• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

تفاصيل تعليمات امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2019-06-23
1045
تفاصيل تعليمات امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة

 صدرت مؤخراً في عدد الجريدة الرسمية رقم 5582، تعليمـات عقـد امتحـان مزاولــة مهنة التمريض القانوني والقبالة القانونية - رقم (1) لسنة 2019.

وتاليا نص التعليمات:
المادة (1): تسمى هذه التعليمات ( تعليمات عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني والقبالة القانونية لسنة 2019 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريد الرسمية.
المادة (2):يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: المجلس التمريضي الأردني.
الوزارة: وزاره الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الأمين العام: أمين عام المجلس التمريضي الأردني.
النقابة: نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
الإمتحان: إمتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني والقبالة القانونية الذي يعقده المجلس التمريضي الاردني.
المديرية: مديرية الاختصاص في المجلس.
اللجنة الوطنية: لجنة الامتحان المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات.
المادة (3): اللجنة الوطنية لامتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني والقبالة القانونية
أ - يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لامتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني والقبالة القانونية ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
2- مدير مديرية التمريض في الوزارة. 
3- مدير مديرية التمريض في الخدمات الطبية الملكية.
4- مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
5- مدير مديرية الاختصاص في المجلس التمريضي الأردني.
6- عميد كلية التمريض في إحدى الجامعات الحكومية بالتناوب فيما بينها لمدة سنتين.
7- عميد كلية التمريض في إحدى الجامعات الخاصة بالتناوب فيما بينها لمدة سنتين.
8- عميد كلية التمريض والقبالة في احدى الكليات التي تتضمن برنامج قبالة قانونية.
9- ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
10- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يتم تسميته من رئيس الجمعية.
11- مدير التمريض في احد المستشفيات الجامعية بالتناوب فيما بينها لمدة سنتين.
12- عضوين من ذوي العلاقة يتم تسميتهما من قبل الأمين العام.
ب- ينوب مدير المديرية عن الرئيس في حالة غيابه أو تعذره لحضور الاجتماع.
ج- للجنة الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص في أي موضوع يتعلق بالامتحان دون أن يكون له حق التصويت.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه.
هـ- تتولى اللجنة المهام التالية:
1- رسم السياسة العامة للامتحان.
2- دراسة التقارير الخاصة بالامتحان وتقديم التوصيات اللازمة للجهات ذات العلاقة.
3- دراسة وإقرار آليات تطوير الامتحان.
4- إقرار النتائج النهائية للامتحان.
5- أي أمور أخرى تحال للجنة.
المادة (4): اللجنة العلمية لامتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني والقبالة القانونية
أ - يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة العلمية لإجراء امتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني والقبالة القانونية ) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- ثلاثة اعضاء عن تخصص تمريض صحة البالغين.
2- ثلاثة اعضاء عن تخصص تمريض صحة الرعاية الحثيثة.
3- ثلاثة اعضاء عن تخصص تمريض الصحة النفسية والعقلية.
4- ثلاثة اعضاء عن تخصص تمريض صحة الطفل.
5- ثلاثة اعضاء عن تخصص تمريض صحة الأم وحديثي الولادة.
6- ثلاثة اعضاء عن تخصص تمريض صحة المجتمع.
7- ثلاثة اعضاء عن تخصص الإدارة والقيادة في التمريض.
8- ثمانية اعضاء عن تخصص القبالة.
9- ممثل عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
10- ممثل عن مديرية التمريض في الوزارة.
11- ممثل عن مديرية التطوير والبحث العلمي في المجلس.
ب- يكون رئيس قسم الامتحانات في المديرية مقرر لأعمال اللجنة.
ج- تكون مدة عضوية الأعضاء سنتين قابلة للتجديد.
د- للجنة الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص.
هـ - تتولى اللجنة المهام التالية:
1- تصميم الإطار العام وخارطة الامتحانblueprint) ) وفق الإطار الوطني لكفايات الممرض العام/ القابلة العامة واحتياجات الممارسة للتمريض والقبالة.
2- كتابة الأسئلة باستخدام خارطة الإمتحانblueprint) ) وتسليمها للمديرية. 
3- تحليل الأسئلة وقياس مدى صعوبتها لتحسين وتطوير الامتحانات.
4- رفع التوصيات المتعلقة بتطوير الامتحانات للجنة الاشرافية.
و- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة.
المادة (5):
اللجنة الاشرافية لامتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني والقبالة القانونية
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة الاشرافية لإمتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني والقبالة والقانونية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:
ممثل عن كل من التخصصات المذكورة في اللجنة العلمية. 
رئيس قسم الامتحانات في المجلس.
ممثل عن مديرية التطوير والبحث العلمي في المجلس.
ممثلين ذوي علاقة يتم تسميته من قبل رئيس اللجنة.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية:
استلام قائمة بنتائج الامتحان من مدير المديرية.
رفع التوصيات المتعلقة بنتائج الامتحان الى اللجنة الوطنية.
دراسة التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية والتنسيب بها الى اللجنة الوطنية.
الاشراف على عقد الامتحان
أية أمور أخرى تحال للجنة من اللجنة الوطنية أو الأمين العام.
المادة (6):
آليات الإعداد والتحضير لمحتوى الإمتحان:
أ- ينشر المجلس المعايير والكفايات المطلوبة للممرض/القابلة العامة وخارطة الامتحان ( (blueprintعلى موقعه الالكتروني ويعمل على تحديثها كلما اقتضت الحاجة. 
ب- يحتوي الإمتحان على مائة (100) سؤال اختيار من متعدد (MCQ).
ج- تكون مدة الإجابة على الإمتحان ساعتان.
المادة (7):
آلية التسجيل للإمتحان
أ- يزود التعليم العالي المجلس بقوائم أسماء خريجي كلية التمريض بعد نهاية كل فصل دراسي.
ب- تزود النقابة قائمة بأسماء الخريجين المسجلين في النقابة.
ج- تتولى المديرية دراسة طلبات التقدم للإمتحان إلى المجلس والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- يقدم طلب الالتحاق بالإمتحان على النموذج المعتمد من المجلس قبل عقد الإمتحان بأسبوعين على الأقل ورقيا أو الكترونيا مرفقا به الوثائق التالية:-
1- صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول للأردني أو شهادة تعيين للعسكريين أو صورة عن جواز السفر ساري المفعول لغير الأردني.
2- شهاده تسجيل النقابة (سارية المفعول) أو صورة مصدقة عنها.
3- صوره مصدقة عن شهادة التمريض أو القبالة وكشف العلامات من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها.
4- أي وثائق أخرى يتم طلبها وحسب واقع الحال.
5- وصل مالي.
المادة (8):
عقد الإمتحان
أ- يعقد الامتحان ورقيا او إلكترونيا في المكان الذي تحدده اللجنة الإشرافية.
ب- يعقد الامتحان مرتين بالسنة ويجوز للمجلس زيادة عدد دورات الامتحان كلما دعت الحاجة وللمجلس إلغاء عقده دون إبداء الأسباب.
ج- يغلق باب التسجيل قبل أسبوعين من عقد الامتحان.
د- يتوجب على الممتحن التواجد قبل ساعة من بدء الامتحان.
هـ- تعتمد هوية الاحوال المدنية سارية المفعول او شهادة تعيين للعسكريين كإثبات شخصي للامتحان للأردني وجواز السفر ساري المفعول لغير الأردني.
و- يجب ابراز الوثيقة الشخصية للمراقبين أو مشرف الامتحان لغايات التأكد من هوية الممتحن ومطابقة اسمه مع صورته مع الاسم الوارد على شاشة الامتحان أو ورقته.
ز- تتولى المديرية الترتيب لعقد الامتحان والاعلان عنه على موقع المجلس الالكتروني وبالوسائل المتاحة لديهم.
ح- يمنع اصطحاب الهاتف النقال أو اللاب توب أو الكمبيوتر أو الساعات الذكية أو الكاميرات أو أي وسيلة إلكترونية إلى قاعة الامتحان.
المادة (9):
الحرمان والغياب وإعادة الامتحان
أ- يحرم من دخول الامتحان ويعتبر راسبا كل من يقوم بالأعمال التالية:-
1- اذا ضبط الممتحن في أثناء تأدية الامتحان متلبساً بالغش أو الشروع فيه، أو المساعدة عليه.
2- توجيه أي إهانة أو إساءة لفظية لمشرف الامتحان أو المراقبين.
3- إتلاف أي من ممتلكات مكان عقد الامتحان أو إساءة استخدامها أو سرقتها أو التهديد بإتلافها.
4- التزوير في الوثائق الرسمية أو الاحتيال في الحصول عليها.
5- الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الامتحان.
6- انتحال شخصية غيره في أي أمور لها علاقة بالامتحان وشؤونه.
ب- تحول حالات الحرمان الى اللجنة الاشرافية لدراستها.
ج- في حال الغياب بدون اثبات عذر أو تأخر عن الوصول لمكان الامتحان لأكثر من ربع ساعة من بدء الامتحان يتم اعادة جدولة موعد الامتحان حسب مواعيد برامج الامتحانات المعتمد لدى المجلس واعادة دفع الرسوم حسب المادة (13/أ) من هذه التعليمات.
د- عند حدوث ظرف طارئ يتعذر من حضور الامتحان يتم ابلاغ المديرية خلال 48 ساعة من موعد عقد الامتحان ولمدير المديرية قبول او رفض العذر المقدم.
هـ في حالة حدوث وفاة من الدرجة الأولى ( يجب ارفاق صوره طبق الأصل عن شهاده الوفاة ) أو دخول المستشفى ( تقرير اللجان الطبية من الوزارة وتقرير دخول وتقرير خروج من المستشفى ) تتم إعادة الامتحان له دون دفع الرسوم مرة أخرى.
المادة (10):
آليات تحديد علامة النجاح وتقرير النتائج
أ- تكون علامة النجاح (50%).
ب- تعلن نتائج الامتحان على الموقع الالكتروني بعد إقرارها من اللجنة الوطنية.
ج- في حال الرسوب يحق للممتحن ان يقدم الامتحان لعدة مرات.
د- يتم تزويد اللجنة الاشرافية بتحليل نتائج الامتحان لتقوم بدراستها ورفع التقارير والتوصيات اللازمة للجنة الوطنية.
هـ- يحصل الممتحن الناجح في الامتحان على كتاب يفيد باجتيازه لهذا الامتحان موجها إلى الوزارة.
و- يعتبر قرار اللجنة الوطنية المتعلق بنتائج الامتحانات نهائياً غير قابل للطعن والاستئناف.
ز- يتم رفع ملخص نتائج الامتحان للمجلس للاطلاع عليها.
المادة (11):
سرية الامتحانات
أ- يخضع أعضاء اللجان وكل من يخول له عمله الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالامتحان أو نتائجه لحلف اليمين أمام الأمين العام أو رئيس اللجنة.
ب- يحظر على أعضاء اللجان تباحث أو تبادل أو إرسال أو إعطاء الأسئلة أو العلامات أو النتائج أو مضمونها ورقيا أو إلكترونيا مع أشخاص خارج من ذكر باللجان أعلاه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج- يحظر على أي عضو من أعضاء لجان الامتحان أن يفشي أية معلومات تتعلق بالامتحان أو نتائجه قبل أن يكون المجلس قد صادق عليها.
د- يعد كل مغلف أوراق الامتحان أو أوراق الامتحان أو (Flash Memory) أو (CDs) أو نتائج الامتحان وثائق محمية مصنفة بدرجة محدود وفقا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
المادة (12):
مكافآت أعضاء اللجان
يتم تحديد مكافآت أعضاء اللجان المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات بقرار يصدر عن الأمين العام.
المادة (13):
الرسوم المالية
يستوفي المجلس بدل دخول الامتحانات على النحو التالي:
أ- (50) خمسون دينارا بدل الامتحان للمرة الأولى للأردني.
ب- (30) ثلاثون دينارا بدل الامتحان للراسبين الذين يرغبون بالدخول للامتحان.
ج- (70) سبعون دينارا بدل الامتحان لغير الأردني.
المادة (14):
يحق للمجلس التحقق من صحة البيانات الواردة إليه بخصوص الامتحان والمتقدمين إليه وإحالة أي أوراق أو معلومات أو وثائق مضللة وغير صحيحة إلى الجهات المعنية.
المادة (15):
ينظم المجلس دورات تأهيل قبل دخول الامتحان مقابل بدل مالي مقداره (20) عشرون ديناراً.
المادة (16):
ينظر المجلس في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.