• يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

مسودة مشروع اللامركزية في المحافظات

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-12-02
1425
مسودة مشروع اللامركزية في المحافظات

نشرت صحيفة الرأي الصادرة الاربعاء مسودة نسخة عمل اللجنة الوزارية لمشروع اللامركزية في المحافظات التي رفعت لرئيس الوزراء المهندس الوزراء نادر الذهبي علما بانها لم تقر بعد وانما تشكل مسودة قابلة للمناقشة والتعديل من قبل مجلس الوزراء.

 وتتضمن المسودة شكل ومهام كل من المجلس المحلي ومدته أربع سنوات إلى جانب شروط العضوية وكذلك المجلس التنفيذي و المجلس التنسيقي لرؤساء البلديات ومهام المجلس البلدي إضافة إلى المدير التنفيذي للبلدية ولجان الأحياء .
 
حيث يقوم المجلس البلدي بتقسيم مناطق البلدية إلى إحياء سكنية ويشكل في كل حي لجنة تسمى لجنة الحي تتكون من رئيس وسبعة أعضاء يتم تعيينهم من منظمات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والنسائية والقطاع الخاص .
 
وسيتم لاحقا العمل على تعديل العديد من التشريعات لتتناسب مع قانون اللامركزية كقانون المجالس المحلية والبلديات.
 
حيث قامت اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد الاطار العام لاعمالها وتوجيه اللجان المنبثقة عنها بالتقيد بهذا الاطار، الذي تضمن:
 
1-تحديد منطلقات العمل.
2-تحديد المرجعية والمرتكزات.
3-تحديد مفهوم اللامركزية واهدافها ومبرراتها.
4-تحديد نطاق عمل اللجنة في تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات والبلديات فيها.
 
منطلقات العمل
 
اولا: التمسك بالدستور والثوابت الوطنية الاردنية.
ثانيا: ضرورة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بحيث تشمل كافة محافظات المملكة وبمشاركة فاعلة من الجميع.
ثالثا: ضرورة ان تعم فوائد التنمية كافة انحاء المملكة دون تمييز او تفريق.
رابعا: تمكين المواطن الاردني من انتخاب ممثليه في المجالس المحلية للمحافظات والبلديات تجسيدا لمفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتحقيق الادارة اللامركزية.
المرجعية والمرتكزات
خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بتاريخ 26/ 1/ 2005.
- خطاب الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الخامس عشر تاريخ 5/ 10/ 2008. - توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تاريخ 3/ 5/ 2009 لتنفيذ مشروع اللامركزية على مستوى المحافظات.
- كتاب رئيس الوزراء رقم ن ت 25 / 9460 تاريخ 11/ 5/ 2009 والمتضمن تشكيل لجنة اللامركزية في المحافظات. - كتاب رئيس اللجنة الوزارية رقم 2/ 13/ 117163 تاريخ 16/ 5/ 2009 والمتضمن تشكيل لجنة فنية اللامركزية في المحافظات. - توجيهات رئيس الوزراء.
- تقرير اللجنة الملكية للاقاليم بتاريخ 23/ 11/ 2005.
مفهوم اللامركزية
يقوم مفهوم اللامركزية على اساس تفويض ونقل واعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والموارد المتعلقة بالشؤون الادارية والتنموية والخدمية ذات الطابع المحلي بين الحكومة المحافظات والهيئات المحلية المنتخبة، وتعزيز مأسسة المشاركة الشعبية في تحديد الاحتياجات وترتيب الاولويات لتمكين المواطن من المشاركة في صنع واتخاذ القرار، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعتها وتقييمها ووضع آليات لترسيخ مبادىء الشفافية والمساءلة والعدالة وان تخضع هذه الهيئات والادارات المحلية لاجهزة الرقابة الحكومية.
الأهداف والمبررات
- تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار وذلك استكمالا لعملية الاصلاح السياسي والإداري ودفع المسيرة الديمقراطية .
- تعزيز التنمية المحلية الشاملة، والتوزيع العادل لعوائدها.
- رفع كفاءة وفعالية الإدارة المحلية والبلديات في تقديم الخدمات.
- رفع كفاءة أسلوب التخطيط وإعداد الموازنات المحلية.
نطاق العمل
اولا: اعادة النظر في هياكل الادارة المحلية والبلديات ومهامها واختصاصاتها وارتباطاتها في اطار المحافظة بما يحقق التكامل الانسجام في اداء دورها وذلك من خلال اعداد بنية مؤسسية وتنظيمية داخل المحافظات تتوافق مع التوجه اللامركزي وتراعي متطلبات العلاقة مع المركز من النواحي القانونية والادارية والمالية والتنموية.
ثانيا: احداث تغيير في آليات واسلوب عمل الادارات المحلية والبلديات وذلك من خلال تعزيز قدرتها على تحديد الاولويات المختلفة على الصعيد الاداري التنموي والاقتصادي والاجتماعي والخدمي.
ثالثا: ضمان التنسيق وتكامل الادوار بين المحافظات والبلديات بما يخدم المصلحة الكلية للمواطنين في المحافظة، وتعزيز العمل المشترك بين مؤسسات التنمية المحلية داخل حدودها وضمان الاستغلال الامثل للموارد المتاحة في المحافظة والبلديات.
اجتماعات اللجان عقدت اللجنة الوزارية برئاسة وزير الداخلية/ رئيس اللجنة (26) اجتماعا، وعقدت اللجنة الفنية (28) اجتماعا، وعقدت اللجنة القانونية عددا من الاجتماعات لهذه الغاية، وتم دعوة رئيسي ديوان الخدمة المدنية السيد مازن الساكت وديوان المحاسبة السيد مصطفى البراري لحضور اجتماع واحد خصص لمناقشة موضوع آلية عمل ديواني الخدمة المدنية والمحاسبة في ظل هذا المشروع.
دور المحافظ وفق مشروع اللامركزية
يرأس المحافظة محافظ يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها.
المحافظ رئيس الادارة العامة في محافظته وأعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة.
وحددت النسخة مهام وصلاحيات المحافظ انه يتولى المهام والصلاحيات المخولة أليه بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك ما يلي:.
قيادة اجهزة المحافظة والاشراف على قيامها بمهامها والتزامها بتنفيذ السياسات العامة للدولة والخطط والتعليمات التي تصدرها الحكومة.
الاشراف على عمل الاجهزة الحكومية وتوجيهها وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين ادائها وممارسة وظائفها.
العمل على توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وتطوير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية للمحافظة بما ينسجم مع احتياجات المحافظة وضمن الاولويات المحلية والوطنية.
الاشراف على عملية اعداد الموازنة السنوية للمحافظة.
الاشراف على تطبيق التشريعات النافذة في المحافظة.
القيام بأي مهام يجري تفويضها له بموجب التشريعات النافذة.
ممارسة صلاحيات الوزير والوزير المختص فيما يتعلق بموظفي المحافظة وفق احكام التشريعات النافذة.
رئاسة المجلس التنفيذي ودعوته للاجتماع ورئاسة جلساته.
اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي او احالتها الى المجلس المحلي. اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس المحلي ورفعها الى الجهات ذات الاختصاص.
ورسمت النسخة ملامح المجلس المحلي وتشكليه .
أ - يكون لكل محافظة مجلس محلي يتألف من ثلاثين عضوا يجري انتخاب عشرين عضوا منهم انتخابا سريا مباشرا، ويختار مجلس الوزراء عشرة اعضاء آخرين بناء على تنسيب الوزير مستندا الى توصية من المحافظ وذلك من ذوي الخبرة في كل محافظة.
ب- 1- يخصص ستة عشر عضوا للحاصلين على اعلى الاصوات من المرشحين والمرشحات.
2- يخصص للمرأة أربعة مقاعد أضافية للمرشحات الحائزات على أعلى الأصوات من غير الناجحات وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لأشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذا العدد.
3- يجري تحديد المقاعد الإضافية المشار أليها في البند 2 من هذه الفقرة وفقا لنسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة التي ترشحت فيها، ويعتبر فائزا بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية في المحافظة.
ج- يجري اختيار الأعضاء المعينين من الفئات التالية على أن يراعى أن يكونوا من الأشخاص المنتخبين الممثلين لهذه الفئات كلما كان ذلك ممكنا.
د- تقسم المحافظة إلى دوائر انتخابية بحيث يكون لكل دائرة انتخابية ممثل واحد أو أكثر حسبما يتم تحديده بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وفيما يتعلق بادارة المجلس.
يعقد المجلس المحلي جلساته في مركز المحافظة بدعوة من رئيس المجلس.
يبلغ الرئيس الاعضاء موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستجدا.
يكون النصاب قانونيا للجلسة بحضور اكثرية اعضاء المجلس، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
يكون مقر المجلس المحلي ولجانه في مركز المحافظة ويلحق به عدد من الموظفين ويدرج له في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لادامة عمله ويكون رئيسه آمر صرف كما يخضع المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة.
تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بادارة واعمال المجلس وتشكيل لجانه، مدة رئاسة المجلس بنظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك تشكيل اللجان المختصة اللازمة لتنفيذ مهامه من بين اعضائه.
ومهام المجلس المحلي وصلاحياته:
1- تحديد اولويات المحافظة المرفوعة اليه من المجلس التنفيذي.
2-وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع والبرامج المنبثقة عنها والتأكد من تنفيذها.
3-اقرار مشروع موازنة المحافظة المرفوع من المجلس التنفيذي لادراجه في الموازنة العامة للدولة وفقا للاجراءات الرسمية المعتمدة وبالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة.
4- دراسة واقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المقدمة له من المجلس التنفيذي.
5-متابعة عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى اجهزة المحافظة تنفيذها بالتنسيق مع اجهزة الرقابة الحكومية المختصة وذلك من خلال التقارير التي تقدم له.
6- الموافقة على المشروعات العامة بما في ذلك مشروعات الاسكان واقتراح مشروعات التخطيط العمراني.
7- الموافقة على انشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة وبما يتفق مع الدراسات والقواعد المعتمدة والتوصيات المقدمة له من المجلس التنفيذي.
8- اقرار انشاء المشروعات الانتاجية المحلية وعلى الاخص المشروعات المتعلقة بالامن الغذائي.
9-اقرار اجور الخدمات العامة ضمن المحافظة.
10-وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء اجهزة الوزارات والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة وضمان حسن تعاملها مع المواطنين.
11-ابداء الرأي في الموضوعات التي يرى المحافظ او الوزراء المختصون استشارته بها.
12-الموافقة على مشاركة المجلس في المؤتمرات الداخلية والندوات والدراسات التي تجريها الحكومة.
13-اقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى بموافقة الجهات المختصة.
14-وضع القواعد اللازمة لادارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد الحكومة بادارتها الى المحافظة او الاجهزة الحكومية فيها.
وحددت نسخة مشروع اللامركزية تشكيل المجلس التنفيذي.انه يشكل في كل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من:. مدراء الدوائر الحكومية الخدمية والتنموية.
ثلاثة من المدراء التنفيذيين للبلديات يجري التنسيب باسمائهم من قبل المجلس التنسيقي لرؤساء بلديات المحافظة، واستبدالهم بذات الآلية.
الحكام الاداريون في المحافظة من رتبة متصرف.
يجوز لرئيس المجلس دعوة أي مدير دائرة معنية او أي جهة تقدم خدمات عامة في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، لحضور اجتماعات المجلس.
وادارة المجلس.
يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين على الاقل، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه، وتصدر قراراته بالاكثرية.
يرأس نائب المحافظ جلسات المجلس في حال غياب المحافظ.
يسمي المحافظ احد موظفي المحافظة امين سر للمجلس، يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها، وتدوين قرارات المجلس في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون.
تكون مداولات المجلس سرية.
المجلس التنفيذي.
مهام المجلس التنفيذي وصلاحياته.
1-اعداد مشروع موازنة المحافظة وجدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية بعد التنسيق مع الجهات المختصة وبما يتفق مع القواعد والاصول القانونية والاجرائية المعتمدة ويقوم بعد ذلك باحالته الى المجلس المحلي.
2-وضع الاسس التي تكفل حسن سير العمل في الاجهزة الادارية التنفيذية في المحافظة.
3-تقديم التوصيات لاستثمار اراضي الخزينة واحالتها للمجلس المحلي.
4-دراسة وتقييم المقترحات المتعلقة بالمخططات الشمولية التنموية والتخطيط العمراني ومشاريع الاسكان وبما يتفق مع السياسات العامة والقواعد والاسس المعتمدة في الدولة واحالتها الى المجلس المحلي.
5-دراسة وابداء الرأي في المشروعات الاستثمارية القائمة او المنوي اقامتها في المحافظة.
6-متابعة وتقييم مستوى الاداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات.
7-اعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية اللازمة والمتعلقة بالمحافظة ورفعها الى المجلس المحلي لاعتمادها.
8-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس المحلي والتي تندرج ضمن اختصاصه او بعمل أي من الدوائر الحكومية.
9-اقرار مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة على ان تصدر وفقا لقانون الاستملاك.
10-اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق المحافظة او أي من الدوائر الحكومية فيها او في الدعاوى المقامة منها او عليها.
11-التنسيق التام مع هيئة المناطق التنموية وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولاها.
12-دراسة وبحث ما يحيله اليه المحافظ او المجلس المحلي او المجلس التنسيقي لرؤساء بلديات المحافظة من موضوعات.
المجلس التنسيقي لرؤساء البلديات.
يشكل في كل محافظة مجلس تنسيقي لرؤساء بلديات المحافظة.
يختار المجلس من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس في كل سنة ويسمى المدير التنفيذي في بلدية مركز المحافظة مقررا له.
يعقد المجلس اجتماعات شهرية او كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب خمسة من اعضائه في مقر بلدية رئيس المجلس او حسبما يتفق عليه الاعضاء.
مهام المجلس.
اختيار ممثلين عنه في المجلس المحلي للمحافظة.
العمل على تكامل خطط البلديات الاستراتيجية والمخططات الشمولية ودليل الحاجات المحلية.
بحث اقامة مشاريع تنموية و/أو خدمية مشتركة فيما بين بلدياتها او مع بلديات اخرى خارج المحافظة و/او مع القطاع الخاص و/او مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع المحافظ والمحافظين ذوي العلاقة.
اعداد المخطط الشمولي التنموي ودليل الحاجات المحلية في المحافظة بالاشتراك مع الوزارة.
تشكيل امانة سر للمجلس التنسيقي لرؤساء بلديات المحافظة لمساعدته في القيام بمهامه وتدوين محاضر الجلسات وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها وتوصياتها.
رئيس المجلس البلدي.
مهام رئيس المجلس البلدي.
1-دعوة المجلس للاجتماع في مواعيد يعينها ويبلغها الى الاعضاء ويراس جلساته ويتولى ادارتها والمحافظة على النظام فيها.
2-النيابة عن المجلس في توقيع عقود الرهن والايجار والاستئجار والاقتراض والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح الصادر بها قرارات من المجلس البلدي ووفقا للانظمة السارية المفعول.
3-تقديم المخطط الشمولي التنموي ومشروع الخطة الاستراتيجية للبلدية ودليل الحاجات المحلية للمجلس لمناقشتها واقرارها.
4-تقديم جميع المراسلات المرفوعة الى المجلس من قبل المدير التنفيذي والتي يتطلب عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
5-تمثيل المجلس البلدي لدى المجلس المحلي للمحافظة ولدى المجلس التنسيقي لرؤساء بلديات المحافظة وفي الاجتماعات والمؤتمرات والندوات ولدى الجهات الرسمية.
6-احالة قرارات المجلس البلدي الى المدير التنفيذي للعمل على تنفيذها ويتولى الرئيس متابعتها.
7-رئاسة الاجتماع الشهري المشترك للمجلس البلدي والادارة التنفيذية في البلدية لمناقشة التقرير الشهري لاداء الادارة التنفيذية للبلدية وتقييم مدى التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج ومستوى التزام الادارة بالعمل بموجب قرارات المجلس البلدي وتطبيق التشريعات الناظمة لعمل البلدية.
8-المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية ويتولى جميع مراسلات البلدية.
المجلس البلدي.
تشكيل المجلس.
باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتالف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدد الاعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالاسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس.
مهام المجلس البلدي.
1-اقرار دليل الحاجات المحلية الذي يحدد مشاكل وحاجات مجتمع البلدية المحلي المختلفة شاملا جميع التجمعات والمناطق السكنية داخل حدود البلدية بالتعاون مع الوزارة ومن ثم المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي لرؤساء بلديات المحافظة.
2-اقرار المخططات التنظيمية والشمولية التنموية بحيث تشمل جميع المناطق الواقعة ضمن حدود مناطق البلدية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والسير بمراحلها القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به.
3-اقرار الخطة الاستراتيجية للبلدية وجدول تشكيلات الوظائف وهيكلة التنظيم الاداري للبلدية ورفعها للمحافظة وللوزير للمصادقة.
4-اقرار موازنة البلدية ورفعها للمحافظ وللوزير للمصادقة عليها.
5-الرقابة على اعمال الادارة التنفيذية للبلدية.
6-انشاء لجان الاحياء في مناطق البلدية وللمجلس تحديد عمرها وعدد اعضائها وشروط العضوية وبيان كيفية اجتماعاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
7-تأكيد مبادئ المشاركة والتشارك في اتخاذ القرارات بما يتفق مع تحقيق مبدأ العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة.
8-اجراء التحقيق في شكاوى المواطنين ضد الادارة التنفيذية في البلدية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
9-متابعة حسن تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة والاهلية داخل حدود مناطق البلدية.
10-متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارة وعن المجلس التنسيقي لرؤساء بلديات المحافظة والتي تقع مسؤولية تنفيذها على البلدية بموجب القوانين والانظمة النافذة.
11-عقد اجتماعين في شهري كانون الاول وحزيران من كل عام على ان يتم الاعلان للمجتمع المحلي عن موعدهما قبل شهر من تاريخ انعقادهما وان يتم ارفاق جدول اعمال الاجتماع بالدعوة الموجهة للمشاركة فيه، ويدعى لهذه الاجتماعات اعضاء المجلس البلدي واعضاء لجان الاحياء والقطاع الخاص وممثلو المجتمع المدني ومدراء الدوائر في المحافظة ويتم خلال الاجتماع لمراجعة خطة البلدية ودليل الحاجات المحلية وتقييم مستوى الخدمات ومساءلة البلدية عن ادائها والخروج بالتوصيات التي يتوجب على البلدية تنفيذها.
المدير التنفيذي للبلدية.
يكون لكل بلدية مدير تنفيذي يتم تعيينه وتحديد مؤهلاته وخبراته وحقوقه وواجباته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. مهام المدير التنفيذي:.
اولا: 1-اعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للبلدية وجدول التشكيلات الادارية السنوي والخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية ورفعها لرئيس المجلس.
2-اعداد مشروع موازنة البلدية ورفعها لرئيس البلدية للمصادقة عليها من قبل المجلس البلدي.
3-اعداد مشروع المخطط الشمولي التنموي شاملا جميع المناطق الواقعة داخل حدود البلدية ورفعها للمجلس البلدي للمصادقة عليها.
4-اعداد مشروع دليل الحاجات المحلية الذي يحدد مشاكل وحاجات المجتمع المحلي المختلفة بحيث تشمل جميع التجمعات والمناطق السكنية داخل حدود البلدية ورفعه للمجلس البلدي للمصادقة عليه.
5-تنفيذ المهام المناطة بالبلدية بموج القوانين والانظمة النافذة.
6-توفير كامل التسهيلات الادارية وحرية الوصول للمعلومات المتعلقة باعمال البلدية وقرارات المجلس البلدي وخطط البلدية وقواعد بياناتها وتقارير اداء الادارة التنفيذية في البلدية لاعضاء المجلس البلدي واعضاء لجان الاحياء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني لتمكينهم من اداء اعمالهم على اكمل وجه.
7-ايجاد الحلول لشكاوى المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم. 8-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ومتابعة تنفيذ العقود وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
9-القيام بتنفيذ جميع المشاريع الخدمية والتنموية الواردة في خطة البلدية.
10-تمثيل البلدية في المجلس التنفيذي.
11-تقديم تقارير شهرية عن مستوى الانجاز في البرامج والمشاريع والاجراءات الواردة في الخطة التنفيذية للبلدية مدعمة بالوثائق والمستندات اللازمة لرئيس المجلس البلدي.
12-تقديم تقارير دورية اوكلما اقتضت الحاجة الى المجلس التنفيذي للمحافظة مدعمة بمحاضر الاجتماعات ولا تباشر البلدية في تنفيذها الا بعد مصادقة المجلس البلدي عليها.
13-تقديم تقارير ربع سنوية عن مدى التزام المجلس التنفيذي للمحافظة بدليل الحاجات المحلية والمخطط الشمولي التنموي ومدى التوافق بين الخطة الاستراتيجية للبلدية وخطة المحافظة معززة بمحاضر اجتماعات المجلس البلدي.
14-التحضير للاجتماع الشهر المشترك للمجلس البلدي مع مدراء الدوائر في البلدية لمناقشة تقرير الاداء وتقييم مدى التقدم في تنفيذ الخطط والمشاريع واي موضوعات يقررها المجلس البلدي.
15-مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ثانيا: يكون مسؤولا قانونيا واداريا وماليا وفنيا امام المجلس البلدي عن أي تجاوزات خاطئة او مخالفة مرتكبة من قبل الادارة التنفيذية للبلدية.
لجان الاحياء.
يقوم المجلس البلدي بتقسيم مناطق البلدية الى احياء سكنية ويشكل في كل حي لجنة تسمى لجنة الحي تتكون من رئيس وسبعة اعضاء، يتم تعيينهم من منظمات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والنسائية والقطاع الخاص.
مهام اللجنة ومسؤولياتها.
1-مساعدة البلدية في جمع البيانات عن حاجات ومشاكل التجمعات السكانية.
2-تقديم التقارير للمجلس البلدي حول مشاكل وحاجات السكان من مختلف نواحي الحياة.
3-المشاركة في اعداد خطة البلدية واعداد دليل الحاجات المحلية.
4-متابعة تنفيذ خطة البلدية ودليل الحاجات المحلية والمشاريع المنبثقة عنها في الاحياء.
5-متابعة تقديم الخدمات للمواطنين بعدالة من قبل الاجهزة الرسمية والخاصة.
6-عقد اجتماعات ربع سنوية مع ممثلي سكان الحي لاطلاعهم على الخطط والبرامج والمشاريع التي تخص الحي ومستوى الانجاز فيها ورفع تقرير المجلس البلدي بمضمون الاجتماع وتوصياته وتقوم بمتابعة التوصيات مع المجلس البلدي.
شروط عضوية المجلس المحلي.
أ-يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس المحلي ما يلي:.
1-ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2-ان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية.
3-ان يكون مسجلا في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية.
4-ان يكون قد اتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح. 5-ان يكون حائزا على الدرجة العلمية الاولى على الاقل.
6-ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
7-ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
8-ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية في المحافظة بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي و/او الاملاك.
9-ان لا يكون مجنونا او معتوها.
10-ان لا يكون منتميا لأي حزب او تنظيم سياسي غير اردني.
ب-يشترط توافر الشروط المحددة في الفقرة (أ) في الاعضاء المعينين.
ج- لا يجور لاعضاء مجلس الامة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها ان يرشحوا انفسهم لعضوية المجلس المحلي.
د- لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او خاضعة لاشرافها، كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وأمين عمان واعضاء مجلس الامانة والموظفين في امانة عمان الكبرى والبلديات ان يرشحوا انفسهم لعضوية المجلس المحلي، الا اذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها.
مدة المجلس:.
اربع سنوات شمسية.
شروط الترشيح لعضوية المجلس 1-ان يكون اردني الجنسية.
2-ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين سنة شمسية من العمر.
3-ان يكون مقيما داخل حدود البلدية.
4-ان لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية.
5-ان لا يكون عضوا في المجلس المحلي في المحافظة او مجلس الامة.
6-ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
7-ان لا يكون مفلسا احتياليا.
8-ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه.
9-ان يكون حاصلا على: - الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى من جامعة معترف بها وذلك للرئيس الاعضاء في بلديات الفئة الاولى.
- الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى للرئيسن والثانوية العامة للاعضاء في بلديات الفئة الثانية والثالثة. - الثانوية العامة كحد ادنى للرئيس اجادة القراءة والكتابة للاعضاء في بلديات الفئة الرابعة.
مدة المجلس: اربع سنوات شمسية.
بناء القدرات
- ستعمل وزارة الداخلية على اعداد برامج توجيهية وتدريبية تعمل على رفع قدرات المحافظين بما يساهم في تعزيز الدور التنموي للمحافظ اضافة لدوره الاداري والامني.
- ستعمل وزارة الداخلية ووزارتي تطوير القطاع العام والتنمية السياسية والشؤون البلدية (على سبيل المثال لا الحصر) على اعداد برامج توجيهية تعمل على بناء قدرات اعضاء المجالس الحلية في المحافظات وموظفي الادارات العامة في المحافظ. * الراي.  
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.