• يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

نشطاء نقابيون: المادة 31 من قانون العمل سلاح مسلط على رقاب العمال

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-02-21
3834
نشطاء نقابيون: المادة 31 من قانون العمل سلاح مسلط على رقاب العمال

أكد نشطاء نقابيون أن المادة 31 من قانون العمل سلاح مسلط على رقاب العمال تسمح لادارات المؤسسات بالفصل بشكل جماعي من خلال قيام الشركة بارسال مذكرة تطلب خلالها انهاء خدمات عامليها بحجة إعادة الهيكلة.

 وشددوا على أن التعديل على قانون العمل ساري المفعول جاء سلبيا في هذا الشأن أكثر مما كان عليه في السابق حيث كان يسمح بالفصل التعسفي للعامل بينما جاء التعديل ليسمح بالفصل الجماعي بوجود غطاء قانوني.
 
ودعت الظروف الاقتصادية الحالية في المملكة التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية العديد من المؤسسات العاملة إلى اللجوء إلى المادة 31 لتسريح عدد من عمالها وبالتالي التقليل من التكاليف التي يدفعها صاحب العمل أجورا لعماله.
 
وتنص المادة 31 في قانون العمل ساري المفعول في الفقرة أ على انه اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها , كلها او بعضها, فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة لذلك.
 
وتنص الفقرة ب على أن يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ.
 
أما الفقرة ج فيصدر بحسبها الوزير قراره بشان التوصية, خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات صاحب العمل او اعادة النظر فيها, و تنص د على أنه اذا قرر الوزير في ضوء توصيات اللجنة ان على صاحب العمل اعادة عدد من العمال الى مواقعهم وان ظروف صاحب العمل تحتمل ذلك فيجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزير امام محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ هذا القرار وتنظر المحكمة فيه تدقيقا بصورة مستعجلة بحيث يبت في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز شهرا ويكون قرارها قطعيا.
 
وتنص الفقرة هـ على العمال الذين أنهيت خدماتهم يتمتعون وفقا للفقرة أ,ب من هذه المادة بالعودة الى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل اذا عاد العمل الى طبيعته وامكن استخدامهم لدى صاحب العمل, ويحق وفق نص الفقرة د للعامل الذي علق عقد عمله وفقا للفقرة أ من هذه المادة ان يترك العمل من دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.
 
حيدر رشيد
 
وقال رئيس نقابة العاملين في المصارف والبنوك د. حيدر رشيد لـ العرب اليوم إن الحركة النقابية طالبت في القانون السابق بإلغاء المادتين 16 و17 اللتين تبيحان لصاحب العمل الفصل التعسفي للعامل من دون بيان الاسباب.
 
وأضاف د.رشيد أن الحركة النقابية تعتبر التعديل سلبيا حيث نقلت الفصل من فردي الى جماعي بوجود غطاء قانوني.
 
وحول التسريح والفصل الذي يتم في الوقت الحالي في العديد من القطاعات بين د. رشيد أن بعض المؤسسات خاصة في القطاع المصرفي تمنح عامليها مجموعة من الحوافز من اجل تقديم استقالاتهم, تتضمن منحهم أجر عدة أشهر, منوها ان هذا الأمر لا يعتبر فصلا تعسفيا نظرا لموافقة العامل تقديم الاستقالة طوعا.
 
وأشار إلى أن أي عامل يستطيع أن يرفض خيار الفصل مقابل الحوافز ويلجأ في هذه الحالة إلى النقابة المختصة لإبلاغها حتى تستطيع النقابة من جهتها مواجهة هذه المشكلة, منوها إلى أن النقابة تستطيع التحرك بشأن هذه القضايا مباشرة لدى وجود شكوى موثقة يقدمها باسمه الصريح وفعلا تحوي تظلما.
 
وأكد أن النقابة لم تحصل حتى اللحظة على أية شكوى إلا أنها مطلعة على وجود استقالات مجموعة من العاملين مؤخرا بناء على حوافز قدمت لهم من ادارات مؤسساتهم.
 
وأهاب د. رشيد بالموظفين والعاملين ابلاغ النقابة بشكل سريع عن اي محاولة للضغط للاستقالة في حالة عدم الرضا عن الحوافز المقدمة.
 
خليفة المعايطة
 
وقال النقابي خليفة المعايطة لـ العرب اليوم إن الشركات التي تقدمت بالمطالب لإنهاء خدمات العاملين لديها غير العادلة استنادا إلى المادة 31 من قانون العمل الحالي التي وضعها المشرعون لتكون سيفا على رقاب العمال في الحركة العمالية, وذلك استجابة لرغبات أصحاب العمل من دون الرجوع إلى اي جهة رسمية وإنما توجه فقط إشعارا بالفصل لوزارة العمل حسب نص المادة 31 .
 
وبين ان هذه المادة أعطت صلاحية ضعيفة لوزارة العمل بتشكيل لجنة مكونة من أطراف الانتاج الثلاثة وهي الحكومة وأصحاب العمل والعمال للتحقق من سلامة الإجراءات للفصل وإيجاد تسوية مادية تعطي للعامل المفصول مبلغا من المال لا يسمن ولا يغني من جوع بصرف راتب ما بين ثلاثة أشهر حسب ما جاء بالتشريعات غير المنصفة.
 
وأضاف أن المطالبات تكررت من بعض النقابات العمالية بإلغاء المادة 31 أو تعديلها إلى الأفضل لكنه لم يتم الأخذ بهذا الطلب بعين الاعتبار, مشيرا إلى انه تضرر آلاف العمال من هذه المادة بفصل تعسفي أو ترك أعمالهم لاسباب غير مقنعة مثل إعادة الهيكلة وتقليص حجم العمل أو التحايل بالظروف الاقتصادية كما هو حاصل خلال هذه الأيام من قبل بعض الشركات.
 
وطالب المعايطة من الشركات التروي والتفكير جديا بعدم السير في عملية الفصل في هذه الظروف الصعبة والقاسية مما يؤثر على حياة هؤلاء العمال المعيشية وبالضرر المعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم كما أن هذه الأعداد من العمال المقرر فصلهم سوف ينضموا إلى جيش البطالة والعاطلين عن العمل ما يزيد المشاكل.
 
فتح الله العمراني
 
وقال نقيب العاملين في الغزل والنسيج والالبسة فتح الله العمراني إن المادة 31 من قانون العمل منذ أن وضعت كان للنقابة ولمجموعة من النقابات الأخرى اعتراض عليها لما فيها من إجحاف بحق العمال.
 
وبين أن المادة 31 وعدة مواد أخرى منها المواد ,23 28 من المواد التي تعتبر سلاحا مسلطا على رقاب العمال, خاصة وانها تتحدث عن اعادة الهيكلة في ظروف طارئة أو ظروف اقتصادية يمر بها صاحب العمل, مشيرا إلى أنها تبريرات من السهل استخدامها من قبل صاحب العمل.
 
وأشار إلى ان النقابة نبهت في عدة أوقات سابقة المعنيين من قدرة أصحاب العمل على استخدام المادة 31 باستخدام الحجج, وبين أن أصحاب العمل استغلوا هذه المادة لغايات التخلص من العمال الذين يتقاضون أجورا مرتفعة بعد أن قضوا سنوات عديدة في العمل لاستبدالهم فيما بعد بعمال برواتب أقل.
 
وقال إن اللجنة المشكلة الخاصة بالنظر بطلبات إعادة الهيكلة تكون قراراتها بحدها الأقصى بدل أن تعطيها إنذارا شهرا واحدا ترفعه إلى شهرين أو ثلاثة.
 
وأضاف أن قرارات اللجنة غير ملزمة للشركة حيث يمكن لصاحب العمل عدم تنفيذها, الأمر الذي يدعو العامل في هذه الحالة إلى اللجوء إلى المحاكم.
 
وبين العمراني أن من الطبيعي أن تمر الشركات المحققة للارباح بظروف صعبة أو ظروف طارئة لكنه ليس مبررا للتخلص من العمال الذين أفنوا شبابهم في العمل, وكانت أرباح الشركة نتيجة لجهودهم, وأجورهم لا تكاد تكفيهم قوت يومهم.
 
ومن المفترض - وفق العمراني - أن يتحمل صاحب العمل لدى مواجهة ظروف صعبة جزءاً من تكاليف اجور العمال من اجل الحفاظ على الاسر والعائلات التي تستمر حياتها جراء استمرار العمال الذين يعيلهم بالعمل.
 
واوضح أن المسألة مرتبطة بالحكومة حيث لا بد من إنصاف العمل باستمرار حياته من خلال تدخلها بدعم هذه الشركات في أجور العمال لحماية حياتهم ومنحهم فرصة عدم دخولهم سوق البطالة, مشيرا إلى أن لدعم الحكومي مستمد من تجارب عدة دول أثبيتت نجاحها في تجربة دعم العامل.
 
وفي القضية ذاتها اكد وزير العمل باسم خليل السالم في تصريحات سابقة أن عدد الشركات التي أبلغت الوزارة رسميا بنيتها إنهاء خدمات أعداد من العاملين لديها منذ بداية العام الحالي إلى الآن بلغ سبع شركات فقط.
 
وأوضح السالم ان عدد العاملين الأردنيين الذين تقدمت الشركات المعنية للوزارة بطلب إنهاء خدماتهم وفقا للمادة 31 من قانون العمل بلغ 168 عاملا, مشيرا إلى ان غالبية طلبات الشركات للاستغناء لها ارتباطات بظروف فنية وتنظيمية وإدارية لهذه الشركات.
 
وأكد ان طلبات الاستغناء عن عاملين غير محصورة في قطاع معين , وإنما تشمل قطاعات متعددة, مثل قطاع الفنادق حيث بلغ عدد العمال الذين تم الاستغناء عن خدماتهم 26 عاملا , وفي قطاع صناعة المجوهرات 73عاملا , وصناعة الأخشاب 25 عاملا , وشراء وبيع أراض وبناء شقق سكنية 26 عاملا ووكالات تجارية 15 عاملا وتنظيم وإدارة مؤسسات 3 عمال.
 
وحث الشركات التي تتعرض لظروف اقتصادية أو فنية خاصة على التعاون مع الوزارة من أجل حفظ حقوقها وحقوق العمال لديها.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.