• يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

توسيع الشمول لتضم العامل وعائلته.. الحكومة تعكف على اعداد نظام للتأمين الطبي الاجباري

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-10-11
1709
توسيع الشمول لتضم العامل وعائلته.. الحكومة تعكف على اعداد نظام للتأمين الطبي الاجباري

تعكف الحكومة على اصدار نظام للتأمين الطبي الاجباري يهدف الى توسيع قاعدة المشمولين من العاملين في القطاع الخاص وتخفيف العبء على قطاع الصحة العامة.

 ويسعى النظام بحسب المسودة التي حصلت العرب اليوم على نسخة منها الى الزام اصحاب الاعمال بتوفير التأمين الصحي للعاملين وافراد عائلاتهم, الامر الذي سيرفع من المستوى المعيشي للعاملين.
 
ويقضي النظام بشمول عائلة العامل والتي تضم: الزوجة, والاولاد الذكور الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما ولا تزيد على 25 عاما اذا كانون طلابا جامعيين كامل, والاناث غير المتزوجات وغير مشمولات بتأمين طبي آخر من دون تحديد اعمارهن.
 
وبحسب النظام يكون الحد الاعلى للمنافع الطبية خلال السنة التأمينية الواحدة للمنتفع حوالي 20 الف دينار, و350 دينارا للولادة الطبيعية و600 دينار للولادة القيصرية و200 دينار للاجهاض القانوني.
 
ويتم تحديد القسط الخاص بوثيقة التأمين الخاصة بالعامل والمنتفعين بالاتفاق بين شركة التأمين واصحاب العمل, على ان يتحمل العامل ثلث القسط وصاحب العمل الثلثين, كما لن يتضمن هذا النوع من التأمين اي مدة انتظار للحصول على المنافع الطبية في بداية التأمين.
 
وسيطبق النظام وفق فترات زمنية متدرجة, حيث سيشمل اصحاب العمل الذين يزيد عدد العاملين لديهم على 50 عاملا بعد 6 شهور من تاريخ نفاذ احكام النظام, فيما يطبق على الذين لديهم اكثر من 30 عاملا بعد سنة, اما الذين لديهم اكثر من 10 عمال فسيطبق بعد سنتين, فيما سيطبق بعد 3 اعوام على اصحاب العمل الذين لديهم اقل من 10 عمال.
 
الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين عصام عبدالخالق اكد في رده على استفسارات العرب اليوم على اهمية النظام لما يتيحه من شمول جميع العاملين في القطاع الخاص بالتأمين الطبي, مبينا ان الاتحاد الاردني لشركات التأمين شكل لجنة لدراسة مسودة النظام وابداء الملاحظات عليه.
 
واضاف ان النظام سيتضمن منفعة للجميع من حيث العامل او صاحب العمل او قطاع التأمين الصحي الذي سيشهد ازدهارا وتطورا ينعكس في شتى المجالات, مشيرا ان هذا الامر سيخفف العبء عن التأمين الطبي الحكومي الذي يشهد تزاحما من المواطنين.
 
وبين عبدالخالق ان هذا النظام نجح في عدد من الدول العربية المجاورة برفع سوية القطاع الصحي من جهة وتوفير جزء من حياة الرفاه للمواطنين من جهة اخرى, مشيرا انه في حال اقرار النظام فانه سيفتح فرصا استثمارية امام الشركات الكبرى سواء المحلية او العالمية.
 
وفيما يلي نص مسودة النظام التي حصلت العرب اليوم على نسخة منها:
 
مشروع
 
نظام رقم ( ) لسنة 2009
 
نظام التأمين الطبي الاجباري
 
صادر بالاستناد لاحكام المادتين (99) و (108)
 
من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته
 
المادة (1)
 
يسمى هذا النظام (نظام التأمين الطبي الاجباري لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة (2):
 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام, المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
القانون: قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ.
 
الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب احكام القانون.
 
المجلس: مجلس ادارة الهيئة
 
المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشأة بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ.
 
صاحب العمل: اي شركة او مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ.
 
العامل: المستخدم بفتح الدال لدى صاحب العمل.
 
المنتفعون: افراد عائلة العامل الاردني وهم زوجه واولاده الذكور الذين تقل اعمارهم عن سن ثماني عشرة سنة او لا تزيد اعمارهم عن سن الخامسة والعشرين اذا كانوا طلابا جامعيين بدوام كامل, وبناته غير المتزوجات وغير المشمولات بتأمين طبي آخر دون تحديد اعمارهن.
 
التأمين الطبي الاجباري: التأمين الطبي الذي يلتزم صاحب العمل بتوفيره للعاملين لديه وللمنتفعين وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
 
وثيقة التأمين: المستند الذي يثبت وجود التأمين الطبي الاجباري.
 
التغطية التأمينية: المنافع الطبية المتاحة للعامل والمنتفعين المحددة بوثيقة التأمين.
 
نسبة التحمل: الجزء الذي يلتزم العامل او المنتفعون بادائه لمقدم الخدمة الطبية عند تلقي العلاج الطبي.
 
شركة التأمين: شركة التأمين الحاصلة على موافقة من الهيئة لتقديم التغطية التأمينية وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
 
مقدم الخدمة الطبية: الاطباء والمستشفيات المعتمدة من قبل شركة التأمين والمرخص لها بموجب احكام التشريعات النافذة بتقديم الخدمات الطبية وكافة المرافق الطبية المرتبطة بها كالصيدلية والمختبر والاشعة.
 
الامراض المستعصية: الامراض الخطيرة التي تحتاج عادة الى تدخل جراحي وتشمل السرطان وامراض القلب والشرايين والفشل الكلوي والصرع والجلطة الدماغية واي امراض اخرى يحددها المدير العام بقرار يصدر عنه لهذه الغاية.
 
المادة (3)
 
أ- يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع شركة تأمين لغايات توفير تأمين طبي اجباري يتضمن تغطية تأمينية تشمل ما يلي:
 
1- العلاج داخل المستشفى للحالات المرضية التي تحتاج الى ادخال للمستشفى وقضاء ليلة او اكثر داخلها ويستثنى من ذلك الحالات المرضية الناتجة عن اصابات العمل وامراض المهنة وفقا لاحكام الضمان الاجتماعي النافذ.
 
2- العلاج دخل المستشفى للامراض المستعصية.
 
3- الولادة الطبيعية والقيصيرية داخل المستشفى والاجهاض القانوني.
 
4- نفقات اقامة مرافق واحد في المستشفى للمريض الذي يقل عمره عن سن الثانية عشرة, او الذي تقتضي الضرورة الطبية اقامة مرافق معه وذلك بناء على تقدير الطبيب المعالج.
 
ب- يكون الحد الاعلى للمنافع الطبية المرتبطة بالتأمين الطبي الاجباري للعامل ولكل منتفع سواء للحالة الواحدة او لمجموع الحالات خلال السنة التأمينية الواحدة على النحو التالي:
 
1- عشرون الف دينار لتغطية الحالات الواردة في الفقرة أ من هذه المادة باستثناء البند 4 منها.
 
2- ثلاثمائة وخمسون دينار للولادة الطبيعية وستمائة دينار للولادة القيصرية ومائتا دينار للاجهاض القانوني.
 
المادة (4)
 
لا يغطي هذا التأمين اي مسؤولية بتقديم اي تغطية تأمينية بمقتضى احكام هذا النظام لمعالجة الحالات المرضية الناتجة عما يلي:
 
أ- الانتحار ومحاولة الانتحار او ايذاء الذات او محاولة ذلك عمدا.
 
ب- الحالات الناتجة عن الفيضانات والانواء والعواصف والاعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الارضي وغيرها من الاخطار الطبيعية او الحرب والاعمال الحربية والحرب الاهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة او الاشتراك في مشاجرة او ارتكاب او محاولة ارتكاب جرم او اخطار الطاقة النووية.
 
ج- الحوادث والحالات المرضية الناتجة عن نشاطات رياضية خطيرة او هوايات خطيرة كسباق السيارات وتسلق الجبال وركوب الدرجات النارية وما شابهها.
 
د- جميع الحالات الناتجة عن ادمان الكحول والمخدرات والمواد التي تحدث الهلوسة.
 
هـ- الامراض العقلية والنفسية والامراض الخلقية والوراثية.
 
المادة (5):
 
أ- يلتزم صاحب العمل بتوفير التغطية التأمينية للعامل والمنتفعين من تاريخ الحاق العامل بالضمان الاجتماعي, وتنتهي هذه التغطية بوفاة العامل او عند انتهاء مدة وثيقة التأمين او الغائها او ترك العامل العمل لديه.
 
ب- يبدأ الحق في المطالبة بالمنافع الطبية اعتبارا من بداية التغطية التأمينية وفقا لاحكام الفقرة أ من هذه المادة على ان تشمل تقديم المنافع للحالات التي ترجع نشأتها للمدة السابقة لبداية التغطية التأمينية. ولا يكون هناك اي مدد انتظار للحصول على المنافع الطبية في بداية التأمين.
 
ج- تلتزم شركة التأمين بتغطية الحالات التي لم يبت فيها قبل انتهاء التغطية التأمينية طالما كان تاريخ بداية الاستفادة من مقدم الخدمة الطبية واقعا قبل تاريخ انتهاء التغطية.
 
المادة (6):
 
أ- تلتزم شركة التأمين باصدار وثيقة التأمين وفق الأنموذج الذي يعد بما يتفق مع احكام هذا النظام ويتم اصداره بقرار من المدير العام, حيث يتضمن أنموذج الوثيقة كافة الامور المرتبطة بها بما في ذلك نسبة التحمل.
 
ب- لصاحب العمل توسيع المنافع الطبية بموجب ملاحق اضافية على وثيقة التأمين لتشمل منافع طبية اكثر مما هو وارد في هذا النظام.
 
ج- لا تخل احكام هذا النظام بما يقدمه صاحب العمل من منافع طبية اشمل مما تتضمنه وثيقة التأمين الخاصة بالتأمين الطبي الاجباري.
 
د- لا يجوز لشركة التأمين اضافة او تعديل او حذف اي من البيانات والشروط والاحكام الواردة في أنموذج وثيقة التأمين الا بموافقة الهيئة.
 
المادة (7):
 
يتم تحديد القسط الخاص بوثيقة التأمين الخاصة بالعامل والمنتفعين بالاتفاق بين شركة التأمين وصاحب العمل على ان يتحمل صاحب العمل ثلثي القسط ويتحمل العامل الثلث ما لم يرتض صاحب العمل تحمل نسبة اكبر.
 
المادة (8)
 
أ- يلتزم صاحب العمل بدفع الاقساط عن العامل والمنتفعين لشركة التأمين, على ان يحسم صاحب العمل من اجر العامل مشاركة العامل في هذا القسط وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام.
 
ب- في حال عدم دفع الاقساط في الاوقات المتفق عليها, يجوز لشركة التأمين الغاء وثيقة التأمين بعد المهلة المحددة لتحميل القسط المستحق وفقا لاحكام وثيقة التأمين, وعلى شركة التأمين اخطار الهيئة والمؤسسة بذلك.
 
المادة (9):
 
أ- تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ صدور وثيقة التأمين.
 
ب- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة سنويا بنسخة من وثائق التأمين وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ بدء سريانها, وعليه اعلام المؤسسة فورا بأي تغيير او تعديل يطرأ على وثيقة التأمين وعلى ان يكون التغيير متفقا مع احكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها.
 
المادة (10):
 
أ- لا يجوز لشركة التأمين او لصاحب العمل الغاء وثيقة التأمين للعامل او للمنتفعين ما لم تحل وثيقة تأمين اخرى محلها, وفي حالة الغائها يحق للعامل ان يسترد من الشركة مبلغا من قسط التأمين وذلك وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام لهذه الغاية.
 
ب- في حال الغاء وثيقة التأمين بسبب وفاة العامل يحق لصاحب العمل وللورثة الشرعيين استرداد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة الحقيقية من مدة عقد التأمين كل حسب نسبة مساهمته في قسط التأمين.
 
المادة (11):
 
أ- اذا قامت شركة التأمين بتوفير المنافع الطبية للعامل والمنتفعين واتضح فيما بعد ان المؤسسة يجب ان تغطي تلك الخدمة, تلتزم المؤسسة بتعويض شركة التأمين عما دفعته من مصروفات.
 
ب- اذا قامت شركة التأمين بتوفير المنافع الطبية للعامل او المنتفع في حال تعرضهم لحادث سير, تلتزم شركة التأمين المؤمن لديها المتسبب بالحادث بتعويض شركة التأمين التي قامت بدفع المصروفات المرتبطة بالمنافع الطبية عما دفعته الاخيرة من مصروفات.
 
المادة (12):
 
أ- يتولى تقديم التغطية التأمينية شركات التأمين الحاصلة على موافقة من الهيئة على تقديم تلك التغطية, على ان تحدد اجراءات وشروط الحصول على الموافقة ومتطلباتها المرتبطة بقدرة شركة التأمين المالية والفنية بما في ذلك هامش ملاءتها ورأس مالها ومتطلبات تجديدها سنويا بموجب تعليمات تصدر عن المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
 
ب- يجوز بقرار من المجلس سحب الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا فقدت شركة التأمين المتطلبات اللازمة التي منحت الموافقة بناء عليها او توقفت عن ممارسة اعمالها او اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى اي منها او اذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة للممارسات المشروعة او السليمة في تعاملها مع مقدمي الخدمة الطبية والعامل والمنتفعين.
 
ج- اذا اصدر المجلس قرارا بسحب الموافقة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة, فتعتبر جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود التي ابرمت قبل تاريخ صدور قرار المجلس المتضمن سحب الموافقة صحيحة وسارية المفعول وتبقى شركة التأمين مسؤولة عنها.
 
المادة (13):
 
أ- لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على موافقة لتقديم التغطية التأمينية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام رفض اي طلب للحصول على وثيقة تأمين الا اذا كان مبنيا على اسباب خطية ومبررة توافق عليها الهيئة.
 
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة, تعتبر المغالاة في تسعير وثيقة التأمين من قبل شركة التأمين وفقا لتقديرات الهيئة رفضا للتأمين.
 
ج- على شركة التأمين تزويد صاحب العمل بوثيقة التأمين وبايضاحات خطية حول التغطية التأمينية ومقدمي الخدمات الطبية المتعاقدة معهم عند بدء سريان التغطية التأمينية, وعلى صاحب العمل تزويد العامل بهذه الايضاحات عند بدء التغطية التأمينية.
 
المادة (14):
 
على صاحب العمل الالتزام بما يلي:
 
أ- تسديد الاقساط الخاصة بوثيقة التأمين في مواعيدها المحددة الى شركات التأمين.
 
ب- تزويد شركة التأمين بكافة المعلومات التي تطلبها الشركة وعدم اخفاء اي معلومات اساسية او اعطاء معلومات غير دقيقة.
 
ج- اعلام شركة التأمين فورا عند ترك العامل العمل لديه او انضمام اي عامل جديد للعمل لديه.
 
المادة (15):
 
أ- تلتزم شركات التأمين في سبيل الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بإبرام عقود خدمات طبية مع مقدمي خدمة طبية ويحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام لهذه الغاية الامور الخاصة بمقدمي الخدمة الطبية بما في ذلك الحد الادنى لعددهم واختصاصاتهم وتوزيع تواجدهم الجغرافي في المملكة على ان يكون ذلك بشكل يتناسب مع احتياجات العامل والمنتفعين ومواقع عملهم واقامتهم.
 
ب- يجوز الحصول على العلاج بواسطة مقدمي خدمات طبية ممن لم توقع معهم شركة التأمين عقودا للخدمات الطبية, وذلك في الحالتين التاليتين:-
 
1- اذا رغب العامل او المنتفع ذلك, على ان يقوم بدفع المبالغ الخاصة بعلاجه الطبي ومطالبة شركة التأمين بالتعويض عما دفعه من مصروفات ضمن حدود التغطيات الواردة في هذا النظام وتحدد نسبة تحمله في هذه الحالة بقرار من المدير العام.
 
2- الحالات الطارئة, وفي حال عدم موافقة شركة التأمين على مواصلة العلاج لدى مقدمي هذه الخدمات فيتم نقل المريض بعد استقرار حالته الصحية على نفقة شركة التأمين الى احد مقدمي الخدمة الطبية المتعاقدة معهم شركة التأمين او تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة.
 
  
المادة (16):
 
لغايات الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا النظام, تطبق الاحكام التالية:-
 
أ- يلتزم العامل او المنتفع او من ينوب عنهما بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة من الادخال للمستشفى, وفي حال التخلف عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي اصابتها من جراء عدم تبليغها خلال مدة مقبولة.
 
ب- يلتزم العامل او المنتفع بأن يقدم الى شركة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالعلاج حال تسلمها, واذا تخلف عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي اصابتها بسبب الاخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبررا.
 
  
المادة (17):
 
تلتزم شركات التأمين بما يلي:-
 
أ- التعامل مع مقدمي الخدمة الطبية والعامل والمنتفعين بمهنية وكفاءة عالية وعدم القيام بممارسات غير مشروعة او غير سليمة.
 
ب- التحقق من دقة المعلومات المقدمة لصاحب العمل ولمقدمي الخدمة الطبية المتعاقدة معهم الخاصة بالتغطية التأمينية وبحيث تكون واضحة وعادلة وغير مضللة.
 
ج- سرعة إبداء الرأي حول شمول الحالة المرضية المعروضة امام مقدمي الخدمة الطبية ضمن المنافع التي توفرها التغطية التأمينية الواردة في هذا النظام.
 
د- وضع آلية مناسبة للتعامل مع المطالبات المقدمة من مقدمي الخدمة الطبية او المطالبات المقدمة وفقا لاحكام المادة (16) من هذا النظام تضمن سرعة تسوية تلك المطالبات ومعالجتها بدقة ودون تأخير.
 
هـ- وضع اجراءات مراقبة واشراف للتحقق من قيام مقدمي الخدمة الطبية المتعاقدة معهم بأعمالهم بمهنية وكفاءة.
 
و- وضع اجراءات مناسبة للتعامل مع الشكاوى التي ترد بخصوص التغطية التأمينية التي يوفرها هذا النظام وبالشكاوى التي ترد بخصوص اعمال مقدمي الخدمة الطبية المتعاقدة معهم على ان تكون هذه الاجراءات متوافرة للعموم وسهلة الوصول اليها وان يتم مراجعة الشكاوى والتحقق منها من قبل موظفي الشركة ذوي المعرفة والخبرة الكافية للتعامل معهم بشكل فوري وملائم.
 
ز- استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل التكنولوجيا الحديثة في متابعة المطالبات المرتبطة بالتأمين الطبي الاجباري وتوفير مركز خدمات على مدار الساعة لمتابعة كافة الامور.
 
ح- وضع آلية مناسبة لتبادل المعلومات الخاصة بوثائق التأمين لديها لغايات منع وقوع انشطة الاحتيال والحد منها شريطة الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم تبادلها.
 
  
المادة (18):
 
يلتزم مقدمو الخدمات الطبية بما يلي:-
 
أ- ان تكون الاجراءات الطبية مقصورة على ما تتطلبه حاجة العلاج الضرورية لانجاز المهمة.
 
ب- سرعة وسهولة توفير المنافع الطبية للعامل والمنتفعين وسرعة القيام بمطالبة شركات التأمين بتسوية المستحقات.
 
ج- التحقق من هوية العامل والمنتفعين وفي حال قيام مقدم الخدمة الطبية بعلاج شخص من غير العامل او المنتفعين فانه يتحمل تكاليف علاجه.
 
  
المادة (19):
 
تطبق احكام هذا النظام على اصحاب العمل وفقا لما يلي:-
 
أ- اصحاب العمل الذين يزيد عدد العاملين لديهم على خمسين عاملا بعد ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.
 
ب- اصحاب العمل الذين يزيد عدد العاملين لديهم عن ثلاثين عاملا بعد سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.
 
ج- اصحاب العمل الذين يزيد عدد العاملين لديهم عن عشرة عمال بعد سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.
 
د- اصحاب العمل الذين يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة عمال بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.
 
 
 
المادة (20):
 
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام ويصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
 
 
 
 
 
ضغوطات مارسها عدد كبير من المتعاملين ادت الى عمليات بيع مكثفة
 
الاهلي: فشل محاولات المؤشر العام لبورصة عمان اختراق حاجز 2700 نقطة
 
11/10/2009
 
العرب اليوم
 
فشل المؤشر العام لبورصة عمان في اختراق حاجز 2700 نقطة رغم محاولته لبلوغ هذا المستوى حيث لم تصمد تلك المحاولات طويلا في ظل عمليات البيع المكثفة التي عمد اليها المتعاملون خلال مجريات التداول.
 
وحسب التقرير الاسبوعي الصادر عن مجموعة الاهلي للاستثمارات البنكية/ البنك الأهلي الأردني حول الاداء العام لبورصة عمان خلال الاسبوع الماضي, فقد برزت خلال الاسبوع محاولات المؤشر العام لبلوغ مستوى 2700 نقطة في جلسة قبل نهاية الاسبوع بعد ان سجل اعلى نقطة خلال الجلسة ببلوغه مستوى 2700 نقطة بمساعدة عدد من الاسهم القيادية خصوصاً خلال النصف الثاني من الاسبوع والذي كان قد شهد تحولاً ملحوظاً نحو الاسهم الاستراتيجية خصوصاً اسهم كل من شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية وشركة الكهرباء الوطنية وكذلك مصفاة البترول الاردنية والتي شهدت جميعها نشاطاً متزايداً من حيث ارتفاع حجم التداول وكذلك ارتفاع نسبي في اسعار اسهمها.
 
وشهدت مجريات التداول عمليات بيع مكثفة عمد اليها المتعاملون, تشكلت نتيجة الضغوطات التي مارسها عدد كبير من المتعاملين صوب مجموعة من الاسهم تمكنت من الارتفاع بأكثر من 100 بالمئة خلال الشهر السابق في رحلة صعود قوية استرعت فيها انتباه جميع المراقبين لشاشات التداول في بورصة عمان. الامر الذي استوجب عمليات مكثفة لجني الارباح لدى شريحة واسعة من المتعاملين.
 
كما لوحظ هبوط تدريجي لأحجام التداول خلال اليومين الاخيرين من عمر الاسبوع بالتزامن مع تراجع المؤشر العام ليستقر المؤشر العام عند مستوى 2660 نقطة بنهاية جلسة تداول الخميس ليهبط بنسبة 0.59 بالمئة مقارنة بإغلاق الاسبوع الماضي. كما ولوحظ ان المؤشر العام قد تمكن من بلوغ مستوى 2700 نقطة.
 
اخبار الشركات:
 
قرر مجلس ادارة شركة داماك للتطوير العقاري الاردنية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بتاريخ 22 كانون الاول 2009 لمناقشة توصية مجلس الادارة بما يختص بتخفيض رأسمال الشركة من 5 ملايين دينار/ سهم الى 500 ألف دينار/ سهم, وذلك ليصار الى اعادة المبالغ بعد التخفيض للمساهمين نقداً نظرا لوجود سيولة فائضة تزيد عن حاجة الشركة وكون مجلس الادارة متحفظ من ناحية الاستثمار في ظل الظروف الحالية.
 
وحصلت شركة وادي الشتا للاستثمارات العامة على موافقة مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية لرفع رأسمال الشركة بمقدار 5 ملايين دينار/ سهم وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص ولمساهمي الشركة وبسعر اكتتاب يبلغ دينارا واحدا من دون علاوة اصدار.
 
كما اشار قرار المجلس الى حظر التصرف بأسهم زيادة رأس المال من قبل اعضاء مجلس الادارة والناشئة عن الاسهم المملوكة لهم كما في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الاوراق المالية ولمدة سنة من تاريخ استكمال اجراءات الاصدار لدى مركز ايداع الاوراق المالية والسماح بتداول حقوق اكتتاب اعضاء مجلس الادارة فيما بينهم فقط. مع العلم بان اليوم الخامس عشر من موافقة مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يصادف 15 كانون الاول .2009
 
وحصلت شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة على موافقة مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية على تغطية الاسهم المكتتب بها والبالغ عددها 1.7 مليون سهم وبسعر 400 فلس للسهم الواحد لكل من: شركة مصانع الاجواخ بواقع 886.96 الف سهم, شركة رانكو للاستثمارات المتعددة وبواقع 125 الف سهم, البنك الاهلي الاردني وبواقع 74.3 الف سهم وشركة مركز المستثمر الاردني بواقع 625 الف سهم, كما وحصلت شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير على موافقة مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية على رفع الحظر عن الاسهم غير المكتتب بها والبالغة 689.66 الف سهم والتي تمثل حصة السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من اسهم زيادة رأس المال, وتغطية هذه الاسهم من خلال بيعها في السوق بسعر لا يقل عن سعر الاصدار والبالغ 0.75 دينار للسهم الواحد.
 
تملكت شركة كاس دبي ما نسبة 2.46 بالمئة من رأسمال البنك الاسلامي الأردني والتي تمثل نسبة الاسهم المشتراه والمذكورة سابقا. وذلك بعد تنفيذ ما حجمه 2.46 مليون سهم خلال ساعات التداول المستمر في بورصة عمان بتاريخ 7 كانون الاول ,2009 بحسب ما بينت شركة الوساطة التي قامت بتنفيذ العملية.
 
وقرر مجلس ادارة بورصة عمان الغاء ادراج اسهم شركة العربية لصناعة الادوية في البورصة وذلك اعتبارا من 8 كانون الاول عام ,2009 وذلك لاحقا لقرار وزارة الصناعة والتجارة والقاضي بالموافقة على تحويل الصفة القانونية للشركة من مساهمة عامة لتصبح شركة مساهمة خاصة.
 
في المقابل دعا مجلس ادارة شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي سيعقد بتاريخ 18 كانون الاول 2009 وذلك من اجل بحث الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي من اجل تخفيض رأسمال الشركة من 10 ملايين دينار/ سهم ليصبح 3 ملايين دينار/ سهم, على ان يتم ارجاع 7 ملايين دينار الفائضة للمساهمين نقدا من خلال تخفيض مساهمة كل منهم بمقدار 70 بالمئة وسداد التخفيض نقدا وذلك خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ استكمال كافة الاجراءات الرسمية المطلوبة, اضافة الى تعديل مواد من عقد التأسيس والنظام الاساسي والاستعاضة عنها بغايات اخرى جديدة.
 
وقررت بورصة عمان اعادة اسهم شركة البركة للتكافل الى التداول وذلك اعتبارا من 8 كانون الاول 2009 وذلك بعد استكمالها جميع الاجراءات القانونية لتخفيض رأس المال المكتتب به والمدفوع من 5.95 مليون دينار/ سهم ليصبح 4.45 مليون دينار/ سهم. علما بان البورصة حددت السعر الافتتاحي عند 3.40 دينار/ سهم.
 
الاخبار الاقتصادية:
 
حقق الرصيد الإجمالي للأموال المودعة في البنوك المحلية رقما قياسيا جديدا بعد بلوغه مستوى 19.46 بليون دينار في نهاية شهر تموز الماضي. وبلغت ودائع البنوك هذه المستويات نتيجة ارتفاعها في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 1.36 بليون دينار وبزيادة نسبتها 7.5 بالمئة.
 
بلغ إجمالي احتياطات المملكة من العملات الأجنبية 9.79 مليار دولار بنهاية شهر تموز من العام الحالي مقارنة مع 9.18 مليار دولار بنهاية حزيران, لتبلغ بذلك أعلى مستوى في تاريخها. وزاد حجم الاحتياطات في تموز بنحو 2 مليار دولار عن المستوى المسجل بنهاية عام ,2008 ونحو 2.9 مليار دولار عن المستوى المسجل بنهاية ,2007 رغم قيام الحكومة بعملية شراء مبكر لجزء من ديونها بمقدار 2.1 مليار دولار مطلع العام الماضي.
 
كما وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي الى 763.2 مليون دينار بعد المساعدات فيما بلغ 865.9 مليون دينار قبل المساعدات. وكان العجز للفترة المقابلة من العام الماضي 147.3 مليون دينار بعد المساعدات و333.4 مليون دينار قبل المساعدات. وبحسب احدث بيانات مالية رسمية فقد بلغ إجمالي الإيرادات والمساعدات الخارجية 2935.8 مليون دينار بانخفاض نسبة 18.9 بالمئة مقابل 3620.1 مليون دينار للفترة المقابلة من لعام الماضي.
 
وانخفض متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمقدار 0.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, وفق التقرير الشهري حول التضخم في الأردن الذي أصدرته دائرة الاحصاءات العامة.
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.