• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

سيدة أردنية مسجونة منذ 1994 بذريعة حمايتها والمحافظة على حياتها

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2014-10-20
1105
سيدة أردنية مسجونة منذ 1994 بذريعة حمايتها والمحافظة على حياتها

 :خرجت الأحد سيدة أردنية من مركز الإصلاح والتأهيل بعدما مكثت فيه منذ عام 1994 بموجب قرارات توقيف إداري بذريعة "حمايتها والمحافظة على حياتها".

ويثير توقيف السيدات في الأردن بحجة حمايتهن من أخطار تتهدد حياتهن جدلاً واسعاً وتساؤلات عن ماهية الحماية والسند القانوني لها ومكان توفيرها.

وكانت السيدة البالغة من العمر 56 عاماً أدينت عام 1987 بتهمة "التستر على جريمة قتل"، وقضت محكوميتها في مركز الإصلاح والتأهيل حتى عام 1994 بموجب قرار القضاء.

لكن انتهاء محكوميتها عندما بلغ عمرها 36 عاماً لم يمنحها حريتها مجدداً، إذ قرر الحاكم الإداري في إربد وقتذاك توقيفها إدارياً، "حفاظاً على حياتها".

ووفق المعلومات المتوافرة، فإن قرار الحاكم الإداري صدر في حينه بناء على طلب من أسرة السيدة وتأكيدهم لوجود خطر على حياتها في حال خرجت من السجن، وصدرت قرارات إدارية لاحقة بتجديد التوقيف بموجب طلبات مشابهة.

وبعد سنوات طويلة من البقاء في مركز الإصلاح والتأهيل، تقرر تعيين هذه السيدة بوظيفة "طاهية" بعد تدخل المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وبقيت "الطاهية الموقوفة" ممنوعة من مغادرة "مكان عملها" كونه في الأساس سجنها ومحل توقيفها الإداري.

إلا أن المصادفة لعبت دوراً في اكتشاف الأمر الأسبوع الماضي، حينما علمت محامية من مركز العدل للمساعدة القانونية بأن هذه الطاهية ليست إلا سيدة موقوفة إدارياً منذ 20 عاماً على الأقل.

بناء على ذلك، تقدمت المحامية إلهام أبو لبدة التي حصلت على توكيل السيدة الموقوفة، بطلب إخلاء سبيلها لدى محافظ إربد، الذي قرر بعد دراسة الأمر الموافقة على الطلب.

وصدر قرار المحافظ متضمناً السماح للسيدة بالخروج مما أسماه "مكان عملها" والتوجه إلى منزل أحد من تربطهم بها صلة نسب، بعدما تعهد بالحفاظ على حياتها ووقع كفالة قدرها 10 آلاف دينار في حال أخل بتعهده.

وتفتح هذه القضية الباب أمام تساؤلات صلاحيات الحاكم الإداري الممنوحة له بالقانون، سيّما أن سلطته في التوقيف الإداري تقف عند من يقبض عليهم بظروف "مشبوهة" ومن اعتادوا اللصوصية وحماية اللصوص، إلى جانب من يشكل بقاؤه طليقاً خطراً على الناس، حسب المادة 3 من قانون منع الجرائم الذي تحوم حوله أصلاً شبهات عدم الدستورية.

ويتساءل قانونيون ونشطاء عما إذا كانت حماية إنسان من خطر يتهدده توجب توقيفه في مركز إصلاح وتأهيل احتياطياً أم توقيف مصدر الخطر في هذا المكان.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.