخائر يحصر حيازة وحمل السلاح بالجهات رسمية ومنها العاملون في الأجهزة الأمنية وفق النص القانوني وأفراد القوات المسلحة وآخرون ذكرهم النص في المادة (4) من قانون الأسلحة والذخائر.
وشدد الضمور على أنه وفق المادة (4) من القانون فإنه يحظر حمل السلاح ولو كان مرخصا أثناء الاحتفالات ,والاعراس، وأي اجتماع يزيد فيه عدد الحضور عن عشرة أشخاص.
وربط الضمور بين حيازة السلاح الناري وارتكاب الجريمة «خصوصا في المشاجرات»، مشددا على أن حيازته «السبب الرئيسي في وقوع الجريمة».  
وعرض الضمور لعدة جرائم وقعت بسبب حيازة السلاح الناري منها أن شخصين اختلفا على أجرة تكسي بمقدار» نصف دينار» وبعد أن تطوّر الخلاف بعد مشادة كلامية ذهب الجاني إلى منزله واحضر مسدسا وقتل المغدور.
وفيما يتعلق بإطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية على اختلافها وما ينجم عنها من وفيات أو إصابات، أكد الضمور أن تلك الأفعال مجرّمة قانونا وترتقي إلى جناية القتل القصد أو الشروع به وفقا للمادة 326 أو 70 من قانون العقوبات بدلالة المادة 64 من ذات القانون بتوافر القصد الاحتمالي لهذه النتيجة الجرمية.
وللحد من انتشار الاسلحة النارية وتداولها بين المواطنين، يشدد الضمور على ضرورة تكثيف الامن العام للحملات الامنية ونقاط الغلق وتنفيذ الاجراءات القانونية لملاحقة وتعقب أي شخص يحوز سلاحا ناريا غير مرخص واحالته الى الجهات المختصة.

 

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

انا سلطي ياهنيالي23-10-2011

والله جد ؟ وايش رايك نسلم سكاكين المطبخ بالمره ؟ يعني هو اللي بدو يقتل وماكان عنده سلاح مابيقتل ؟؟؟ والله انك مضحك ... وجايب مثال :وعرض الضمور لعدة جرائم وقعت بسبب حيازة السلاح الناري منها أن شخصين اختلفا على أجرة تكسي بمقدار» نصف دينار» وبعد أن تطوّر الخلاف بعد مشادة كلامية ذه
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مجليه06-10-2011

راي سديد من شخص علامه في القانون
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.