• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

الغاء شرط الشمول بأثر رجعي لأصحاب العمل لتشجيعهم على الاشتراك بالضمان

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2019-05-19
816
الغاء شرط الشمول بأثر رجعي لأصحاب العمل لتشجيعهم على الاشتراك بالضمان

  قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة بأن التعديلات التي طرأت على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14) لسنة 2015 اشتملت على أمور هامَّة تصب في مصلحة المؤمن عليهم والمنشآت وتضفي مزيداً من المنافع والحقوق التأمينية للمشتركين إضافة الى تشجيع وتحفيز المنشآت الاقتصادية الصغيرة ولا سيما التي يعمل فيها أصحابها بعدم ترتيب مبالغ مالية عليها بأثر رجعي عن شمول أصحابها بمظلة الضمان.

وأضاف الرحاحلة خلال مؤتمر صحفي عقده للحديث عن هذه التعديلات بأنها تضمنت الاستفادة من وسائل الربط الالكتروني مع دائرة الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات المعاملات المختلفة للمؤمن عليهم والتعديل على شروط شمول أصحاب العمل مما يشجعهم على الاشتراك بالضمان بعد أن تم الغاء شرط الشمول بأثر رجعي وأيضاً التعديل على إجراءات الاشتراك الاختياري وآلية تحديد الأجر الذي تم الشمول بموجبه وخصوصاً ممن كان له فترة اشتراك سابقة، كما تم الغاء الشمول بأكثر من منشأة في الوقت ذاته باستثناء الشمول بإصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية، وغيرها من التعديلات الايجابية.

وفيما يتعلق بالتعديلات على الاشتراك الاختياري فقد بيّن الرحاحلة أن مقدم طلب الاشتراك الاختياري أصبح بموجب التعديل مشمولاً بأحكام القانون من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب بعد أن كان شموله اعتباراً من الشهر الذي يلي تقديم الطلب، كما تم الغاء الجدول الملحق بالفقرة (ب) من المادة (33) من نظام الشمول والذي على أساسه يحدد طالب الانتساب بصفة اختيارية ممن كان له فترة اشتراك سابقة بالضمان والأجر الذي يرغب بالشمول به بأحكام القانون وفقاً لعمره وفترة اشتراكه السابقة والاستعاضة عن ذلك بشمول المؤمّن عليه على أساس أجره السابق أو على أساس زيادة هذا الأجر بنسبة لا تتجاوز 10 % سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز عشر زيادات أو تخفيض هذا الأجر لمرة واحدة شريطة أن لا يكون المؤمن عليه قد اكمل سن 55 للذكر و 50 للأنثى وأن لا يقل هذا الأجر عن 80% من الأجر الأخير.
وأضاف الرحاحلة بأن التعديلات اتاحت شمول الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة اجازتهم بدون راتب إما بشكل الزامي من خلال المنشآت التي يعملون فيها أو بشكل اختياري، وانسجاماً مع صدور نظام العمل المرن واعتبار عقد العمل المرن شكلاً من أشكال عقود العمل المحمية بموجب قانون العمل، فقد تم ادراج نص يُتيح لمجلس ادارة المؤسسة اصدار تعليمات تنفيذية تنظم آلية وشروط شمول العاملين في العمل المرن.
وأشار أنه تم ادراج نص يتيح للمؤسسة اعتماد وسائل الربط الالكتروني مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات كوسيلة من وسائل اثبات السن واثبات واقعة الولادة وذلك بهدف الاستعاضة عن الوثائق الورقية.
وفيما يتعلق بموضوع الاعتراض على القرارات وبهدف تسريع الاجراءات فقد أشار الرحاحلة أنه تم اختصار مرحلة من مراحل الاعتراض على القرارات الصادرة عن مدراء الإدارات ولجان التسوية بحيث أنه إذا تقدم أي صاحب علاقة باعتراض فإن اعتراضه يرفع إلى الجهة الأعلى ولا يعود إلى ذات الجهة التي أصدرت القرار كما تم تعديل المدة الممنوحة للمدير العام للاعتراض على القرارات لتصبح تسعين يوماً بدلاً من سنتين مع منحه صلاحية إعادة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الاستئنافية ولجنة شؤون الضمان لإعادة النظر فيها في حال وجود بيّنات تستدعي ذلك، فضلاً عن ادراج نص يجيز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته الواردة في النظام وفي كافة الأنظمة التأمينية لأي من موظفي المؤسسة ومنح صلاحية التفويض لمدراء الإدارات كلٌ حسب اختصاصه.

وبين أنه بموجب التعديلات التي طرأت على نظام الشمول فإنه اعتباراً من 1/1/2020 سيوقف العمل بالتخفيض البالغ نسبته (1%) من تأمين إصابات العمل الذي كان قد منح لبعض منشآت القطاع الخاص التي كانت قد حصلت عليه سابقا.
وبحسب الرحاحلة فإنه وبهدف تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وتشجيعهم على المبادرة بالشمول فإن شمول أصحاب العمل أصبح من التاريخ الذي يبادرون فيه بطلب الشمول أو من تاريخ التفتيش عليهم وليس بأثر رجعي من 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه، كما تم وضع شروط لشمول صاحب العمل ومن في حكمه ومنها أن يكون عاملا في منشأته المرخصة أو المسجلة وفق التشريعات النافذة أو أن يثبت عمله من خلال محضر الضبط والتفتيش الذي تقوم به المؤسسة وأن يكون قد أكمل (16) سنة من عمره وأن لا يكون قد أكمل سن الشيخوخة في حال شموله بأحكام القانون لأول مرة وأن لا يكون قد استحق راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب اكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها وبغض النظر عن تاريخ استحقاق هذه المنافع، وبموجب التعديلات أيضاً فإن صاحب العمل الحاصل على تقاعد مدني أو عسكري غير ملزم بالشمول بأحكام القانون ويتم شموله بالمنشأة التي يعمل فيها بناء على طلبه، وأما صاحب العمل الخاضع لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة فلا يتم الزامه بالشمول كصاحب عمل ويحق له في هذه الحالة الانتساب بصفة اختيارية إذا كان أردنياً.
وبيّن الرحاحلة خلال المؤتمر الصحفي بأن التعديلات على الأنظمة حددت الحالات التي يتم فيها إيقاف شمول صاحب العمل ومن في حكمه بحيث
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.