• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

"العمل الإسلامي" يطالب بتعديل "البلديات" ويرسل باقتراحاته للبخيت

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-02-22
1517
"العمل الإسلامي" يطالب بتعديل "البلديات" ويرسل باقتراحاته للبخيت

طالب جبهة العمل الإسلامي بتعديل قانون البلديات الساري المفعول بما يضمن إزالة الاختلالات التي تضمنها.

 وطالب في مذكرة بعث بها إلى رئيس الوزراء معروف البخيت اليوم باستقلالية البلديات مالياً وإدارياً، وإلغاء استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء من انتخاب رئيس وكامل أعضاء المجلس البلدي وإلغاء حل المجالس البلدية.
 
وفيما يلي نص المذكرة:
 
دولة رئيس الوزراء المحترم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،
 
انطلاقاً من أمانة المسؤولية وحرصا على الوطن وحيث أن الحكومة تعكف كما علمنا عبر وسائل الاعلام على تعديل قانون البلديات . فاننا انطلاقاً من حرصنا على الاصلاح والارتقاء بقانون البلديات واستنادا إلى خبراتنا الطويلة في ممارسة العمل البلدي وتأكيداً على ما جاء في كتاب التكليف الملكي من الدعوة إلى الإصلاح فإننا نطالب بإجراء التعديلات التالية على قانون البلديات :
 
المادة ( 3 ) :
 
النص الاصلي للفقرة أ :
 
أ . البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون وتهدف الى اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها بنفسها او من خلال التشارك مع القطاع الخاص و/او مؤسسات المجتمع المدني .
 
التعديل المقترح :
 
أ . البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون وتهدف الى اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها بنفسها او من خلال التشارك مع القطاع الخاص و/او مؤسسات المجتمع المدني .
 
والمبرر: ان الاستقلال الاداري يمنع التدخلات الخارجية ويحمل المجلس البلدي كامل المسؤولية .
 
النص الاصلي للفقرة ب.1:
 
ب.1. باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء ، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتالف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدد الحد الاعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالاسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس .
 
التعديل المطلوب :
 
ب .1 . الغاء استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء .
 
والمبرر : ان سكان عمان والعقبة والبتراء اردنيون غير منقوصي الحقوق ومن حقهم ان يدير شؤونهم مجلس منتخب من قبلهم اسوة بكل بلديات الاردن .
 
النص الاصلي للفقرة ب.2 :
 
ب.2. يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون .
 
التعديل المطلوب :
 
ب- 2 الغاء استثناء امانة عمان وان يشمل النص (الانتخاب الكلي لاعضاء مجلس أمانة عمان بما فيهم الأمين).
 
ولنفس المبرر المذكور اعلاه في ب.1
 
المادة 4 :
 
النص الاصلي
 
د. 1. تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لادارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة اعمالهم .
 
التعديل المطلوب
 
د.1. الغاء جواز حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخاب بثلاثة أشهر ( واعادة النص كما كان في قانون البلديات لعام 1952 ) وان تشترط الاستقالة لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات القادمة .
 
النص الاصلي للفقرة د.3 :
 
د.3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التاجيل من مدة المجلس القانونية
 
د.3. التعديل المطلوب الغاء جواز تأجيل الانتخابات البلدية دون مبرر مقنع .
 
المادة 5 :
 
النص الاصلي :
 
هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر :
 
1-مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة 6 من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع او تضييق او تعديل حدود اي بلدة او ضم اي بلديات او تجمعات سكانية او اجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول او فصل اي منها او جزء منها في اي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار قي الجريدة الرسمية .
 
هـ.1. التعديل المطلوب ان تقترن صلاحية الوزير في الدمج والحل بقرار المجالس البلدية المعنية دون أن يؤثر ذلك على حل المجلس البلدي .
 
ويترتب على ذلك شطب المادة هـ - 3 المتعلقة والمرتبطة بالمادة هـ - 1 .
 
والمبرر: انها تشكل سيفا مسلطا بيد الوزير يستطيع من خلاله حل اي مجلس بلدي .
 
المادة 6 :
 
النص الاصلي :
 
د. يحدد مجلس الوزراء بقراره الذي يصدره وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة عدد اعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى ويعين لجنة تقوم مقام مجلسها تمارس وظائفه وصلاحياته للمدة التي يراها مجلس الوزراء
 
مناسبة على ان لا تزيد على اربع سنوات فاذا تعذر تشكيل المجلس خلال هذه المدة فلمجلس الوزراء ان يقرر استمرار اللجنة في اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد وفقا لاحكام القانون ولمدة لا تزيد على اربع سنوات ويعين مجلس الوزراء رئيسا للجنة من بين اعضائها ، وللوزير الموافقة على ان ينتخب مجلس الامانة نائبا او اكثر للرئيس من بين اعضائه المنتخبين وان يكون احدهم او اكثر متفرغا لهذا العمل مقابل المكافاة وسائر الحقوق المالية التي يقررها المجلس ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يقررها .
 
التعديل المطلوب :
 
د – شطب المادة وتعامل أسوة بالبلديات . اللجنة المؤقتة بحد أعلى ستة أشهر على ان يكون هناك مبرر مقنع يستوجب ذلك .
 
والمبرر : لايجوز ان يسمح بان يدير امانة عمان لجنة مؤقتة معينة لمدة اربع سنوات وتمدد .
 
المادة 9 :
 
النص الاصلي:
 
أ . يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية .
 
التعديل المطلوب :
 
أ.أن تشترط المادة التمثيل للمناطق حسب عدد السكان والوحدة الجغرافية .
 
والمبرر: انه من غير المعقول ان يكون عضو واحد يمثل الف مواطن فيما يمثل عضو اخر 30000 مواطن .
 
المادة 10 :
 
النص الاصلي:
 
أ . يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية .
 
التعديل المقترح
 
أ – يضاف للمادة ( أن يكون رئيس الانتخاب قاضياً ).
 
المبرر : اعطاء مزيد من الثقة في العملية الانتخابية .
 
المادة 11 :
 
النص الاصلي:
 
أ . تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتبا ذكورا واناثا يشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل
 
لكل ناخب وعمره ومكان اقامته وتعتمد البطاقة الشخصية المدون فيها الرقم الوطني والصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة دون غيرها في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت اشارة على الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها .
 
التعديل المطلوب :
 
أ – الغاء اجراءات التسجيل واعتماد سجل الناخبين حسب منطقة الاقامة المثبتة على هوية الأحوال المدنية وحسب الكشوفات .
 
المبرر : كانت هذه الاجراءات مقبولة في قانون 1925 وقانون 1952 اما الان وقد اصبح هناك سجلات احوال مدنية ورقم وطني ومكان اقامة مثبت على الهوية فلم يعد مبررا ، وهذا ماتم الاخذ به في سجلات الانتخابات النيابية على ان تعلن هذه السجلات ويسمح لمن تغير مكان اقامته ان يدرج اسمه وفق الاجراءات المحددة .
 
المادة 11 :
 
النص الاصلي:
 
يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضوا فيه اذا توافرت فيه المؤهلات التالية :
 
أ. ان يكون قد ا كمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر .
 
ب. ان يحسن القراءة والكتابة .
 
التعديل المقترح :
 
ب. ان يشترط لرئيس البلدية بالفئته الأولى والثانية أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل ، أما الأعضاء فيشترط حصولهم على شهادة الثانوية العامة بنجاح .
 
المبرر : ان اعمال البلديات وموازناتها اصبحت تتطلب متعلمين ليقوموا بهذا الدور ، كما ان الاردن يفخر بانعدام الأمية وكان شرط يقرأ ويكتب مقبولا في قانون 1952 اما الان فلم يعد مبررا .
 
المادة 12 :
 
التعديل المقترح :
 
أ – يضاف نقطة ( 5 ) أن لا يكون مستخدماً عسكرياً أو مدنياً في الجيش أو الأمن أو الدرك أو الدفاع المدني . وأن يكمل 18 سنة يوم الانتخاب وليس بداية السنة المعينة .
 
المبرر : ان القوات المسلحة والامن ينبغي ان تكون للجميع وان لا تقحم في الصراعات والتنافسات العشائرية والحزبية ، وان اعتماد اكمال 18 سنة في بداية العام يحرم كثير ممن اتموا الثامنة عشرة من الانتخاب .
 
المادة 21 :
 
النص الاصلي:
 
أ. يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع .
 
التعديل المقترح :
 
أ‌. ان يضاف للنص :( ان يتم الاعلان عن اللجان قبل اسبوعين ويحق للمرشحين الاعتراض على رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع ).
 
والمبرر : ان هذه اللجان كان يتم تغييرها في ليلة الانتخاب دون علم اي من المرشحين وتوجه بالتزوير وبعض اعضائها تربطهم قرابة ومصالح مع بعض المرشحين مما يشكل تعديا على العدالة والنزاهة .
 
المادة 22 :
 
النص الاصلي:
 
أ. يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولاي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام .
 
التعديل المطلوب :
 
أ.يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه ولعدد من الشرطة (خارج قاعات صناديق الاقتراع ) للمحافظة على النظام في المركز ورئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام .
 
المبرر : ان لايتدخل اي شخص في العملية الانتخابية وواقع التجربة ان (اي شخص آخر ينتدبه ) تعني الاجهزة الامنية التي تقوم بالتلاعب بالعملية الانتخابية .
 
المادة 23 :
 
النص الاصلي:
 
ب. تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز .
 
التعديل المقترح :
 
ب.وأن يعتبر كل مركز اقتراع يحتوي على أكثر من صندوق . مركز فرز واحد وأن يكون رئيس الاقتراع و الفرز قاضياً .
 
والمبرر : مزيد من الثقة في الاجراءات .
 
المادة 26 :
 
النص الاصلي:
 
للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها .
 
التعديل المقترح :
 
للوزير وبتنسيب من المجلس البلدي وبموافقة مجلس الوزراء تعيين عضوين اضافيين .
 
المبرر: ان اعضاء المجلس يمكن ان يعينو اعضاء يمثلون تجمعات لم ينجح منها احد في الانتخابات وهم الاكثر دراية بسكان بلدياتهم .
 
المادة 27 :
 
التعديل المطلوب
 
تغليظ العقوبات، ومضاعفة العقوبة للموظف العام الذي يعمل في الانتخابات بحكم وظيفته ويقوم بمخالفات .
 
المادة 30 :
 
ان يضاف فقرة هـ . ان تنهي المحكمة الدعوى خلال ثلاثة اشهر كحد اقصى .
 
المبرر : من واقع التجربة القضايا التي رفعت انتهت الدورة اربع سنوات ولم تنتهي القضية .
 
المادة 35 :
 
النص الاصلي:
 
تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية ، وتبلغ الى المحافظ والى الوزير.
 
التعديل المطلوب ان تقرن استقالة الرئيس أو أي عضو من أعضائه بموافقة المجلس البلدي .
 
والمبرر : انه قد يكتب احدهم استقالة في لحظة غضب وحتى يكون هناك مجال للتراجع عنها .
 
المادة 48 :
 
التعديل المطلوب : الغاء مجالس الخدمات المشتركة حيثما وردت.
 
والمبرر انها تشكل عبئاً على البلديات .
 
النص الاصلي:
 
ب.يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون او اي تشريع يحل محله .
 
والتعديل المطلوب ان يتم اضافة تودع الرسوم المذكورة اعلاه في البلديات شهرياً وقبل نهاية الشهر الذي يليه .
 
والمبرر : ان عدم تحديد مدة لايداعها قد يؤخرها لدرجة تضع البلديات في مأزق مالي يؤخر تنفيذ مشاريعها وبرامجها.
 
المادة 51 :
 
النص الاصلي:
 
أ.تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) امانة للبلديات لدى وزارة المالية.
 
التعديل المطلوب ان يضاف للفقرة اعلاه على أن تودع قبل نهاية الشهر التالي .
 
المادة 59 :
 
التعديل المطلوب الغاء المادة ( 59 ) حيث أن ديوان المحاسبة يقوم بالدور المطلوب .
 
كما يطلب تعديل تشكيل اللجنة اللوائية في البلديات الكبرى لتصبح حسب نظام أمانة عمان الكبرى .
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
الأمين العام
 
حـمزة منصـور
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

الدكتور مازن مرجي / رئيس مؤسسة اعمار الحصن22-02-2011

"قامت الحكومة اليوم بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الغاء دمج البلديات"
يأتي تشكيل اللجنة الوزارية لدراسة تحربة دمج البلديات اليوم في الوقت الذي اصبحت فيه عملية الدمج "ميتة سريريا" وذلك نتيجة فشلها الاكيد وعبر التجربة والبرهان وعلى ارض الواقع, ليس بحسب رأي عدد محدود من الافراد وا
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.