• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

هيئة الاستثمار ترد وتوضح حول ما تناقلته وسائل الاعلام بخصوص مشروع " بورتو البحر الميت "

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2015-10-24
7181
هيئة الاستثمار ترد وتوضح حول ما تناقلته وسائل الاعلام بخصوص مشروع

  اشارة الى الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام مؤخراً ومفاده وجود مراجعة قانونية تتم حالياً لاتفاقية بيع ارض في البحر الميت لاحد المستثمرين لان الارض لا تعود ملكيتها للحكومة ٬ بل لمجموعة من المواطنين .

فان هيئة الاستثمار وبما لها من حق الرد على ما نشر باعتبارها المرجعية التنظيمية للعملية الاستثمارية في المملكة تمهيداً لاقامة المشاريع الاستثمارية ومع تأكيد الهيئة على عدم وجود أي مراجعة قانونية لأي من اتفاقيات البيع في منطقة البحر الميت التنموية ، فانها ورداً على ما ورد في الخبر توضيح ما يلي:

انتقلت ملكية قطع اراضي في منطقة البحر الميت كانت مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية وسلطة وادي الاردن الى هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة بموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 والذي تم الغاؤه بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 واعيدت تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة باسم هيئة الاستثمار بموجب قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014 ، ومن ضمن هذه القطع القطعتين اللتان تم بيعهما الى أحد المستثمرين وفق نصوص قانون الاستثمار. 

وحول الانذار العدلي الموجه الى المستثمر فان الانذارات العدلية وخلافاً لما ورد في الخبر لا تصدر عن المحاكم وانما تصدر عن أصحاب الشأن بواسطة كاتب العدل بغض النظر عن صحة مضمون الانذار وينحصر دور كاتب العدل بالتأشير عليها لغايات ثبوت التاريخ ويقوم كاتب العدل بإجراء التبليغات من خلال الجهة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن ، وبالنتيجة فان المحاكم هي التي تتولى الفصل بصحة الادعاءات الواردة في الانذارات العدلية اذا ما قدمت اليها واذا لم تقدم الى المحكمة وتؤيد بموجب قرار قضائي تبقى مضامينها مجرد مزاعم .

وبالنسبة للقرار القضائي المتعلق ببعض قطع الاراضي في منطقة البحر الميت فقد تقدمت الهيئة بالإضافة إلى آخرين- واستناداً للوسائل القانونية المتاحة- بدعوى اعتراض الغير لكونها لم تكن ممثلة بالدعوى ذات العلاقة ولكون القرار قد صدر بمواجهة جهة ليست مالكة للاراضي وبناء على ذلك تم وقف تنفيذ القرار القضائي السابق ولا زالت قطع الأراضي موضوع القرار مسجلة حتى تاريخه باسم هيئة الاستثمار في قيود دائرة الاراضي والمساحة، هذا وقد صدر القرار القضائي السابق بالاستناد الى مزاعم بوضع اليد عليها وليس لأن القطع هي واجهات عشائرية ولا يوجد سند قانوني لاعتبار الواجهات العشائرية سبباً لكسب الملكية وفق التشريعات النافذة.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.