الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
إدارة السير: الحبس من ثلاثة أشهر لستة أشهر والغرامة من 500- 1000 دينار على مرتكبي هذه المخالفات
حذرت إدارة السير من ارتكاب مخالفات قد تعرض مرتكبها للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.
وقالت السير، إن المادة (26) من قانون السير الأردني، نصت على أن المخالفات التالية يعاقب صاحبها بالعقوبات أعلاه.
وتاليا المخالفات:
1- صاحب المحل أو ورشة الإصلاح الذي قام بإصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون إبلاغ الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
2- من قام بصورة غير مشروعة بإيواء أي مركبة أو جزء منها سواء كانت صالحة أو غير صالحة بقصد بيعها أو التصرف بها من غير إذن مالكها أو المفوض بها قانونا.
3- من ادعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود.
4- من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه أضرار بشرية.
5- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه
3- من ادعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود.
4- من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه أضرار بشرية.
5- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه

إقرأايضاً
الأكثر قراءة