• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

ما بعد مرحلة حل المجلس ورحيل الحكومة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2016-05-29
858
ما بعد مرحلة حل المجلس ورحيل الحكومة

 بإعلان حل مجلس النواب ظهر الأحد ورحيل الحكومة من بعده كاستحقاق دستوري، بدأت عجلة الحراك الإنتخابي تعمل.

ولوحظ في الرسالة الملكية للرئيس الملكف الدكتور هاني الملقي التأكيد على الإلتزام بالموعد الدستوري لإجراء الإنتخابات (خلال 4 شهور) حينما طلب جلالة الملك توفير وسائل الدعم والتسهيلات كافة للهيئة المستقلة للانتخاب، لتمكينها من القيام بواجبها الوطني.

ويأتي صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب ضمن العرف الدستوري الراسي والذي يقضي بحل المجلس قبل انتهاء مدته وذلك بهدف تكافؤ الفرص بين المرشحين ولأسباب عدة كان قد أشار إليها الخبير القانوني رئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة في تصريحات سابقة.

وتنص المادة (68) من الدستور على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .

وكان مجلس النواب السابع عشر قد نشرت نتائج انتخاباته في 29 / 1 / 2013م، بمعنى أن الموعد الدستوري لإنتهاء مدته كانت في 29 / 1 / 2017م وظلّ هنالك من يدفع بإتجاه "مجلس يسلم مجلساً” أبرزهم رئيس الوزراء المستقيل عبد الله النسور الذي كان يؤيد هذا السيناريو بشدة بل أنه كان يدافع في أروقة صناعة القرار عن عقد دورة إستثنائية ثانية.

ويستند من يدافع عن وجه نظر "مجلس يسلم مجلساً” إلى نص دستوري يشير الى إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد

موعد الإنتخابات :
وبعد حل المجلس، يتوقع إجراء الإنتخابات خلال الاربعة شهور المقبلة على أن تعلن نتائج المجلس الثامن عشر قبل الدخول في الأول من تشرين أول المقبل وهو الموعد الدستوري لانعقاد الدورة العادية، بخلاف مجلس النواب المنحل الذي عقد 4 دورات فعلية بينها دورة غير عادية حيث انطلقت أعماله قبل الاول من تشرين اول 2013م.

ويُنتظر أن تصدر الإرادة الملكية بإجراء انتخابات برلمانية وفق منطوق المادة (34) من الدستور التي تنص على أن الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .

ولن تصدر الارادة بالدعوة لإجراء الإنتخابات إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة حيث تنص المادة (40) على أن الملك يمارس صلاحياته بإرادة ملكية وتكون موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .

وينص قانون الإنتخاب في مادته (4) على أنه وبعد ان يصدر الملك أمره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور يتخذ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويمكن لمجلس المفوضين أن يُعيّن يوماً خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك .

موعد بدء مجلس النواب الثامن عشر:
وما يعزز انعقاد دورة عادية في موعدها الدستوري حل المجلس قبل الوصول إلى شهر حزيران حيث تنص المادة (73) على أنه إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

إلا أن المواعيد الحالية تنطبق ونص الدستور في الفقرة الثالثة من المادة (73) حيث تقول "لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .

وتنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

وتشير المادة (78) من الدستور على ان الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، واذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها، وتستمر مدة الدورة العادية (6) شهور.

حكومة الملقي بعد اجراء الإنتخابات :
ولا يحول إجراء الإنتخابات النيابية من قبل حكومة الدكتور هاني الملقي دون بقائها، حيث أنه لا يُشترط رحيل الحكومة اذا اجرت الإنتخابات ومن هنا يمكن للملقي أن يتقدم ببيان الثقة لمجلس النواب الثامن عشر اذا رغب صاحب القرار في الإبقاء على حكومته.

وتنص الفقرة (5) من المادة (53) من الدستور على أنه إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.

وذلك يُرجح أن تتقدم حكومة الدكتور الملقي ببيانها الوزاري أمام مجلس النواب مطلع شهر تشرين ثاني، إلا اذا اقيلت حكومة الملقي على أن تُجرى مشاوارات نيابية كما حصل مع حكومة الرئيس السابق النسور، وهنا يُمكن يعود الملقي بحكومة جديدة أو الإستعانة برئيس جديد.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.