- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
ابرز التعديلات المقترحة لقانون نقابة الصحفيين
بدأ مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين منذ يوم السبت الماضي نقاشا موسعا لمقترحات حول تعديلات قانون النقابة تقدم بها صحفيون من الهيئة العامة بعد ان قام المجلس بسحب مشروع معدل لقانون النقابة من ديوان التشريع كن المجلس السابق قد رفعها الى رئاسة الوزراء لاقرارها .
وكانت مجموعة من الصحفيين قد تقدمت بورقة عمل حول تعديل بعض الفصول في مشروع التعديل المقترح بعدما طلب المجلس من اعضاء الهيئة العامة بتزويده بمقترحات بهدف بلورة مشروع قانون معدل يعالج الثغرات في القانون المعمول به حاليا ، حيث دع المجلس هذه المجموعة لحوار حول مقترحاتها للوصول الى تفاهم حولها ، حيث تم الاتفاق على تحديد موعد اخر لمواصلة النقاش حولها بعد دراستها من المجلس ، لكن فوجئت المجموعة بإعلان المجلس عن عقد جلسة خاصة للشروع بمناقشة التعديلات التي وردت الى امانة النقابة من الاعضاء.
ويشير احد اعضاء المجموعة الى ان المجموعة اقترحت على النقابة ان تنطم النقابة ورشة عمل يشارك فيها خبراء قانويون ومهنيون وسياسيون وبرلمانيون لبلورة مشروع قانون معدل، يعالج الثغرات والمستجدات خاصة في مسأئل التدريب واجازة الصحفي الممارس والنظام الانتخابي ، وحقوق الصحفي وواجباتة، وشروط العضوية، وموارد النقابة وانظمتها الداخلية والصناديق الاجتماعية والاستثمارية ، ورفع نسبة الواحد بالمائة ال5% من ايرادات الصحف العادية والاعلانية والخاصة ، وعلاقات النقابة بالمؤسسات الصحقية والحكومة والمجتمع المدني وغيرها من المسائل .
وقال ان الاهمية في المرحلة المقبلة تتمثل في انشاء معهد تدريب الصحفيين تابعا للنقابة ، يتولي عملية التدريب لمنح اجازة الصحفي لان الاسلوب المتبع حاليا في اجازة الصحفي لايناسب معطيات السوق الصحفي ومتطلباته ، من حيث ان الدخول الى المهنة فيه ، إلا من خلال التوظيف في صحيفة اولا ثم اشراف النقابة على التدريب من خلال نصوص القانون وغالبا ما يخضع الى المزاجية في الانتساب الى المهنة وصعف الرقابة على عملية التدريب وان المهنة ليست محصورة في خريجي الصحافة والاعلام بل مفتوحة لكافة التخصصات حتى دون الثانوية العامة .
وقال ان معاجة هذة الاشكالية بالعودة الى ماكان متبعا في في السلبق ان ان التقابة هي التي تمنح الاجازة للمارسة الصحافية من خلال استقبال طلبات الراغبين بالانتساب الى المهنة وهي التي تشرف على عملية التدريب من الاف الى الياء، وذلك بإنشاء معهد تدريب الصحفيين في النقابة ،كأحد هياكل النقابة له ميزانية خاصة به ، وبرنامج تدريب معتمد من وزارة التعليم العالي .
كما طالبت المجموعة من ضمن التعديلات ان يصار الى ترخيص المكتب الصحافي للصحافييين المجازين بعد قضاء 15 عاما في عضوية النقابة اسوى بالمحامي الاستاذ والماكاتب الهندسية وهو معمول به في النقابات المهنية، وهي خظةو متقدمة في تطوير المهنة وتوسيع افاقها نحو مجالات جديدة في استيعاب الصحفييين .
واستغرب ... إستعجال المجلس في الشروع بإقرار التعديلات المقترحة ، بهدف معالجة جزيئات ضاغطة في مسألة الصحافة الالكترونية مع أهميتها ،بدون اثراء هذه المقترحات بالنقاش والحوار المعمق من قبل الخبراء والنقابيين لتطوير التشريعات المنظمة للعمل الصحفي في مرحلة الاصلاح العا م تمهيدا لعرضها على اجتماع غير عادي للهيئة العامة .
وطالب المجلس مجددا بتنطيم ورشة عمل لمناقشة التعديلات المقترحة من الاعضاء ، وعدم الاستعجال في ارسال مشروع تعديلات ، لا يعالج معطيات ومستجدات في مسائل حيوية تمس الوضع القانوني للصحفي وحقوقه ومكتسباته النقابية ، حتي لا تصبح النقابة كشك في حضن الحكومة ومؤسساتها الموازية .
وبين ان تعديلات قانون النقابة لا تحضى بصفة الاستعجال لدى الحكومات بدليل تم تعديل قانون المطبوعات والنشر لمعالجة جزئية تتعلق بالصحافة الالكترونية على صفة الاستعجال دون السير في تعديل مشروع تعديل النقابة مخالفة القاعدة القانونية هي؛ ان القانون الخاص يقيد القانون العام، حيث بقيت تعديلات الصحفيين ادراج ديوان التشريع لا بل وافقت على اعادته الى النقابة على الفور في سابقة على معهودة من الحكومة, مشيرا الى ان الحكومة مشغولة الى فترة طويلة في تشريعات الاصلاح العام .
كما دعا المجلس الى نشر التعديلات المقترحة على موقعا الالكتروني للاطلاع عليها ودراستها .
وفيما يلي المقترحات التي تقدمت بها المجموعة
قانون نقابة الصحفيين / تعديلات مقترحة
الفصل ( )
التدريب والاجازة
1 – على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب ، ان يتقدم الى مجلس النقابة طلباً ، مرفقا بالوثائق المؤيدةالى الى ما أشارت اليه المادة ( .. ) من هذا القانون ، مع سائر الاوراق الثبوتية التي توجبها النقابة .
2 – على هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها المجلس ؛ للمجلس فبول طلب التسجيل او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرقض قابل للطعن من قبل الطالب لدى المحكمة .
3 – اذا قرر المجلس ، ان يسجل اسم الطالب قي سجل الصحفيين تحت التدريب بعد دفع رسوم القيد المعين في انظمة النفابة .
4 – يحق لعضو التدريس في اي من كليات الصحافة والاعلام الحاصل على درجة الدكتوراه في الصحافة والاعلام التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام باحكام وشروط وواجبات التريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
5- ينشأ في النقابة معهد لتدريب الصحفيين يمنح الاجازة القانوية للصحفي الاستاذ مصدفة من المجلس وبتوصية من لجنة العضوية .
6 – يحدد النظام الداخلي اسلوب التدريب وشرائطه واحكامه .
7 – يعفى من التدريب كليا من ؛ شطب اسمه من سجلات النقابة لاي سسبب ، وعاد واتخذ الصحافة مهنة له .
8 -
الفصل ( )
النظام الانتخابي
1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي على هيئة مؤتمر عام بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بعد ساعة من تحديد موعدها من المجلس في الزمان والمكان واقرار جدول اعمالها المححد من المجلس .
2 – تجرى انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس في اليوم السابع من انعقاد الهيئة في الزمان والمكان الذي يحدد لهذ الغاية .
3 – تنتخب الهيئة لجنة مركزية من خمسة اعضاء للاشراف على العملية الانتخابية ولجنة فرعية من ثلاثة اعضاء لكل صندوق إقتراع .
4- تحدد الهيئة مكان صندوق الاقتراع وعدد المقترعين فيه حسب التسلسل في سجل الممارسين الذين يحف لهم الاقتراع .
5 – تحدد الاجراءات الانتخابية في النظام الداخلي .
الفصل ( )
المجلس
1- مدة النقيب ونائبه والمجلس ؛ سنتان من انتخابه ، ويجوز للهيئة طرح الثقة بالنقيب او بالمجلس او بعض اعضائه إذا ارتكبوا مخالفات خطيرة لاحكان القانون او قاموا بما من شأنه الانحراف بالنقابة عن اهدافها في اجتماع غير عادية بناء على طلب ربع الهيئة المسددينلالتزاماتهم المالية مع الاسباب الموجبة لذلك .
2-
الفصل ( )
حقوق الصحفيين
1- يحق للصحفي الاستاذ بعد مرور 15 عاما على ممارسة المهنة ان يسجل مكتبا صحفيا لدى النقابة والجهات المختصة لمارسة العمل الصحفي بعد اشعار المجلس بذلك ودفع رسوم الترخيص وإبرام عقد نسبة العوائد السنوية للنقابة .
2- يجوز انشاء شركات مدنية بين الصحفييين في مكتب واحد لممارسة مهنة الصحافة .
3 – يشترط من يتولى رئاسة تحرير اي مطبوعة صحفية وغير صحفية ان يكون عضوا مسجلا في سجل الصحفيين الممارسيين ومضى على عضويته بما لايقل عن عشر سنوات .
الفصل ( الثالث )
شروط العضوية
1- اردني الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل .
2- ان يكون مقيما في البلاد لمدة لاتقل عن عشر سنوات وأتم الثالثة والعشرين من عمرة
3- أتم التدريب المنصوص عليه في الفصل ( ) .
4- ان لا يكون موظفا في الدولة او البلديات .
5- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد أدنى .
6- ان يكون متفرغا لممارسة المهنة الصحافية ممارسة فعلية .
7- أن لايكون عضوا في تجمع مهني أخر، او يمارس مهنة اخرغير الصحافة .
الفصل ( )
احكام عامة
1- بناء على تنسيب المجلس وقرار الهيئة يضع مجلس الوزراء لانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الانظمة التالية :-
أ – النظام الداخلي للنقابة .
ب – نظام التقاعد والضمان الاجتماعي .
ج – نظام التامين الصحي واسعاف الصحفيين في حالات المرض والكوارث والتوقف عن العمل لاسباب قاهره ، والمهمات الصحفية الصعبة .
د - نظام صندوق التكافل والتعاون للصحفيين .
و – نظام تحديد موارد النقابة .
ز – صندوق القرض الحسن والعون الاجتماعي للصحفيين
ر – صندوق الاسكان للصحفيين .
ح – صندوق دعم الطلبة الجامعيين من ابناء الصحفيين .
2 – لمجلس النقابة ان يعمل على تنمية اموال النقابة ومواردها بالوسائل الى يراها مناسبة وذات جدوى اقتصادية ، وان يمتلك العقارات وانشاء الابنية ويؤجرها ، وان يمتلك الاسهم وبيعها والمتاجرة بها ، وان يسلف الاعضاء مقابل تامينات عقارية مايراه من اموال النقابة .
الفصل (...)
موارد النقابة المالية
أ-
- رسم الانتساب .
- رسم الاشتراك السنوي .
- نسبة العوائد التي تستوفيها من صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي .
- بدل الاشتراك في مطبوعات النقابة .
- رسوم القبول في برنامج التدريب .
- رسم الاشتراك في دورات امتحان المهنة .
- الغرامات التي تترتب عن التاخير في تسديد الالتزامات السنوية للنقابة .
- رسوم شهادات العضوية والهويات واي وثائق يصدرها المجلس للاعضاء وغيرهم .
- ريع استثمارات اموال النقابة .
- نسبة 5% من اجمالي إيرادات الاعلان في المؤسسات الصحفية والخاصة .
- رسوم ترخيص المكاتب الصحفية / شركة مدنية/ .
- للمجلس اصدار ملحق موازنة او اكثر لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة في اول اجتماع لها بعد صدور الملحق .
ب – تحدد هذه الموارد وكيفية صرفها واسبابها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او اي انظمة وتعليمات توضع لهذه الغاية ويمكن تعديها او اضافة موارد جديدة من الهيئة وبناء على تنسيب المجلس
ج– للمجلس إصدار ملحق او اكثر للموازنة التقديرية لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئةالعامة في اول اجتماع لها بعد الصدور.
