• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

إدانة حجازي وغوشة بجرم التهريب والغرامة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2015-07-06
11421
إدانة حجازي وغوشة بجرم التهريب والغرامة

 - نشر في الجريدة الرسمية أن دائرة الجمارك العامة تطالب شركة عصام حجازي عبدالرزاق غوشة، وشركة كنوز الشرق للمفروشات والهدايا بمبلغ مالي قدره (ثمانية وسبعين ألفاً وأربعمائة واثني عشر ديناراً وأربعمائة خمسين فلساً) سنداً لقرار محكمة الجمارك رقم (46/2014)، ملف تحصيل رقم (390/2015)، وعليهم المبادرة لدفع المبلغ خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذه المطالبة في الجريدة الرسمية (1/7/2015) تلافياً لتحصيله بالطرق القانونية حسب قانون تحصيل الأموال الأميرية.
يذكر أن شركة كنوز الشرق للمفروشات والهدايا هي شركة تملكها مجموعة حجازي وغوشة.

وقد جاءت هذه المطالبة نتيجة لحكم محكمة الجمارك الصادر بتاريخ (17/3/2014) الذي جاء فيه ما يلي:
حيث ثبت للمحكمة ارتكاب الظنينة شركة عصام حجازي وعبدالرزاق غوشة / كنوز الشرق للمفروشات والهدايا بجنحة التهريب الجمركي وفقاً لأحكام المادتين (203 و 204) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وجنحة التهرب من دفع ضريبة المبيعات وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات والحكم عليها بما يلي:
أولاً: غرامة (50) دينار والرسوم كغرامة جزائية عن جرم التهريب الجمركي عملاً بأحكام المادة (206/أ) من قانون الجمارك.
ثانياً: غرامة (200) دينار والرسوم كغرامة جزائية عن جرم التهرب من دفع ضريبة المبيعات عملاً بأحكام المادة (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
* عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات، تقرر المحكم تنفيذ العقوبة الأشد بحق الظنينة بحيث تصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقها هي غرامة (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إلزام الظنينة شركة عصام حجازي وعبدالرزاق غوشة / كنوز الشرق للمفروشات والهدايا بدفع غرامة مقدارها (33123) دينار و (600) فلس بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك وبواقع مثلي الرسوم الجمركية المتهرب منها وذلك عملاً بأحكام المادة (206/ب/3) من قانون الجمارك.
رابعاً: إلزام الظنينة شركة عصام حجازي وعبدالرزاق غوشة / كنوز الشرق للمفروشات والهدايا بدفع غرامة مقدارها (22965) دينار و (680) فلس بواقع مثلي دفع ضريبة المبيعات المتهرب منها بمثابة تعويض مدني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عملاً بأحكام المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وقد اعترضت الظنينة شركة عصام حجازي وعبدالرزاق غوشة / كنوز الشرق للمفروشات والهدايا على حكم المحكمة، ولكنها لم تحضر جلسة الاعتراض التي عقدتها المحكمة، فقررت المحكمة بتاريخ (2/7/2015) عملاً بأحكام المادة (186) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رد الاعتراض شكلاً.

يذكر أن النائب السابق محمد المراعية كشف في وقت سابق أن حكومة المهندس نادر الذهبي منحت شركة غوشة وحجازي إعفاءات ضريبية تقدر قيمتها بـ (13) مليون دينار وذلك خلال توليها الحكومة بين عامي 2007/2009، وأضاف أن شركة "حجازي وغوشة" حصلت على إعفاءات ضريبية وتسهيلات مالية خاصة بمنطقة البادية الجنوبية وتحديدا منطقة (القويرة).

كما يذكر أن النائب السابق وصفي الرواشدة وجه سؤال نيابي الى حكومة سمير الرفاعي والقاضي بمساءلة الحكومة عن دوافعها ومبرراتها في إعفاء شركة حجازي وغوشة من ضريبة الدخل لمبلغ يزيد عن المليون دينار، علماً بأن هذا المبلغ قد صدر فيه حكماً مبرماً من محكمة التمييز ويتوجب دفع هذا المبلغ إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية!!

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.