• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

انتهاء التسجيل للانتخابات غدا والاعتراض مطلع آب

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-07-21
1430
انتهاء التسجيل للانتخابات غدا والاعتراض مطلع آب

تنتهي يوم غد الخميس مهلة التسجيل وتثبيت الدوائر الانتخابية والنقل من دائرة إلى أخرى ، لتبدأ وزارة الداخلية مطلع شهر اب المقبل بعرض جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية وعددها (45) دائرة وفتح باب الاعتراض عليها لدى الجهات المختصة.

 ووفق الجداول الزمنية التي حددها قانون الانتخاب لاجراءات العملية الانتخابية فان جداول الناخبين تكتسب الدرجة القطعية في 6 السادس من تشرين الاول المقبل.
 
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اصدر تعليمات الاعتراض بان يقدم طلب الاعتراض من المعترض شخصيا معززا بالوثائق الثبوتية المؤيدة للاعتراض لدى امين مكتب احوال وجوازات مكان صدور البطاقة الشخصية.
 
ومنحت التعليمات الحق لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين ان يتقدم بطلب الى امين مكتب احوال وجوازات مكان اقامته الفعلي لادراج اسمه فيها.
 
ووفق التعليمات فانه في حال تقديم المعترض اعتراضا على غيره ، يجب ان يكون المعترض مسجلا في جداول الناخبين في دائرة المعترض عليه ، وفي حالة الاعتراض المقدم بسبب خطأ وقع في تحديد مكان الاقامة اوتغييرها ، ترفق الوثائق الثبوتية التالية(كتاب صادر من المركز الامني الذي يقع سكن المعترض ضمن اختصاصه ويؤكد على مضي ستة اشهر على اقامته ، واقرار خطي من المعترض).
 
وطلبت التعليمات ان يعزز الاعتراض المقدم لتثبيت الدائرة الانتخابية على اساس ابن الدائرة الانتخابية بالوثائق الثبوتية التالية:
 
( شهادة ولادة الاب او الجد التي تحدد مكان الولادة في الدائرة الانتخابية ، وشهادة مختار العشيرة معتمدة ومصدقة من قبل الحاكم الاداري ).
 
وبموجب احكام المادة 5 من قانون الانتخاب ، تتولى دائرة الاحوال المدنية اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.
 
ويحق لأي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير.
 
ووفق احكام الفقرة (ب) من المادة نفسها فانه على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها ، بعد اكتسابها الدرجة القطعية ، والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية.
 
واوجبت الفقرة (ج) على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها.
 
اما الفقرة (د ) من نفس المادة فقد اوضحت انه على كل ناخب غير مكان اقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها.
 
ويتوجب وفق احكام الفقرة (هـ) على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابع له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية ، فيما اوضحت الفقرة (و) ان يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
 
وبحسب احكام الفقرة (ز ) فانة لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين اوحصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول أوتصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.
 
كما حددت الفقرة (ح) انه لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب اوعلى اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة.
 
ووفق احكام الفقرة (ط) فانه على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين (ز) و(ح) من هذه المادة واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها ، كما انه على الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين.
 
وتكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها.
 
ويتوجب وفق نص الفقرة (ك) على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية.
 
وكانت اللجنة الاعلامية للانتخابات النيابية قررت البدء بوضع البرامج الاعلامية الخاصة في مرحلة عرض الجداول والاعتراض والتي تمثل مرحلة مهمة من مراحل العملية الانتخابية ، لافتا الى انها ستبدأ بعد الانتهاء من عملية التسجيل وتثبيت الدوائر الانتخابية إذ سيتم مناقشة هذه البرامج في الاجتماع المقبل للجنة حتى تقدم للمواطن البيئة المناسبة التي تساعده على ممارسة حقوقه القانونية خلال كامل مراحل العملية الانتخابية.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.