يذكر أن المادة (3) من (نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013 وتعديلاته) تقضي تسري أحكام هذا النظام على المتقدمين بطلبات لإشغال الوظائف القيادية، وهي أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية وأي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء ويقرر شمولها بأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية.
لكن المادة (10) من هذا النظام قد استثنت المحافظين والسفراء من أحكام هذا النظام، كما أجازت لمجلس الوزراء استثناءاً وفي حالات محددة وخاصة تقتضيها الضرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصة التعيين بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص، لكن هذا الاستثناء أصبح هو المعمول به في أغلب الأحيان من قبل مجلس الوزراء.