• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

مشروع قانون يُخفّض عقوبة المخلين بإلتزاماتهم في الشيكات

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2017-04-26
799
مشروع قانون يُخفّض عقوبة المخلين بإلتزاماتهم في الشيكات

  خفّض مشروع قانون معدلٍ عقوبة الحبس لمدة سنة بدلاً من (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين) على كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب أفعالاً تتصل بالشيكات، مع ابقاء المشروع على الغرامة بما لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.

وبحسب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تتمثل تلك الأفعال اذا اصدر الشخص شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، واذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. وكذلك اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، واذا ظهّرَ لغيره شيكاً او مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او اعطاه شيكا يعلم انه غير قابل للصرف، وإذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
وفي الحالات السابقة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.
وينحصر نطاق تطبيق الحالات السابقة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان: ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه، وأن يكون مقدَّماً إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبيّن فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ، وتستثنى من هذه الأحكام الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
وابقى مشروع القانون على الفقرة (2) من المادة و التي تقول " مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) - والتي ستُذكرا لاحقاً - فإنه لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – والتي ذكرنا حالاتها سابقاً - تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا، ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
وعدل مشروع القانون الفقرة (3) والتي اصبحت تنص "على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية، بعد أن كان النص يتحدث (على أن لا تقل عن 100 دينار دون أن لا تزيد على 5 آلاف دينار).
وابقى مشروع القانون على الفقرة (4) من المادة والتي تقول تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.
واضافت التعديلات نصاً جاء فيه "مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة".
وتنص المادة (74) من قانون العقوبات على:
1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
2 - يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولا جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.
3 لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت لأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون".
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.