• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

الحكومة تقر قانونا مؤقتا للمعلومات الائتمانية

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-05-17
1336
الحكومة تقر قانونا مؤقتا للمعلومات الائتمانية

اقرت الحكومة اخيرا قانونا مؤقتا للمعلومات الائتمانية بهدف تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص الحصول على الائتمان والحيلولة دون تعثر مانحي الائتمان بما يمكنهم من التأكد من ملاءة المقترض وقدرته على السداد في المواعيد المحددة.

وبموجب القانون تتولى الشركة ذات المسؤولية المحدودة او الشركة المساهمة الخاصة المرخصة من البنك المركزي جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها والتعامل معها واعداد قاعدة بيانات خاصة بالعميل وفقا للأسس والشروط التي يتم تحديدها.
ووفقا للقانون تقوم الشركة باعداد التقارير الائتمانية على النماذج المعتمدة من البنك المركزي وتحديد الحالة الائتمانية للعميل وفقاًً لبرنامج النقاط الائتمانية المعتمد وأي أعمال يوافق عليها محافظ البنك المركزي تتعلق بالمعلومات الائتمانية.
وحسب القانون يصدر محافظ البنك المركزي قراره في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمتطلبات والإجراءات اللازمة وتكون مدة الرخصة عشر سنوات قابلة للتجديد.
وتقتصر المشاركة او المساهمة في الشركة على البنوك واي اشخاص اعتباريين اخرين بموافقة البنك المركزي.
ويتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها، وله الحق باعتماد معايير وأسس عمل الشركة بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو المحدد في هذا القانون بدقة ونزاهة وحيادية وتنظيم التعامل بالمعلومات الائتمانية بين الجهات ذات العلاقة ووفق النظام الصادر لهذه الغاية.
ونص القانون على ان للبنك المركزي إذا رأى ذلك ضرورياً، أن يعيّن جهة استشارية لتقييم اداء الشركة الفني والاداري ويحدد المهمة الموكلة لها ومدة العمل ومقدار الأتعاب التي تتحملها الشركة.
وحظر القانون على ان يحصل مقدم الائتمان على اي معلومات ائتمانية او ان يطلب اصدار تقرير ائتماني من الشركة بشأن اي عميل الا بعد الحصول منه على تصريح الاطلاع ووفقاً للشروط الواردة فيه.
كما حظر ان يقدم مزود البيانات أي معلومات ائتمانية تتعلق بأي عميل إلا بعد التحقق من وجود تصريح اطلاع صادر عنه لمقدم الائتمان او الحصول على موافقته الخطية المسبقة.
واشترط القانون في كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها ومديرها العام أن لا يكون قد اشهر افلاسه او تقرر اعساره وأن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة أو الأمانة او باي جناية وأن لا يكون قد أشغل منصب مدير عام شركة مهما كانت غاياتها أو رئيس مجلس ادارتها او عضواً فيه او رئيس هيئة مديريها او عضواً فيها إذا كان قد تم تصفية تلك الشركة إجبارياً.
وحصر القانون أنشطة الشركة بممارسة جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها والتعامل معها وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالعميل وفقا للأسس والشروط التي يتم تحديدها بموجب تعليمات وإعداد التقارير الائتمانية على النماذج المعتمدة من البنك المركزي وتحديد الحالة الائتمانية للعميل وفقاًً لبرنامج النقاط الائتمانية المعتمد وأي أعمال يوافق عليها المحافظ تتعلق بالمعلومات الائتمانية.
ونص القانون على ان تلتزم الشركة في ممارسة عملها بالاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية وما يطرأ عليها من تعديلات وتزويد البنك المركزي بأسماء مزودي البيانات الذين تتعامل معهم فور توقيع الاتفاقيات معهم وتخصيص وحدة لخدمة العملاء.
كما نص على انه لا يجوز لأي مقدم ائتمان او مزود بيانات أن يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من5% من رأس مال الشركة وأن لا تتجاوز ملكية مقدمي الائتمان ومزودي البيانات مجتمعين ما نسبته49% من رأس مال الشركة. بترا
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.