• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

قانون للجامعات الأردنية لعام 2017

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2017-04-26
971
قانون للجامعات الأردنية لعام 2017

  نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني قانون الجامعات الاردنية لسنة 2017.

ومن ابرز ما ورد في القانون الجديد السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وراتب التقاعد المدني أو العسكري.

كذلك اعتبار خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد أياً من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المادية والأكاديمية كافة

وتاليا نص القانون:

المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .
المجلس: مجلس التعليم العالي.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي.
المالك: أي شركة أو جمعية، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
الهيئة: مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.
المادة (3)
تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وقانوني، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والاقتراض من داخل الأردن بموافقة المجلس ومن خارجه بموافقة مجلس الوزراء، ولها حق التقاضي والقيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية والقضائية، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
المادة (4)
تُنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناءً على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات التي يِقرّها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يُصدِر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه.
ب. يكون للهيئة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض.
ج. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وحق التقاضي وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا.
د. تُنظّم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5)
أ. الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته. وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي:
وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.
عقد الامتحانات.
منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ب 1. تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، على أن يعين شاغلو هذه الوظائف وفقاً لأحكام الأنظمة النافذة.
2. يكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة.
المادة (6)
للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وأي برامج خاصة كما لها إنشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه.
ب.1. للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.
2. يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.
3.يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.
ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.
ج. تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.
د. يمنح موظفو الامن الجامعي في مؤسسات التعليم العالي صفة الضابطة العدلية وفقاً للتشريعات النافذة .
المادة (7)
يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وثمانية أعضاء، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى.
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من كل من المادة (8) من هذا القانون يُعيَن رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج. يَنتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.
د. اذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء آو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.
هـ. لا يجوز لرئيس الجامعة أو من كان رئيساً سابقاً لها أن يعين رئيساً لمجلس الأمناء قبل مرور (5) سنوات على مغادرة موقعه على الأقل، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس العامل في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها.
لا يجوز لمن يتقلد حالياً منصب رئيس أو نائب رئيس أو رئيس فرع في أي جامعة أن يكون عضواً في مجلس أمناء جامعة أخرى.
ز. يشكل مجلس الأمناء لجنتين برئاسة احد اعضاء المجلس لجنة أكاديمية ولجنة إدارية ومالية وأي لجنة دائمة أخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الأمناء إليها، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
ح. يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته في الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً لمجلس الأمناء وجهازه الإداري لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس وأعضاء المجلس مكافأة بدل التنقل بموجب تعليمات تصدر عن المجلس وفي حال الجامعة الخاصة بقرار من الهيئة.
ط. يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.
المادة (8) 
يشكل مجلس أمناء الجامعة على النحو التالي:
رئيس مجلس الامناء، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من الهيئة الى المجلس.
ثلاثة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس.
عضوان من قطاع الصناعة والتجارة، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من الهيئة الى المجلس شريطة أن لا يكونا من المالكين أو الاقارب من الدرجة الأولى لهم.
عضوان من ذوي الخبرة والرأي، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من الهيئة الى المجلس من بين أعضائها.
رئيس الجامعة.
ب. يجوز للجامعة ذات الطبيعة الخاصة وفقاً لما يقرره المجلس إضافة عضوين لمجلس أمنائها بتنسيب من الهيئة.
ج. 1. يُعيَن رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتُهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
2. يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس.
د. 1. إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيُعين بديل له بالطريقة نفسها.
2. تنتهي عضوية مجلس أمناء الجامعة حكما في حال تغيب عضو المجلس عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذرٍ يقبله رئيس المجلس .
المادة (9)
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
رسم السياسة العامة للجامعة.
إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج. ايجاد أطر تنظيمية تكاملية شاملة وفعالة في الادارة الجامعية متوائمة مع خطط التنمية الوطنية وأولوياتها.
د. تقييم أداء الجامعة وقياداتها من جميع الجوانب بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً بموجب نظام مساءلة يصدر لهذه الغاية.
هـ. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس.
و. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.
ز. التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.
ح. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.
ط. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة وتعديلها في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.
ي. تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقاً لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس .
ك.1.مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة في حالة الجامعة الخاصة بتقرير المحاسب القانوني.
2. .الاطلاع على تقارير واستفسارات ديوان المحاسبة والإجابات والاجراءات المتخذة عليها في حالة الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.
ل. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
م. قبول الهبات والمنح والوصايا والوقف وغيرها.
ن.1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها بين الجامعة في المملكة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.
2.التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.
س. رفع مشروعات الانظمة الى المجلس لإقرارها والسير فيها حسب الاصول.
ع. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
ف. أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
المادة (10)
يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويُعّين وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.
يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس.
ج. يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على ألا يكون شريكاً أو مساهماً في الشركة أو عضواً في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.
د. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:
1. انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من قبل المجلس أو وفاته.
2.اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية، وبناء على تنسيب مجلس الأمناء بقرار من المجلس في حالة الجامعة الخاصة.
هـ. يمارس رئيس الجامعة صلاحياته باعتباره عضوا في هيئتها التدريسية، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها، وإذا انتهت خدمة الرئيس بسبب بلوغ السن القانونية يستمر في رئاسته للجامعة حتى انتهاء دورته الحالية.
و. لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة الخاصة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر.
ز. يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصيلة مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية استناداً إلى مدة خدمته فيها، وتحسب له كافة مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المنتقل إليها، وتتحملها الجامعة الرسمية التي خدم فيها رئيساً.
ح. في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة، يستمر الرئيس في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصيلة وبأعلى مربوطها ما لم يُشعِر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.
ط. يشترط عند التنسيب بإعفاء رئيس الجامعة الخاصة من منصبه أن يرفع مجلس الأمناء مسوغات التنسيب الى مجلس التعليم العالي.
المادة (11)
أ. الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
1.تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون وأنظمة الجامعة وتشريعاتها وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.
إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفق الأنموذج الذي يعتمده المجلس وتقديمه إلى مجلس الجامعة.
6.تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقاُ للآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
7.تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لإبداء التوصية المناسبة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
8. التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب رئيس الجامعة والعمداء فيها ورئيس فرع الجامعة .
أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة آو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.
ب.للرئيس أن يفوض أيّا من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس الفرع كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.
ج. يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حالة عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة في مدة أقصاها أربعة شهور.
المادة (12)
يعين نواب الرئيس و رؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أيٍّ منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
ب. مع مراعاة أحكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية، يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات مبررة يقبلها مجلس التعليم العالي أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.
ج. يسمي مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس أحد نوابه رئيساً لفرع الجامعة.
د. يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.
المادة (13)
أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. نواب الرئيس.
2. ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة عام دورياً.
3. عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضواً ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعى تمثيل الأقسام الأكاديمية في حالة زيادة التمثيل عن عضو واحد.
4. ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة.
5. اثنين من المجتمع المحلي.
6. اثنين من ممثلي الطلبة.
7. أحد خريجي الجامعة.
ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (14)
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :
العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.
دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها، أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.
ج. التنسيب إلى مجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.
د. مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
هـ. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية و الموافقة عليه تمهيداً لرفعها لمجلس الأمناء.
و. الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.
ز. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.
المادة (15)
يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
نواب الرئيس.
2.عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.
ب. يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:
1. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.
2. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.
3. تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من كلية إلى أخرى.
4. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.
أ. دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.
وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها الى مجلس الأمناء لإقرارها.
7. تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.
8. التنسيب لمجلس الأمناء بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والالتزام بها.
9. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
10.إنشاء كراسي الأستاذية.
11. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.
12.النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
13. التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم الجامعية وغيرها التي تستوفيها والتنسيب بشأنها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.
المادة (16)
يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الأمناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
يكون عميد الكلية مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.
يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.
للرئيس تعيين نائب أو أكثر للعميد ممن يحملون رتبة الأستاذية بتنسيب من العميد، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.
هـ. 1.يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.
2. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
3. في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
لمادة (17)
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة، ويتـم تعيينهـم وفقا لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
لمادة (18)
يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :
نواب العميد.
رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.
اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.
ج. يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:
1. اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
2. إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام.
3. التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.
4. تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
5. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.
7.التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
9. النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية.
المادة (19)
يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
ب. يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1. تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
2.اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3.تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والإطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
4.تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
5. النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاُ للتشريعات النافذة، على ألا يشترك عضو هيئة التدريس النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.
6.إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
7. اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
8. دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.
ج. رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهاته لحين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة (20)
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وراتب التقاعد المدني أو العسكري.
ب. تعد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد أياً من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المادية والأكاديمية كافة.
ج. لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى أو التعيين فيها إلا بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين.
د. لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الذي فقد وظيفته في جامعة رسمية في أي جامعة رسمية أخرى.
المادة (21)
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:
أ. الأستاذ.
ب. الأستاذ المشارك.
ج. الأستاذ المساعد.
د. المدرس.
هـ. المدرس المساعد.
و. الأستاذ الممارس
المادة (22)
أ. للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.
ب. 1. للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.
2. يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.
ج. لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.
د. لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها هيئة المديرين ويقرها مجلس الأمناء.
المادة (23)
تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1.الرسوم الدراسية.
2.ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
3.ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.
4.الهبات والمنح والوصايا والمساعدات والوقف وغيرها، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
5.أي إيرادات أخرى.
يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.
ج. 1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.
2- تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية إلى مجلس الأمناء.
3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليه.
المادة (24)
تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (5%) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (23) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%).
ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ج. تخصص الجامعة ما نسبته 2% على الأقل سنوياً من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (23) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.
المادة (25)
تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.