• المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
  • يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

"النواب" يلغي المادة 308

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2017-08-01
1018

  الغى مجلس النواب المادة 308 الواردة في قانون العقوبات الأردني، موافقين بذلك تعديل الحكومة التي لغت المادة من قانون العقوبات.

ورفض النواب خلال جلستهم الثلاثاء قرار لجنتهم القانونية والتي عدلت النص الاصلي للمادة 308 لتصبح بالنص التالي :'اذا ابرم عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (164/2 ) و (168/2 )و ) 304/2 )) من هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان قد صدر حكم بالدعوى علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه. 1 .يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة (2 )من هذه المادة اذا كان المعتدي انثى وكان المعتدي عليه ذكرا لم يكمل الثامن عشر من عمره. 3 .تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء سبع سنوات على الجنحة وانقضاء عشر سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطالق المرأة دون سبب مشروع ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج'.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.