• المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
  • يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

إبطال وزارة النجار وسماوي ونيابة بني يونس دستورياً

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-10-11
1419
إبطال وزارة النجار وسماوي ونيابة بني يونس دستورياً

 فتى المجلس العالي لتفسير الدستور بأن عضوية الوزراء والأعيان والنواب حاملي الجنسيات الاجنبية تبطل حكماً بنص الدستور.

وبحسب الفتوى التي صدرت الثلاثاء فإن وزارة كل من وزيري الثقافة والمياه جريس سماوي ومحمد النجار تبطل حكماً، وعضوية النائب عماد بني يونس في مجلس النواب تسقط بحكم الدستور كذلك، اعتباراً من تاريخ نشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية وهو الأول من تشرين أول الجاري.
وقال رئيس مجلس الأعيان رئيس المجلس العالي لتفسير الدستور طاهر المصري إن الفتوى تشمل المعينين برتبة وراتب وزير.
وتمنع المادتين 42 و75 من الدستور الأردني بعد تعديلهما وزارة وعضوية الوزير أو النائب أو العين في الحكومة والبرلمان إذا حمل جنسية أخرى غير الأردنية.
وكان سماوي والنجار وبني يونس أعلنوا في وقت سابق تقديمهم طلبات للتخلي عن الجنسيات الأخرى، إلا أن هذا الأمر لا ينقذ مناصبهم بحسب فقهاء الدستور وقرار المجلس العالي.
وكان البخيت طلب من المجلس العالي فتوى دستورية حول الوضع الدستوري للنجار وسماوي، وهو ما قام به المجلس مؤكداً انسحاب الفتوى على الأعيان والنواب والمعينين برتبة وراتب وزير.
ووفق ما صرح به فقهاء دستور وقانونيون في وقت سابق لـ"خبرني" فإن الدستور يلزم الحكومة بإجراء انتخابات تكميلية نيابية قبل مطلع العام المقبل 2012 التزاماً بنص المادة 88 من الدستور الأردني.
وفيما يلي نص القرار:
قرار التفسير: قرار رقم (4) لسنة 2011
اجتمع المجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 122 ) من الدستور بناء على كتاب دولة رئيس الوزراء ذي الرقم ( د ا / 25001 ) المؤرخ في 8 / 10 / 2011 ، والمتضمن أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2011 ، استناداً لأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 122 ) من الدستور ، حسبما عُدلت بالتعديلات الدستورية لسنة 2011 ، الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور ، تفسير أحكام المادتين ( 42 ) و ( 75 ) من الدستور ، لبيان ما يلي : - 1- هل يسري شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى الذي أُضيف بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 ، على أعضاء مجلس الوزراء ، وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين ، أم أن عضويتهم تخضع للشروط الدستورية النافذة عند تعيينهم أو انتخابهم حسب واقع الحال . 2- في حال سريان شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى على أعضاء مجلس الوزراء ، وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين ، فهل تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى سفارة الدولة المعنية ، يفي بمتطلبات المادتين ( 42 و 75 ) المشار إليهما . 3- ما هو ضابط تحديد الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة ، لغايات المادة ( 42 ) من الدستور . وبعد الاطلاع على طلب مجلس الوزراء ، والإحاطة بالنصوص الدستورية ذات الصلة بطلب التفسير يتبين ما يلي : - أولاً: تنص المدة ( 42 ) من الدستور على ما يلي : - " لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى " .

ثانياً:وتنص المادة ( 75 ) من الدستور على ما يلي : - " 1- لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب :- ‌أ- من لم يكن أردنيا . ‌ب- من يحمل جنسية دولة أخرى .

‌ج- ‌د- ‌ه- ‌و- 2- 3- إذا حدثت أيُ حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأيِّ عضو من أعضاء مجلسيْ الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً ، على أن يُرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره " .

ثالثا: وتنص المادة ( 37 ) من التعديلات الدستورية لسنة 2011 على ما يلي : - " يُعمل بهذا التعديل إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . ولما كان الأصل أن أحكام الدستور وهو القانون الأساسي والأسمى ، لها صفة النفاذ المباشر فور نشرها في الجريدة الرسمية ، إلا إذا أورد المشرع الدستوري نصاً خاصاً على سريان مفعول أحكامه من تاريخ آخر وبالتالي فان التعديلات الدستورية لسنة 2011 تسري وتصبح نافذة منذ تاريخ 1/10/2011 وتطبق أحكامها على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والأعيان والنواب الحاليين ، مما يجعل القول بأن عضوية هؤلاء جميعاً تخضع للشروط الدستورية عند تعيينهم أو انتخابهم مخالفاً لأحكام الدستور النافذة . وإن تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى سفارة الدولة المعنية لا يفي بمتطلبات المادتين ( 42 و 75 ) من الدستور لعلة أن عضوية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين ممن يحملون جنسية دولة أخرى قد سقطت حكماً بصراحة نص الفقرة الثالثة من المادة ( 75 ) من الدستور منذ سريان أحكام التعديلات الدستورية بتاريخ 1/10/2011 . وإن الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة لغايات المادة ( 42 ) من الدستور تشمل كل من عُين أو يعين في الوظائف العامة برتبة وراتب وزير . واهتداء بما بيناه نقرر جواباً على السؤال الأول من كتاب دولة رئيس الوزراء ذي الرقم أعلاه أن شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى الذي أضيف بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 يسري على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين بحيث تسقط عضوية كل من يحمل منهم جنسية دولة أخرى حكماً عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة ( 75 ) من الدستور . وجواباً على السؤال الثاني فإن مجرد تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى الدولة المعنية أو إحدى سفاراتها لا يفي بمتطلبات المادتين ( 42 و 75 ) من الدستور . وأخيرا وجواباً على السؤال الثالث فإن الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة لغايات المادة ( 42 ) من الدستور تشمل كل من عُين أو يعين في الوظائف العامة برتبة وراتب الوزير . قرار صدر بالإجماع بتاريخ 13 ذي القعدة لسنة 1432 هـ الموافق للحادي عشر من تشرين الأول لسنة 2011 .  

 

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

مطلع13-10-2011

مبروك الترويحه يا بني يونس
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.