الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
الشبيكات يقرر تعديل اجراءات تصويب العمالة الوافدة
قرر وزير العمل الدكتور غازي الشبيكات اليوم تعديل على اجراءات تصويب العمالة الوافدة بحيث يحتسب رسوم تصريح العمل لمدة عام واحد فقط باثر رجعي اضافة الى رسوم التصريح الجديد مهما كانت مدة التخلف عن عمل تصريح العمل السابقة تشجيعا للعمال الوافدين بالاقبال على تصويب اوضاعهم.
ونفى الوزير الشبيكات خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه ان تكون الوزارة مددت مهلة تصويب الاوضاع التي تنتهي في التاسع من الشهر المقبل ، لافتا الى ان عدد تصاريح العمل التي تم تصويب اوضاع حامليها بلغ نحو 27 الف تصريح عمل بقيمة مالية بلغت نحو ستة ملايين وستماية وسبعة وستين الف دينار.
وأوضح الوزير للصحافيين ان وزارة العمل اتفقت مع مديرية الامن العام على انشاء وحدة منع الاتجار بالبشر ووضع الاطار التنظيمي لها والهيكل الاداري وتحديد مهامها ومسؤولياتها وعدد كوادرها لافتا الى ان موقعها الجديد سيكون مكان المشروع الوطني للتشغيل الذي سينتقل الى موقع اخر .
وبين الوزير شبيكات ان الوزارة وتسهيلا على المزارعين الغت الكفالة العدلية على استقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي كما منحت العاملين في القطاع الزراعي تسهيلات اخرى من حيث زيادة عدد العمال المستقدمين وتخفيض رقعة المساحات الزراعية.
كما اعلن الوزير ان الوزارة اعفت الشركات الخاضعة للقائمة الذهبية في الوزارة من قيمة الزيادة على تصريح العمل البالغة 70 دينارا .
وأعلن الوزير شبيكات عن قرب الاعلان عن حملة اعلامية للشركات والمؤسسات الراغبة بالاستفادة من المكرمة الملكية لتشغيل الاردنيين لافتا الى ان الحكومة تتحمل كلفة اشتراك الضمان الاجتماعي عن العمال الاردنيين المعينين دون الثانوية العامة اضافة الى نصف ما يدفعه صاحب العمل لمؤسسة الضمان مدة عام واحد.
وكشف الوزير خلال المؤتمر الاتفاقية التي ابرمت مع الجانب المصري حول اسس وضوابط دعوات الزيارة لاسر العمال المصريين العاملين في الاردن حيث اشترطت الاتفاقية على العمال المصريين الراغبين في احضار اسرهم للاقامة في المملكة ان لايقل دخل العامل عن 350 دينارا والحصول على سكن ملائم وتصريح عمل ساري المفعول لمدة عام وان يكون مضى على عمل العامل داخل المملكة مدة سنة وان لا يكون من العاملين في المهن التالية (الزراعة ، النظافة ، التحميل والتنزيل)فضلا الحصول على موافقة وزارة العمل المسبقة قبيل التقدم بطلب احضار او موافقة لقدوم عائلته.
وأكد شبيكات على عزم وزارته تفعيل اللجنة الثلاثية للعمل ومأسستها وقال " ان الوزارة تعمل على اعداد مقر لها وسكرتاريا عامة وجداول للجلسات وكوادر تنظيمية لعملها فضلا عن احالة القضايا المتعلقة بالوزارة على اللجنة بشكل مباشر.
وأشار الى ان الوزارة سترفع قريبا النظام الخاص باللجنة الى ديوان التشريع وسيطبق في الوزارة حال اقراره مباشرة وصدوره بالجريدة الرسمية.
وشدد الوزير على اهمية متابعة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعلى ضرورة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن ملتقى اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.
وأوصت الملتقى بتشكيل لجنة للتنسيق ما بين اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من جهة ومشروع القضاء على العمل الجبري والاتجار بالبشر التابع لمنظمة العمل الدولية من جهة اخرى لغايات، تنسيق الجهود لتحقيق اهداف المشروع المنسجمة مع مهام اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمشروع لتمكينه من القيام بالبرامج والانشطة التي سيعمل على تحقيقها.
كما اوصى الملتقى بتسمية لجنة فرعية مصغرة من اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تضم في عضويتها الجهات وزارات العدل، الداخلية، الخارجية، العمل، التنمية الاجتماعية ومديرية الامن العام. كما اوصى بمساعدة اللجنة الوطنية في اعداد دليل وطني يتضمن الارشادات والمواد التثقيفية في مجال منع الاتجار بالبشر اضافة الى انشاء موقع الكتروني خاص باللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر يمكن توظيفه لغايات تحفيز مؤسسات المجتمع المدني ونقابات اصحاب العمل والعمال للمساهمة في محاربة العمل الجبري والاتجار بالبشر على المستويين الوطني والدولي فضلا عن رفع كفاءة الكوادر البشرية ذات العلاقة من الجهات المعنية بمنع الاتجار بالبشر.
كما اوصى الملتقى بالاستمرار في عقد ملتقيات وورش عمل متخصصة في مجال منع الاتجار بالبشر والعمل الجبري بهدف رفع مستوى التوعية وانشاء خط ساخن لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر لدى الجهات التي تحددها اللجنة وتقديم الدعم الفني والسعي لايجاد التمويل الممكن لهذه الغاية لرفع قدرات العاملين في وحدة مكافحة الاتجار بالبشر.فضلا عن اعداد وتنفيذ برامج رفع قدرات الاشخاص المعنيين في مكافحة الاتجار بالبشر حمل نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها العامل في حال هروبه من المنزل دون ان يكون صاحب المنزل متسبباً في ذلك جميع الالتزامات المالية بموجب عقد العمل الموقع وتكلفة عودته الى بلده.
وجاء في النظام الذي انهت الوزارة الصياغة النهائية له مع ديوان التشريع قبيل احالته الى مجلس الوزراء لاقراره انه اذا ثبت ان العامل قد تسبب في فقد او اتلاف ادوات او آلات او منتجات يملكها او يحوزها صاحب المنزل او كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل او مخالفته تعليمات صاحب المنزل فلصاحب المنزل ان يقتطع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة او التالفة او كلفة اصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض من اجر خمسة ايام في الشهر كما اجازلصاحب المنزل حق اللجوء الى المحاكم النظامية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب العامل بها.
كما حدد النظام مجموع الاوقات التي يؤدي فيها العامل العمل المنزلي فعلياً عشر ساعات في اليوم الواحدبحيث لا يحتسب منها الاوقات التي يقضيها العامل دون عمل او للراحة او تناول الطعام. واجاز النظام لصاحب المنزل تنظيم اوقات اداء العامل للاعمال المكلف بها خلال اليوم الواحد وفق ما تقتضيه طبيعة العمل وحاجة المنزل. الى ذلك منح النظام للعامل يوم عطلة اسبوعية يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب المنزل, وفي حال اضطر صاحب المنزل لتشغيل العامل يوم عطلته الاسبوعية فعليه ان يعوضه بيوم اخر يتم الاتفاق عليه بينهما.
كما منح للعامل اجازة سنوية مدتها اربعة عشر يوماً مدفوعة الاجر وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع صاحب المنزل, ويجوز الاتفاق على تأجيل هذه الاجازة لنهاية عقده اضافة الى اجازة مرضية مدفوعة الاجر مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة.
وعرف النظام العمل المنزلي "بانه العمل المتعلق بالاداء الطبيعي للاسرة التي من الممكن ان يتولاها افرادها بانفسهم كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس واعداد الطعام ورعاية افرادها وشراء احتياجات المنزل وايصال الاولاد واعادتهم".
وقضى النظام بتشكيل (لجنة لشؤون العاملين في المنازل من غير الاردنيين) تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة ونقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين ومديرية الامن العام/ادارة الاقامة والحدود وشؤون الاجانب.
تتولى وزارة العمل بموجب النظام في حال ورود اي شكوى او معلومة اليها تتعلق بانتهاك حقوق العامل او بالتزامات اي من صاحب المنزل والعامل اتخاذ الاجراءات من بينها استدعاء كل من صاحب المنزل والعامل الى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي وفي حال تعلقت الشكوى بمكان سكن العامل فيتم التفتيش على مكان السكن من خلال مفتش عمل ومفتشة عمل مجتمعين للتأكد من تطبيق احكام هذا النظام, وذلك بعد اخذ موافقة صاحب المنزل على ذلك.
واذا تبين وجود اي مخالفة فيتم انذار صاحب المنزل لتسويتها خلال مدة اسبوع من تاريخ اعلامه بها, وبخلاف ذلك يتم تحرير ضبط بحقه واتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون العمل النافذ. اما فيما يتعلق بنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل فقد حدد احكام وشروط انشاء وترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل, وكيفية ادارتها.
حيث حدد النظام ان يكون المكتب شركة اردنية من شركات التضامن او ذات المسؤولية المحدودة مسجلة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يقل رأسمالها عن خمسين الف دينار. ويقضي النظام بان المكتب (الشركة) للوزارة كفالة بنكية بمبلغ مائة الف دينار على ان تجدد سنوياً خلال الشهر الاخير من انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان تقيده بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات والتصرف بها لغايات تغطية الالتزامات المترتبة على المكتب والتعويضات الناجمة عن اخلاله بالالتزامات المترتبة عليه.
وطالب النظام المكتب بتزويد الوزارة بالمعلومات الكاملة عن نشاطاته واعماله دوريا وفقا لما يقرره الوزير وتحديد بدل الاتعاب التي يتقاضاها مقابل الخدمات التي يقدمها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ومنح النظام للوزير او من يفوضه اتخاذ اي من الاجراءات التالية بحق المكتب المخالف انذاره بعدم تكرار المخالفة و انذاره لازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار مع ايقافه عن العمل لحين ازالة المخالفة. و ايقافه عن العمل لمدة لا تزيد على ستة اشهر. ,الغاء ترخيصه بشكل نهائي.
كما حدد النظام الصلاحية للوزير وبناء على تقارير صادرة عن الجهات المختصة اغلاق المكتب فورا ودون انذار او الغاء ترخيصه اذا كانت المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان او للتشريعات النافذة بما في ذلك استقدام العمال بطرق غير قانونية او بأوراق مزورة. واستقدام عمال تقل اعمارهم عن السن القانوني. استخدام العمال في اعمال غير العمل في المنازل او بالمياومة او لدى غري صاحب المنزل المصرح له بالعمل لديه. , الاستغلال الاقتصادي للعمال والاستيلاء على اجورهم او اي جزء منها. و الاعتداء على العمال جسديا او جنسيا او اساءة معاملتهم او تسهيل ذلك. و نقل العمال بطرق غير قانونية الى دول اخرى.
الأكثر قراءة